الحكومة والبرلمان يتفقان على خفض ضريبة الشركات في قانون التأمين الصحي

الإثنين، 18 ديسمبر 2017 01:38 م
الحكومة والبرلمان يتفقان على خفض ضريبة الشركات في قانون التأمين الصحي
محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر
كتب مصطفى النجار

اتفقت الحكومة والبرلمان اليوم، على خفض الضريبة على الشركات والنشاطات المهنية من 5 إلى 2.5  في الألف  من مجمل الإيرادات بتمويل التأمين الصحي. 
 
واعتبر المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، إن استجابة الحكومة في المادة رقم 40 من مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بتخفيض الضريبة على الشركات والنشاطات المهنية من 5 إلى 2.5 في الألف من مجمل الإيرادات جيدا ويسهم في ن حصر المبالغ وجمعها.
 
وأوضح السويدىي: "2.5 فى ألاف ضريبة من جملة الإيرادات السنوية مثل أنشطة الشركات أيا كان طبيعتها والمنشآت الفردية والهيئات العامة الاقتصادية والمهنيين، وكلها تغطي كل القطاعات سواء شركات في مناطق عادية أو مناطق حرة وسواء كانت شركات فردية أو شركات مساهمة".
 
وتابع: "أنا متخيل القيمة بعد تخفيضها ستأتي بحصيلة كبيرة ومش هنسيب حاجات على حساب حاجات بعد كده فى الموازنة، والمليان يحط فى المحتاج وبذلك كله بيساهم فى علاج المرضى".
 
من جانبه، حذر طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من وضع أعباء التكلفة الخاصة بالضريبة على المواطن، لأن الشركات ستضيفها للمنتج النهائي أو الخدمة وبالتالى سيسددها المواطن، مطالبًا بوضعها على صافي الأرباح بنفس قيمة 2.5 فى الألف.
 
زصوت النواب اليوم بالموافقة على ضم بنود الشركات والمؤسسات المهنية فى المادة رقم 40 بالدمج والاكتفاء بنص يفرض 2.5 فى الألف على مجمل إيرادات الشركات والمهنيين.
 
وتنص البنود الخاصة بالشركات والمهنيين قبل الإندماج على:
 
- تحصيل المبالغ التالية طبقا لهذا القانون لصالح تمويل النظام
 
- مبلغ يتراوح من 1000 إلى 15000 جنيه عند التعاقد مع النظام بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
 
- 1000 جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية
 
ـ 0.5% من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وقيمة أعمال شركات المقاولات.
 
ـ 0.5% وبحد أدنى خمسة جنيهات من قيمة كل وحدة مباعة (طن أو متر أو أي وحدة أخرى) من الأسمنت أو الحديد أو البتر وكيماويات أو الأسمدة أو السيلكا والكيماويات والرخام والبور سلين والجرانيت المصنع محليا أو أجنبيا، وأية صناعات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ولا تعد هذه الرسوم من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق قانون الضريبة على الدخل، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط تطبيق ذلك.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق