"التموين" تحدد إجراءات إلزام التجار بتنفيذ قرار تدوين الأسعار على السلع
الأحد، 24 ديسمبر 2017 03:02 ممحمد محسوب
ناقش الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الضوابط التنفيذية لتفعيل القرار 330 والخاص بتدوين الأسعار على المنتجات، والذي يبدأ تنفيذه في أول يناير، وأهمها إلزام تاجر التجزئة بإصدار فاتورة ضريبية مدون عليها بوضوح سعر البيع للمستهلك ولا يجوز نهائيا زيادة سعر البيع للمستهلك عن المدون بفاتورة المصدرة بمعرفة المورد.
واتفق وزير التموين في اجتماع مع وكلاء الوزارة ومساعد وزير الداخلية لمباحث التموين اليوم على ضرورة إلزام كافة حلقات التداول بالاحتفاظ بأصل الفاتورة معتمدة والدالة على المنتج كما يجوز لحلقات التداول الاحتفاظ بصورة (طبق الأصل) من الفاتورة على أن يتم تقديم أصول الفواتير للإطلاع عليها .
كما يجوز الإعلان عن السعر على السلع والمنتجات إما بطباعته على المنتج مباشرة بمعرفة المنتج (المورد) أو وضع ملصق واضح السعر على العبوة أو الإعلان عن السعر على الأرفف تحت السلعة شرط أن يكون الرف والسلعة في متناول يد المستهلك، ويهدف القرار كذلك إلى تطبيق منظومة الفواتير الضريبية وتوافر آليات تتبع المنتج من المنشأ إلى المستهلك .
وقال وزير التموين أن الوزارة تهدف من خلال القرار ضمان إتاحة المنتج في الأسواق وعدم حجبه لإعادة تسعيره وللتأكيد على حماية المنافسة ومنع الاحتكار في السوق بجانب بناء قاعدة سلعية و تفعيل آليات التكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية المعنية.
وتنص الإجراءات التنفيذية علي حق تاجر التجزئة في إضافة مقابل خدمات للمستهلك على الفاتورة بشرط وضوح سعر البيع للمستهلك الأصلي كما جاء في فاتورة المورد أو أقل منه بشكل منفصل عن تكلفة أداء الخدمات.
وشدد وزير التموين خلال الاجتماع على توزيع القرار ولائحته التنفيذية على كافة الإدارات المعنية مع التوجيه باليات التنفيذ والتنبيه على الغرف التجارية والصناعية بضرورة توزيع منشور على أعضائها بأهداف القرار وبآليات تنفيذه بالإضافة إلى قيام إدارات التجارة الداخلية بإعداد دورة تدريبية مكثفة لموظفيها للتعريف بالقرار ومواده .
وأكد علي التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية (مباحث التموين) في تنفيذ هذا القرار وإنشاء قواعد معلومات عن السوق بكافة القطاعات التجارية لضمان الجدية التامة والإبلاغ عن أي تراخي أو تستر أو موالسة في تنفيذ القانون.