البرلمان يوافق على تعديل المادة الخامسة من قانون الآثار.. إعرف التفاصيل
الإثنين، 18 ديسمبر 2017 07:45 م
وافقت لجنة الثقافة والإعلام والأثار بمجلس النواب برئاسة أسامة هيكل، علي تعديل المادة الخامسة من مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الأثار.
وتنص المادة الخامسة على"أن يختص المجلس دون غيره بشئون الآثار، وكل ما يتعلق بها سواء كانت في متاحفه أو مخازنة أو في المواقع والمناطق الأثرية، أوفوق سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الداخلية أو المياه الإقليمية المصرية أو في أي أثر عثر عليه بطريق المصادفة، وكذلك البحث والتنقيب في الأراضي أيا كان مالكا، والتصريح بنشاط ثقافي أو سياحي أو دعائي أو ترويجي يتعلق بشئون الأثار ويقام على المواقع الأثرية وفي داخل حرم الأثر وخطوط التجميل، وتنظم اللائحةالتنفيذية لهذا القانون ممارسة هذه الأنشطة بما يحقق تأهيل وتأمين المنطقة الأثرية".
وافقت اللجنة أيضا خلال الإجتماع، بحضور وزير الآثار خالد عناني على المادة الخامسة مكرر، التي تنص على أن "للمجلس الحق في إنهاء العلاقة التعاقدية لأي من الإشغالات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها من الإشغالات بالمواقع والمناطق الأثرية أيا كان طرفا العلاقة، وذلك مقابل تعويض عادل". كما نصت في تعديلها الجديد على أن "يحظر تواجد المركبات أو الباعة الجائلين أو أي نوع من أنواع الدواب في المواقع الأثرية والمتاحف ، إلا بالشروط التي تحددها للائحة التنفيذية".
وبموجب هذه المادة تتولى الهيئة المختصة شئون القطع الأثرية المودعة والمحفوظة والمعروضة بها، وللمجلس دون غيره حق التنفتيش على متاحف ومخازن الوزارات والجهات الحكومية والهيئات العامة التي تحوي أثارا لضمان تسجيلها وتأمينها ، وله دون غيره صيانة وترميم تلك الأثار على نفقة الجهات المشار إليها".