8 شروط للترشح في انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية

الأربعاء، 20 ديسمبر 2017 01:29 م
8 شروط للترشح في انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية
الدكتور عصام البطاوي استاذ القانون والمحامي بالنقض
علاء رضوان

أكد الدكتور عصام البطاوي، استاذ القانون والمحامي بالنقض، أنن ما انتهى إليه قسم التشريع بمجلس الدولة حول عدم دستورية التعديلات المقترحة من مجلس النواب على قانون الرياضة فيما يخص بترشح بعض أعضاء الجهات والهيئات القضائية في انتخابات الأندية الرياضية  قد جاء وفقا لمواد الدستور ولائحة الترشح لانتخابات مجالس الاندية الرياضة، خاصة أن انتخابات الأندية ليس لها صلة بالعمل في السياسة، وأن العمل فيها بدون أجر لانه عمل شرفي فقط، وأن المخالفة فى حال أن هذا العمل يصاحبه أجر فذلك يعد مخالفة قانونية تمنع علي الموظف العام أن يمارس أي عمل أخر بدون موافقة الجهة التابعة له .

وأضاف "البطاوى" فى تصريحات صحفيه، أن المادة  (87) من دستور 2014 الخاصة بباب الحقوق والحريات و الواجبات العامة قد نصت صراحة على احقية مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الإنتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، كما أن شروط الترشح في انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية و التي جاءت  متطابقة في اغلب لوائح الاندية قد نصت :

1-أن يكون المرشح مصرى الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية كاملة وذلك عدا الأندية التى يشترك فى عضويتها مصريون و أجانب.

2- أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل.

3- أن يكون حسن السيرة محمود السمعة.

4- أن يكون من الأعضاء العاملين بالنادى ومضت على عضويته سنة على الأقل من تاريخ اكتسابه العضوية العاملة حتى تاريخ غلق باب الترشيح .

5- أن يكون مسددا لجميع الالتزامات المالية المستحق سدادها على العضوية العاملة حتى تاريخ غلق باب الترشح .

6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها أو غير مطلوب لأدائها طبقا للقواعد القانونية المقررة وقت فتح باب الترشح إذا كان المرشح مصرى الجنسية .

7- ألا يكون قد صدر ضده أى أحكام نهائية بعقوبة سالبة للحرية فى أيه جناية أو فى جنحة بشرط أن تكون الجنحة فى جريمة مخلفة بالشرف أو الأمانة أو فى جنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو شهادة زور أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.

8- ألا يكون قد سبق فصله أو أسقطت عضويته من عضوية إحدى الهيئات أو المنظمات الرياضية أو الشبابية المصرية أو الإقليمية أو الدولية لأسباب لا تتعلق بسداد الاشتراكات السنوية ما لم يمض على ذلك أربع سنوات من تاريخ الفصل أو الإسقاط .

وأوضح "البطاوى" أن الشروط و الدستور قد خلا من اي نص أو مادة يمنع فيها ترشح اعضاء الهيئات القضائية في انتخابات الأندية، وبالتالي تعد تعديلات قانون الرياضة المعروضة من مجلس النواب متعارضة صراحتا مع الدستور، وفي حالة اقرارها من قبل اعضاء مجلس النواب يحق لاي متضرر من تطبيقها الطعن بعدم دستوريها أمام المحكمة الدستورية العليا صاحبة الاختصاص .

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق