النائب إبراهيم نظير يكشف الأبواب الخلفية للفساد في ثغرات قانون حكومي أمام البرلمان

الخميس، 21 ديسمبر 2017 01:01 م
النائب إبراهيم نظير يكشف الأبواب الخلفية للفساد في ثغرات قانون حكومي أمام البرلمان
النائب ابراهيم نظير
كتب مصطفى النجار

كشف إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدد من الثغرات القانونية التى تفتح أبواب للفساد في مشروع الحكومة بشأن مشروع قانون لتنظيم المناقصات والمزايدات.

وقال إن المادة رقم (١) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات 2017 تنص علي أن يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدوله – من وزارات، ومصالح، وأجهزةلها موازنات خاصه – وعلى وحدات الإداره المحلية .

كما تسرى أحكامه على الهيئات العامه، خدميه كانت أو اقتصاديه، و الوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق الخاصه بالوحدات الإداريه وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين أو القرارات الصادره بإنشائها أو بتنظيمها أو فى لوائحها الصادره بناء على تلك القوانين والقرارات.

ويلغى القانون رقم 89 لسنه 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والقانون المرافق له.

واقترح النائب البرلمانى إضافة عبارة "والصناديق الخاصه بالوحدات الإداريه وجميع الجهات والشركات التى تساهم فيها الدوله أو إحدى هيئاتها بنسبه 25% من رأس مالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين أو القرارات، إلخ"، مؤكدًا أن الغرض من تشريع قانون المناقصات والمزايدات هو ضمان الشفافيه والنزاهه فى عمليات الشراء والتعاقد من أجل تقديم الخدمات، والتى تقوم بها الجهات المخاطبه بتنفيذ هذا القانون بهدف الحفاظ على المال العام وضمان توجيه الإنفاق فى موضعه .

ولفت إلى أن هناك العديد من الجهات التى تساهم فيها الدولة أو إحدى هيئاتها بنسب من رأس المال وهناك أيضا العديد من الجهات التى تضمن للدوله نصيبا من الأرباح، وبالتالى يعتبر رأس مال هذه الجهات وأموالها " أموالا عامة"، ومن ثم فينبغى تطبيق أحكام هذا القانون على هذه الجهات كإحدى ضمانات الحفاظ على المال العام .

وأضاف: وهو نفس الإتجاه الذى سار عليه المشرع المصرى فى قانون تأسيس النيابة الإدارية فى فرض ولاية النيابة الإدارية على الجهات والشركات التى تساهم فيها الدوله أو إحدى هيئاتها بنسبه 25% من رأس المال أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح . وذلك فى نصون القانون رقم 19 لسنه 1959 والمعدل بالقانون رقم 172 لسنه 1981 والخاص بتأسيس النيابة الإدارية وتحديد إختصاصاتها .

كما اقترح تغيير النسب في المادة رقم ( 9 ) من مشروع قانون الحكومة بحيث تكون كالتالي: الفقره (( أ )) : رئيس الهيئه أو رئيس المصلحه ومن له سلطاته فى الجهات الأخرى أو رئيس الصندوق وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسه ملايين جنيه بالنسبه لشراء أو إستئجار المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الإستشاريه أو الإعمال الفنيه وعشره ملايين جنيه بالنسبه لمقاولات الأعمال.

بينما اقترح الإبقاء علي الفقرة (( ب )) كما هى، موضحًا أن تعديل هذه المادة الغرض منه هو السماح لرؤساء الهيئات والمصالح بالنسبة لشراء أو إستئجار المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الإستشارية أو الإعمال الفنية أو إسناد مقاولات أعمال حال اللجوء إلى طريق الإتفاق المباشر، حيث أن النسب المذكوره فى الفقره (( أ )) قبل التعديل لا تكفى لإبرام تلك التصرفات لاسيما بعد التغيرات الإقتصاديه الرهيبه وتحرك الأسعار وتفاقمها – خاصه بعد تحرير سعر الصرف.

كما اقترح تعديل المادة رقم (18) لتغيير عدد الصحف اليومية لكون الفقرة "2" كالتالي: ويجب الإعلان عن المناقصه العامه والممارسه العامه الداخليه فى صحيفتان يوميتان واسعتا الإنتشار ويكون الإعلان عن المناقصه العامه والممارسه العامه الخارجيه فى صحيفتين يوميتين واسعتين الإنتشار وكذا إحدى الصحف الدوليه التى تصدر بمصر وذلك بالإضافه إلى الإعلان عنها من خلال السفارات والقنصليات.. إلخ

وأوضح أن الغرض من التعديل اننا نقترح صحيفتان بدلا من صحيفة وذلك لضمان سرعة الإنتشار وتحقيق أكبر فرصة ممكنة من مبدأ العلانية، وحتى يتسنى لجميع الراغبين فى خوض المنافسه العلم بالمناقصه والإطلاع على شروطها .

كما أضاف فقرة لمادة رقم ( 22 ) بعد نهاية النص وهى: "على أن يتحدد لتلك اللجان مده زمنيه محدده ترد فى قرار تشكيلها وتلتزم فيها اللجنة بالإنتهاء من أعمالها خلال تلك المدة " .

وأرجع الغرض من التعديل لحث اللجنة الفرعية المشكلة من بين أعضاء لجنة البت على الإنتهاء من عملها فى مدة معقولة لضمان عدم تراكم اللجان وحفاظا على سرعة سير الأعمال وتحديدا المرافق العامة وكل ما يهم المواطنين .

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق