ثورة في نقابة المحامين.. قرارات جديدة حول شروط القيد (صور)
الأربعاء، 13 ديسمبر 2017 01:48 مكتب - أحمد متولي
أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين بصفته رئيس لجنة القبول بالنقابة العامة، إلغاء كافة شروط القيد في جداول النقابة الخاصة بالعام 2017، الصادر بشأنها حكما من المحكمة الإدارية العليا ببطلانها.
وأعقب سامح عاشور قراراه بتنفيذ الحكم القضائي الغير قابل للطعن، بشروط جديدة للقيد عن العام 2018، تتضمن ضوابط أكثر تعقيدا حسب تعليقات شباب المحامين، وبعض رموز العمل النقابي.
القرار الجديد
وجاء نص القرارات الجديدة كالتالي:
أنه بعد الإطلاع على قانون المحاماة وبعد الإطلاع على الأحكام القضائية أرقام 42523/63ق، 42618/63ق، 42622/63ق، 42613/63 ق، 42522/63 ق، 42520/63 ق، 42614/63 ق، 42623/63 ق، 42619/63 ق الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، قررت اللجنة بعد العرض على مجلس النقابة وموافقته ما يلى، نفاذًا للأحكام الصادرة من المحكمة العليا بتاريخ 25/10/2017 تقرر إلغاء جميع القرارات الصادرة عن مجلس النقابة ولجنة القبول محل تلك الأحكام.
وأنه إعمالاً للمادة الـ12 من قانون المحاماة والتى تلزم لجنة القبول بمراجعة جداول النقابة بمختلف درجاتها وعليها كذلك أن تثبت من مطابقة بيانات المحامين ببياناتهم الواردة بقرارات لجنة القبول وكذا تكليف اللجنة ببحث حالات المقيدين بالجداول الذين تقتضى ظروفهم نقل أسمائهم إلى جداول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم بهذا الشأن.
ولما كانت المواد 33، 35، 39 من قانون المحاماة تشترط الاشتغال الفعلى للمحامى طوال سنوات قيده حتى يتسنى تعديل قيده أو تجديد بطاقة عضويته بالجداول الابتدائى والاستئناف والنقض على النحو المنصوص عليه بكل مرحلة من مراحل القيد.
وأشارت المادة 43 محاماة إلى أن للمحامى الذى يرغب فى اعتزال المحاماة أن يطلب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين، وإذا كف المحامى عن مزاولة المهنة يتعين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يومًا، ولما كانت لجنة القبول تتلقى مثل هذه الطلبات إذا قدمها بنفسه من كف عن العمل أو الاشتغال الفعلي فإن اللجنة من حقها أن تثبت من هذا الأمر على النحو المبين بالمادة 12 من قانون المحاماة.
وانتهى القرار الذي بدء بإلغاء شروط القيد في نقابة المحامين، بالعبارة الآتية:
"تقبل اشتراكات عام 2018 وتعديل القيد فى هذا العام بعد استيفاء المستندات التالية، شهادة تحركات أو إقرار موثق من المحامي بسفره لمدة عشر سنوات سابقة، شهادة سلبية من التأمين والمعاشات عام وخاص، صورة من الملف الضريبى، وهذه المستندات لا يلزم بتقديمها المحامى إذا سبق له تقديمها خلال العام السابق، أربعة أعمال من أعمال المحاماة المبينة بالمادة الثالثة من قانون المحاماة أو عملين من الأعمال المذكورة، و توكيلين قضائيين أيهما".
ونص القرار على أن المتخلفين عن سداد اشتراك 2017، ويرغبون في السداد، عليهم تقديم دليل الاشتغال عن السنوات التالية 2017/2016/2015/2014/2013، وأنه يراعى عدم إلزام المحامين تحت التدريب وكذا المقيدين بالجدول الابتدائى هذا العام من تقديم ما زاد عما نصت عليه المادة 33 محاماة.
وعلق إبراهيم عبد العزيز سعودي، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، في تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، قائلا: "إن ما يصدر عن نقابة المحامين من قرارات تتسم بالركاكة والضحالة القانونية يكشف أن غير المشتغل الحقيقي هو من وسد إليه أمر محامين مصر".
واعتبر أن قرار سامح عاشور الجديد، تلاعب بالمحامين وأحكام القضاء، حيث أوضح أن شروط 2017 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما ببطلانها، ثم طعنت النقابة، وعندما اقتربت جلسة الحكم وأيقن النقيب العام بطلانها، أعلن قرارات جديدة تحت مسمى شروط 2018، وهو لعب بالقانون والسلطات المخولة.
وبمجرد نشر الصفحة الرسمية لنقابة المحامين، القرارات الجديدة، شهدت هجوم من أعضاء الجمعية العمومية واصفين ذلك بالالتفاف على أحكام القضاء.