محكمة النقض: عدم دخول المشغولات الذهبية ضمن المنقولات الزوجية

بأمر المحكمة: "لو ناويه على الطلاق خدي دهبك معاكي"

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2017 08:01 م
 بأمر المحكمة: "لو ناويه على الطلاق خدي دهبك معاكي"
المحكمة - صورة أرشيفية
علاء رضوان

حصلت "صوت الأمة" على حكم محكمة النقض الذي أرسي مبدأ أن المشغولات الذهبية لا تدخل ضمن جريمة تبديد المنقولات، بإعتبار أنها من مظاهر الزينة، الذي استقر العرف علي ارتداء المرأة لها بشكل دائم، ومن غير المتصور قيامها بالتخلي عنها أثناء خروجها من منزلها. 

الحكم فى الطعن المقيدة برقم 26754 لسنة 3 القضائية، والمرفوع من "محمد.م" ضد "حنان.م"، صدر برئاسة المستشار أحمد عبد التواب وعضوية المستشارين هانى مصطفى ومحمود الزامل وإبراهيم عوض ومحمد العشماوى .

الوقائع تمثلت فى أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت دعواها بطريق الإدعاء المباشرة،  قيدت بجدول المحكمة برقم 244 جنح جرجا بوصف أنه بدائرة قسم جرجا استلم بموجب قائمة أعيان جهازها منقولات قيمتها 25388 جنية، إلا أنه قام بتبديدها واختلسها لنفسه إضراراَ بها، وطلبت عقابة بالمادة 341 من قانون العقوبات .

وقضت محكمة أول درجة غيابياَ بجلسة 17 من أغسطس بحبس المتهم سنه مع الشغل وكفالة 50 جنية، وعارض وقضى فى معارضته بجلسة فبراير بقبول المعارضة شكلاَ وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه، واستأنف ومحكمة المنيا الإبتدائية قضت بقبول الإستئناف شكلاَ وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وعارض وقضى فى معارضته بقبول المعارضة شكلاَ وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والإكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .

وطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدول المحكمة برقم 11561 لسنة 71 وقضى بقبول الطعن شكلاَ وبنقض الحكم المطعون فيه والإعادة، ومحكمة الإعادة بهيئة مغايرة قضت بقبول الإستئناف شكلاَ وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المتهم أسبوع والتأييد فيما عذا ذلك، فطعن على الحكم .

الحيثيات قالت أن المحكمة قضن بنقض الحكم المطعون فيه لثانى مرة ومن ثم فقد حددت جلسة لنظر الموضوع عملاَ بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وكان من المقرر أن الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها تعود إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتستأنف سيرها من النقطة التى وقفت عندها .

وأضافت المحكمة فى حيثيات الحكم، أن الواقعة طبقاَ لما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى تتحصل فى أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت دعواها بطريق الإدعاء المباشر بصحيفة معلنه للمتهم أوردت بها أن المتهم استلم بموجب قائمة أعيان جهازها البالغ قيمتها 25388 جنيه، إلا أنه قام بتبديدها واختلسها لنفسه إضراراَ بها، الأمر الذى ينطوى على الجريمة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات، وطلبت عقابه بمقتضاها مع إلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 51 جنية على سبيل التعويض المدنى، وقدمت إثباتاَ لدعواها والتى تضمنت قائمة بمنقولات الزوجية تضمنت إقرار منسوب إلى المتهم تضمن أن جميع المنقولات الموضحة بالقائمة ملكاَ لزوجته المدعية بالحق المدنى، وأنه تسلم هذة المنقولات كاملة، وتعهد أنه لو حدث لها شئ فيكون ملزم بإحضار غيره أو دفع قيمته .

وأكدت الحيثيات أن المحكمة استمعت إلى شاهدى المتهم محمد على حسن وصابر جبريل أحمد، فقرر الأول بأنه شاهد المدعية بالحق المدنى تقوم بنقل منقولاتها فى سيارة نقل، وقرر الثانى  بمضمون ما  قرر الأول  وأضاف  أن المجني  عليها كانت  رفقة أمها واستمعت المحكمة  الي  شاهدي  المجني عليها  زوجي  شقيقيها كل  من محمد  عبد الراضي  عافي ومصطفي  السيد  مصطفي، فقررا أن   المدعية  بالحقوق  الميدنية  قد تركت  منزل  الزوجية  ولم  تحمل  معها  سوي  حقيبة ملابسها  وأثناء  نظر الدعوي  بالجلسات  قدم المتهم انذاري  عرض  اعيان  جهاز للمدعية، كما  قدم   للمحضر  رقم 2038 قسم جرحا والذي  يفيد عرض المنقولات على المجني عليها  الإ  أنها  رفضت  الإستلام  لعدم  المشغولات  الذهبية  ومغايرتها لمنقولاتها .

وقالت الحيثيات أن المتهم  قد قام  بعرض  منقولات  الزوجية  على المدعية  بالحقوق  المدنية  مرتين  والثالثة  بموجب  المحضر  الاداري  رقم 2028/لسنة /قسم جرجا  وبالإطلاع  عليه  تبين مطابقة  ما هو  معروض  لقائمة  اعيان  جهاز المدعية  جهاز  المدعية  بالحق المدني  واذ  خلت  الأوراق،  مما    يفيد توافر  القصد  الجنائي  لدي  المتهم  وهو انصراف  نيته  الي اضافة  المال  الذي تسلمه الي ملكه  أو اختلاسه  لنفسه  ولا يقدح  في ذالك  ما ثبت  بالأوراق من أن المتهم  لم يعرض  مشغولات  الذهبية،  ذلك  أن العرف قد جري على أن المشغولات  الذهبية تظل  في حوزة الزوجة لتتزين بها،  وهو ما  تمسك به  منذ فجر  الدعوي،  وقد تأيد  من ذلك اقوال  شاهديها  اذا قررا أنها  خرجت  من منزل الزوجيه بحقيبة ملابسها  إذ ليس من المقبول عقلا أن  تخرج من منزل  الزوجية  بملابسها  وتترك مصاغها   لما كان  ما تقدم  فان الواقعة  تكون محوطة بالشكوك والريب فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم، ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه عملاَ لنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .

فلهذة الأسباب حكمت المحكمة فى موضوع المعارضة بإلغاء الحكمين المعارض فيه، والمستأنف والقضاء مجدداَ ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية .

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق