حيثيات أول حكم قضائي بإلزام الأب سداد فواتير الكهرباء والغاز عن مسكن الحاضنة (مستند)

الأربعاء، 13 ديسمبر 2017 06:06 م
حيثيات أول حكم قضائي بإلزام الأب سداد فواتير الكهرباء والغاز عن مسكن الحاضنة (مستند)
محكمة - صورة أرشيفية
علاء رضوان و على الديب و محمد المسلمى

حصل "صوت الأمة" على حيثيات أول حكم قضائى من نوعه بالمحاكم المصرية بإلزام الأب بسداد قيمة فواتير استهلاك الكهرباء والغاز والمياة والتليفون المستحقة عن مسكن الحضانة .

صدر الحكم لصالح هانى فؤاد المحامى فى الدعوى رقم 1064 أسرة المرج، برئاسة المستشار أحمد على، وعضوية المستشارين محمود الجندى، وأشرف محمد، وإيهاب حسن أخصائى إجتماعى، ورانيا محمد، أخصائى نفسىـ والسيدة مريم فوزى، أمين السر .   

قالت المحكمة فى حيثيات الحكم أنه بعد سماع  المرافعة والإطلاع  على الأوراق  وابداء  النيابة الرأي والمداولة  قانونا :حيث  يخلص وجيز الدعوي في أن المدعية "أ.م"،  أقمتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت المدعى عليه طلبت فى ختامها بالتالى : "إلزام المدعى عليه بسداد متجمد القيمة الإيجارية وما يستجد منه وهو مبلغ 1800 جنية، وإلزامه أيضاَ بسداد متجمد مصاريف مسكن الحضانة من إستهلاك تليفون وكهرباء بمبلغ 1750 وما يستجد منه، والزامه بسداد مبلغ 50 جنية شهرياَ من قيمة ايجار مسكن الحضانة. 

  البداية

 وقالت المدعية شرحا لدعواها إنها كانت زوجة  للمدعي  عليه بصحيح  العقد الشرعي  المورخ 6/12/1994 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش  الزوجية  بالصغار وهم في  حضانتها وبتاريخ  طلقها المدعي عليه  واستقلت بمسكن الحضانة شرعاَ ورغم أن المدعى عليه هو الملتزم بسداد القيمة الإيجارية واستهلاك الكهرباء  والتليفون الخاص  بمسكن الزوجية، إلا أنه لم  يقم  بالسداد، مما اضطرها لسداده وخشية اقامة دعوي  اخلاء على مسكن الحضانة  أو قطع التيار  الكهربي  أو قطع  حرارة التليفون  وذلك  منذ تاريخ  الطلاق  وحتي  الأن وقد طالبته  وديا بسداد متجمد القيمة الإيجارية من  31/7/2008 وحتي 31/7/2011 بمبلغ 1800 جنية وكذا متجمد مصاريف  استهلاك التليفون  والكهرباء  بملغ 1750 جنيها إلا أنه  امتنع دون مبرر رغم  يساره إذ  أنه بالمعاش ومبسور الحال وبعمل في  المقاولات والمشاركة  في بناء العمارات السكنية  ويصل  صافي  دخلة الشهري 6000.

المدعية تقدم مستندات بأملاك الأب

وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو  الثابت بمحاضر الجلسات مثلث خلالها المدعية وقدم حافظة مستندات  طويت  على تحري  والذي  ثبت منه ان المدعي عليه بالمعاش وانه شريك بجزء في عقار بناء جديد مكون من عشرات طوابق  كما  ارفق بيان بمعاش وصافي  المستحق له شهريا  مبلغ 20،1189 جنيها  طالعتة المحكمة  وبجلسة 30/5/25012  حكمت المحكمة باستجواب  المدعية  فيما  ورد بأسباب ومنطوق ذالك الحكم  والذي تحيل اليه المحكمة  منعا للتكرا .

وتداولت  الدعوى بالجلسات مثل  خلالها  المدعية والمدعي عليه كلا بوكيل والصغير وتدخل في الدعوى في مواجهة المدعية والمدعي  عليه لبلوغة سن المخاصمة  القضائية واقر وكيل  المدعي عليه بوجود  فترة انقطاع عن سداد القيمة الإيجارية لايعرف منها وأقدمت  المدعية حافظة مستندات طويت على  صورة  من الحكم  الاستنافي  رقم  9635 لسنة  128/لا ق استئناف القاهرة للأحوال  الشخصية بنفقة نوعيها للصغار طالعته المحكمة  وبالجلسة الختامية مثلت المدعية بشخصها ومعها محام  وقدم اربع حوافظ مستندات  طويت   على  أصل إيصالات سداد القيمة  الايجارية  وصورة من الحكم  الصادر في الدعوي  رقم 1590لسنه2010 اسرة  المرج وصورة  من استئناف  رقم 9635/لسنة ق استئناف  القاهرة وايصالات سداد استهلاك  تليفون  حتى م 9/2012بمبلغ  مائة وستة وثمانون  جنيها  وايصالات  سداد فواتير  الكهرباء  لمسكن الحضانة  حتي م 9/2012 بمبلغ  389،25ج .

المحكمة تعرض الصلح على الطرفين

قالت الحيثيات أن المحكمة التزمت بعرض الصلح على الخصوم طبقاَ لنص المادة 18 من القانون 1 لسنة 200 رفضته المدعية، وحيث أنه وعن الموضوع فالمحكمة تمهد لقضائها بأنه من المقرر قانوناَ بنص المادة 18 مكرراَ، ثانياَ من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه: "إذا لم يكن للصغير مال فنفته على أبيه: وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتراوح البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الأبن الخامسة عشرة من عمره قادراَ على الكسب المناسب، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللأئق بأمثالهم .  

أجر المسكن على الأب

وقالت الحيثيات، أن أجر المسكن يعد من عناصر نفقة الصغير على ابيه شرعاَ فهو لا يدخل ضمن الأجور التى تستحق للحاضنة نظير قيامها بعمل محدد ولا يستحق الصغير أجر مسكن إذا كان يقيم صحبه أبويه بمسكن الأب، ويقدر أجر المسكن فى هذة الحالة طبقاَ لحالة الأب ودرجة يساره يسراَ أو عسراَ بصرف النظر عن القيمة الفعلية السائدة للإيجارات، ومن المقرر بنص المادة 18 مكرر ثالثاَ من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 والتى نصت على أنه: "على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد إنقضاء مدة العدة، ويخير القاضى الحاضنة بين الإستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونتين ولها، فإذا انتهت الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتدأ الإحتفاظ به قانوناَ .  

الأب يلتزم بسداد الإيجار

وأشارت الحيثيات، إلى أنه إذا كانت المطلقة حاضنة كان لها الحق فى الاستقلال بمسكن الحضانة مع محضونيها بمسكن الزوجية طوال فترة الحضانة، ويلتزم المستأجر الأصلى "المطلق" بسداد القيمة الإيجارية المستحقة، وذلك بأن يقوم بسدادها مباشرة الى المؤجرة أو تقوم الحاضنة بسدادها من النفقة المستحقة للمحضونين على الأب والتى تتضمن أجر مسكن، وإذا امتنع الأب عن سداد الأجرة المستحقة بعد الطلاق سواء لتنازله عن العقد أو نكاية فى الحاضنة كان للحاضنة سدادها والرجوع على الأب بما قامت بسداده واقامة الدعوى ضده لفرض أجر مسكن للمحضونين عليه يوازى مقدار القيمة الإيجارية المتفق عليها، بإعتبارها محل رضاء المستأجر منذ بدء التعاقد، حيث لا يجوز له التزرع فى هذة الحالة بمجاوزة القيمة الإيجارية لدرجة يساره بإعتبار أنها ضابط ما يقضى به ضده من نفقة .  

للحاضنة تزويد المسكن بالمنقولات اللأزمة على حساب الأب

وتابعت: "وقصد المشرع بالمسكن المناسب للمحضونين وللحاضنة أيضاَ كلاهما فى حدود يسار الأب ووضعه الإجتماعى ولا يكون المسكن مناسبا فى العرف الجارى إلا إذا تم تزويده  بمتطلبات المعيشة من منقولات وخلافة استيفاء للغرض المرصود له، والأصل فى الأحكام الشرعية أن الإلتزام بتزويد مسكن الزوجية بمنقولات الزواج انما يقع على الزوج، وللحاضنة فى حالة رفض الأب القيام بهذا الإلتزام القيام بتزويد المسكن بالمنقولات اللأزمة للمعيشة واستيفاء الثمن من الأب استناداَ للقواعد العامة أو اقامة الدعوى ضده بطلب الزامه بتنفيذ التزامه عينا".  

سداد فواتير التليفون والكهرباء والمياة والغاز

وأكدت الحيثيات، أنه ولما كان ما تقدم عن طلبى المدعية بإلزام المدعى عليه بسداد متجمد القيمة الإيجارية بمبلغ 1800 جنية، وما يستجد وبسداد متجمد مصاريف مسكن الحضانة من استهلاك تليفون وكهرباء بمبلغ 1750 جنيه ( فقط الف وسبعمائة وخمسون  جنيها ) وما يستجد ، وكان الثابت  للمحكمة أن الصغارن هم ابناء للمدعي عليه ولا مال لهم وغير قادرين علي الكسب لصغرهم وهم بيد ورعاية المدعية والمحكمة أثبتت  قدرته ويسار المدعي عليه وفق ماثبت مفردات معاشة من أن صافي المستحق له مبلغ  1183,20 جنيها ومن التحري من انه يعمل في مجال المقاولات وشريك بعقار مكون من عشرة طوابق والذي تطمئن إليه المحكمة امتناع المدعي عليه عن سداد القيمة الإيجارية لسكن الحضانة التي تستقل به المدعية لرعاية محضونية الصغار، وقدمت  الإيصالات  والفواتير الداله علي سدادها للقيمة الإيجارية واستهلاك الكهرباء والتليفون الخاصة بمسكن الحضانة.

سداد القيمة الإيجارية

وقالت إن المحكمة كانت تستدل من رفع  المدعية لدعواها امتناع المدعي علية عن أدائها حال كونه وهو الملزم بها وفقا للقواعد المتقدمة وعلى أساس أن المطالبة القضائية دليل علي الإمتناع الأمرالذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعي عليه بأن يودي للمدعية متجمد القيمة الايجارية لمسكن  الحضانة مبلغ خمسون جنيها شهريا بإجمالي مبلغ  2750 جنيها وبالزامه بأن يؤدي لها قيمة استهلاك الكهرباء وتليفون منزلي حتي مطالبة بمبلغ 2326 جنيها .

 

لهذة الأسباب 

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغاَ وقدره 2750 جنيها، قيمة متجمد إيجار مسكن الحضانة للصغار قيمة 5 سنوات، وإلزامه بأن يؤدى للمدعية مبلغاَ وقدره 2362 جنية قيمة استهلاك الكهرباء، وكذا استهلاك التليفون لتلك الفترة ذاتها المستحقه لمسكن الحضانة، فضلاَ عن إلزامه بأن يؤدى للمدعية مبلغ وقدره 50 جنيهاَ شهرياَ كأجر مسكن حضانه للصغار . 

 

 

حيثيات أول حكم قضائي بإلزام الأب سداد فواتير الكهرباء والغاز عن مسكن الحضانة (1)
 

 

حيثيات أول حكم قضائي بإلزام الأب سداد فواتير الكهرباء والغاز عن مسكن الحضانة (2)
 

 

حيثيات أول حكم قضائي بإلزام الأب سداد فواتير الكهرباء والغاز عن مسكن الحضانة (3)
 

 

حيثيات أول حكم قضائي بإلزام الأب سداد فواتير الكهرباء والغاز عن مسكن الحضانة (4)
 

 

حيثيات أول حكم قضائي بإلزام الأب سداد فواتير الكهرباء والغاز عن مسكن الحضانة (5)
 

 

حيثيات أول حكم قضائي بإلزام الأب سداد فواتير الكهرباء والغاز عن مسكن الحضانة (6)
 

 

حيثيات أول حكم قضائي بإلزام الأب سداد فواتير الكهرباء والغاز عن مسكن الحضانة (7)
 

 

حيثيات أول حكم قضائي بإلزام الأب سداد فواتير الكهرباء والغاز عن مسكن الحضانة (8)
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق