هذا ما قاله القضاء في أحقية منح المحامين ترخيص السلاح (حيثيات)

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2017 07:07 م
هذا ما قاله القضاء في أحقية منح المحامين ترخيص السلاح (حيثيات)
مجلس الدولة - أرشيفية
كتب - أحمد متولي

حصلت "صوت الأمة"، على النص الكامل لحيثيات الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، الذي أرسى مبدأ قانوني بأحقية المحامي في الحصول على رخصة سلاح ناري للحماية الشخصية، طالما لا يوجد موانع قانونية تحظر ذلك.

 

وذكرت حيثيات الحكم، أن المحامي الحر تقتضى طبيعة عمله، التنقل بين المحافظات وبحوزته مستندات مهمة جدا، مثل عقود البيع المطلوب تسجيلها، وإقامة القضايا لموكليه، وهو ما يعرضه للكيد والتحرش من خصوم موكليعه، ويتعرض أحيانا لحوادث سرقة واعتداءات.

 

وأوضحت المحكمة الإدارية العليا في أسباب حكمها، أن أي قرار يصدر من وزارة الداخلية برفض طلب المحامي بحيازة ترخيص سلاح ناري، يجب أن يكون مسبب بمبررات الرفض وإلا صار قولا مرسلا لا يصلح للرفض.

 

وأضافت أنه يشترط على المحامي صاحب طلب ترخيص السلاح، أن يكون حسن السمعة، ولم يسبق أن وجه إليه أى اتهام، فضلا عن أن القانون حدد حالات يجوز فيها رفض ترخيص السلاح للمحامين بما يكفل وقاية المجتمع وحماية الأمن، منها إدانة المحامي في جرائم، وعدم توافر اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، وعدم الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح.

 

إلا أن الحكم القضائي الصادر بإلزام وزارة الداخلية بمنح المحامي رخصة سلاح ناري، أكد على ضرورة دراسة كل طلب على حدة للتأكد من صلاحية مقدم الطلب للحصول على الترخيص، وعدم وجود أي مخالفات أو أمور تتعارض مع نصوص مواد قانون الأسلحة والذخائر.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة