نص التقرير المرسل للبرلمان.. مجلس الدولة: منع ترشح الهيئات القضائية للأندية غير دستوري
الأربعاء، 20 ديسمبر 2017 02:09 م
أكد قسم التشريع بمجلس الدولة، وجود شبهة عدم دستورية في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنه 2017، والذي يقضي بمنع أعضاء الهيئات القضائية من حق الترشح فى انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية، والذي أقرة مجلس النواب مؤخرًا.
وفند قسم التشريع، فى خطابة المرسل إلي مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، أسباب رفضه مشروع القانون والتعقيب علي الدفوع التي ساقتها المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المرسلة من البرلمان، ومنها وجود ثمة شبهة قد تنشأ نتيجة قيام أعضاء الجهات والهيئات القضائية بالاشراف علي انتخابات الهيئات الرياضية والتي يترشح لشغل عضويتها أي منهم، وحفاظاً علي هيئة أعضاء الجهات والهيئات القضائية التي قد ينالها نصيب من الخلل حال خوضهم انتخابات الاندية الرياضية.
وفي شأن المادة الأولي من مشروع القانون، والتي تقضي بمنع أعضاء الهيئات القضائية من حق الترشح فى انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية، فارتأي قسم التشريع بمجلس الدولة، أن ثمة شبهة دستورية جلية تثار بشأنها من حيث مخالفتها نص الفقرة الثانية من المادة (92) من الدستور النافذ، ومن حيث الاخلال الواضح والصريح بمبدأ الفصل بين السلطات.
وأوضح قسم التشريع، أن ذلك لا ينال من النصوص القانونية الواردة بالقوانين المنظمة لشئون الجهات والهيئات القضائية بشأن حظر مباشرة أعضاء الجهات والهيئات القضائية للعمل السياسي، أو الأعمال التجارية، موضحاً أن ما آرتاه القسم في خصوص المدي الذي ينتهي إلية الاطار العام الحاكم لممارسة القاضي لحقوقة وحرياته العامة كمواطن، والمختص بوضع هذا الإطار، يصدق فقط علي حقوق القاضي وحرياته كمواطن والتي ليس من بينها ممارسة الأعمال التجارية أو العمل السياسي، والتي خرجت من دائرة حقوق القاضي كمواطن بمجرد توليه الوظيفة القضائية.
وأشار قسم التشريع، إلي أن المادة الأولي يشوبها عدم دستورية جلية أيضا لمخالفتها نص الفقرة الثانية من المادة 84 من الدستور والتي ألزمت المشرع القانوني حال تنظيمة لشئون الرياضة، والهيئات الرياضية الأهلية، الالتزام بالمعايير الدولية، وهو الالتزام الذي نفذة المُشرع القانوني بشكل واضح في نصوص قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، حين عهد إلي الجميعات العمومية للهيئات الرياضية بالاختصاص الحصري لوضع الانظمة الاساسية لهذه الهيئات، بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية، مما يجعل نص المادة الأولي من المشروع المقترح فضلا عما يثيرة من شبهة عدم دستورية، غريباً عن نسيج نصوص قانون الرياضة المشار إليه، وذلك يإدخال شرط وحيد من شروط عضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية وترك باقي الشروط للنظام الأساسي لهذه الهيئات.
ولفت قسم التشريع، لحق أعضاء الهيئات القضائية الترشح فى انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية، وذلك في ضوء مبادىء دستورية مستقرة مثل مبادىء المساواة بين المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات العامة والفصل بين السلطات، والمنصوص عليها بالمواد 9،53، 87، 185، علاوة عن حرص المٌشرع الدستورى النص في ختام النصوص الواردة في باب الحقوق والحريات علي أن "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها"، الأمر الذي يمثل مبدءاً دستورياً يحكم قيام المٌشرع القانوني بدوره في تنظيم الحقوق والحريات في عمومها، وأخيراً جاء نص المادة (84) من الدستور ليؤكد حق ممارسة الرياضة للجميع ثم أناط بالقانون تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية لأهلية وفقا للمعايير الدولية.
وذكر قسم التشريع، إلي أن عضو الجهة أو الهيئة القضائية الذي يرغب في الترشح لعضوية إحدي الهيئات الرياضية، ومنها الأندية الرياضية، يجتمع له وصفان، أولهما أنه عضو بجهة أو هيئة قضائية، ويري القسم أن وضع إطار عام يضع قيوداً علي ممارسة عضو الجهة أو الهيئة القضائية لحقوقة وحرياته العامة كمواطن، بما يتسق وطبيعة الوظيفة القضائية، وما تفرضة هذه الوظيفة من موازنة وتوفيق لابد منهما بين مصلحة القاضي كمواطن في التمتع بحقوقة التي يكفلها الدستور والقانون والوفاء بالالتزامات الملقاة علي عاتقة، وكذلك بين ما تفرضة المصلحة العامة الأولي بالرعاية من ضرورة ألا تنطوي ممارسته لهذه الحقوق علي مساس بكرامة الوظيفة القضائية التي يضطلع بأعبائها واستقلالها، ليس من شأنه الاخلال بالمبدأين الدستورين المستقريين بشأن المساواة بين المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات العامة، وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وارتأي قسم التشريع، أن مبدأ الفصل بين السلطات، وما يفرضة من مساحة فاصلة يجب تركها في العلاقة بين هذه السلطات تجنباً لطغيان سلطة علي أخري بسند من ممارستها لهذه الاختصاصيات الدستورية، يوجب أن يكون المختص بوضع هذا الاطار الحاكم، الجهة المختصة بذلك بالجهة أو الهيئة القضائية ممثلة في " المجلس الأعلي للقضاء، المجلس الخاص للشئون الادارية بمجلس الدولة، المجلس الأعلي لهيئة قضايا الدولة، المجلس الأعلي لهيئة النيابة الادارية، الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا"، بحسبان أن هذه الجهة وحدها دون غيرها من تملك مقاليد التقدير الصحيح للموازنة الموضوعية بين مصلحة عضو الجهة أو الهيئة القضائية كمواطن في التمتع بحقوقة التي يكفلها الدستور والقانون والوفاء بالالتزامات الملقاة علي عاتقة، وبين ما تفرضة المصلحة العامة الأولي بالرعاية من ضرورة ألا تنطوي ممارسته لهذه الحقوق علي مساس بكرامة الوظيفة القضائية التي يضطلع بأعبائها واستقلالها.
ولفت قسم التشريع، إلي أن ما يؤكد ذلك ما ذُكر في المذكرة الايضاحية للمشروع من دافع ثان له وهو الحفاظ علي هيبة أعضاء الجهات والهيئات القضائية، والتي قد ينالها نصيب من الخلل حال خوضهم انتخابات الاندية الرياضية، هو عين ما انتهت إليه محكمة النقض من أسباب لحكمها الصادر في الطعن رقم 16 لسنه 66 القضائية بجلسة 25 يونيو 1996 برفض الطعن المقام طعنا علي قرار مجلس القضاء الأعلي بمنع رجال القضاء من الترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية.
وفيما يتعلق بالمادة الثانية من مشروع القانون، والتي تتضمن إلزام جميع الجهات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون، بتوفيق أوضاعها بما يضمن تطبيق أحكامة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، فارتأي قسم التشريع أيضا وجود شبهة عدم دستورية بها لاسيما لارتباطها بالمادة الأولي، موضحاً أن المادة تمثل إعمال أثر رجعي للقاعدة القانونية التي تمضمنها نص المادة الأولي من مشروع القانون المعروض، بحيث يكون علي من تم انتخابهم لعضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية من أعضاء الجهات والهيئات القضائية أن يتخلوا عن هذه العضوية، امتثالاً للمادة الأولي، رغم أنهم اكتسبوا حقوقهم في هذه العضوية في ظل قاعدة قانونية أتاحت لهم ذلك.
وفي هذا الخصوص ارتأي القسم، أن إعمال ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن المشرع حيث يقر اثراً رجعيا لقاعدة قانونية يفترض بداهة أن من شأن هذا الأثر الرجعي المساس بحقوق مكتسبة إلا أنه آثر المصلحة العامة للمجتمع علي هذه الحقوق التي تم اكتسابها، مما يقضتي بداية أن تكون ثمة مصلحة عامة للمجتمع يمكن إيثارها علي هذه الحقوق المكتسبة، وهو ما لا يمكن القول بوجوده حال ما إذا كانت القاعدة القانونية ذاتها التي يُراد سريانها بأثر رجعي يٌثار بشأنها شبهات دستورية، فليس ثمة مصلحة عامة للمجتمع علي خلاف ما تضمنته الوثيقة الدستورية التي تضع المنهج العام لجميع سلطات الدولة بما فيها سلطة التشريع.
ولفت القسم، إلى أن المستشار حسين حمزة، رئيس هيئة قضايا الدولة أرسل لرئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم، كتباً متضمنا الاشارة إلي أن هيئة قضايا الدولة لديها نادي رياضي خاص بها -" وهو ما يمكن أن يتم في جهات أو هيئات قضائية أخرى في ضوء خلو نصوص قانون الرياضة المشار إليه مما يمنع ذلك"، مشيراً إلي أنه حال موافقة مجلس النواب علي مشروع القانون سيتم إثارة إشكالية عملية، إذا لا يتصور أن يشكل مجلس إدارة هذا النادي من غير أعضاء هيئة قضايا الدولة.