5 إجراءات تترتب على الإدراج بقوائم الإرهاب

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2017 10:00 ص
5 إجراءات تترتب على الإدراج بقوائم الإرهاب
محكمه
علاء رضوان

كشف الخبير القانونى ياسر سيد أحمد، المحامى بالنقض، عن ماهية الإدارج على قوائم الإرهاب ومواعيد الطعن والأثار المترتبة عليه .

وقال "أحمد" في تصريح لـ"صوت الأمة" إن مواعيد الطعن تتمثل فى أن يقوم الشخص المدرج اسمه على قوائم الارهاب بالطعن على قرار الإدراج خلال ٦٠ يوما أمام محكمة النقض، حيث يقوم  محاميه بهذا الإجراء إن كان مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وأن يكون التوكيل الرسمي العام به نص صريح على التقرير بالنقض، أو بتوكيل محامي نقض بتوكيل خاص برقم القضية ليقوم باجراءات الطعن .

وأضاف "أحمد" أنه في حالة فوات مواعيد الطعن الـ ٦٠ يوم دون الطعن أو في حالة الطعن وعدم حضور المحامي الجلسة أو في حالة الطعن وتأييد المحكمة للقرار يتم وضع الشخص بشكل نهائي على قوائم الارهاب لمدة ٣ سنوات طبقا للقانون القديم و 5 سنوات طبقا للتعديلات الجديدة والعبرة هنا بتاريخ صدور القرار هل هو قبل أم بعد التعديلات .

وعن الأثار المترتبة على الإدارج، أجاب "أحمد": طبقا لنص المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 .

أ- بالنسبة لحرية التنقل :

منع الأشخاص من السفر، وسحب جواز السفر الخاصة أو عدم تجديده إن كان داخل البلاد، أما إذا كان خارج البلاد يوضع على قوائم الترقب والوصول وإن كان أجنبياَ يمنع من دخول أراضى الدولة

ب- بالنسبة للأهلية :

منع الأشخاص من تولي الوظائف العامة، وقد يتم فصله من وظيفته إن كان موظفاَ عاماَ، ويمنع من ممارسة الحقوق السياسية وخاصة حق الترشح والإنتخاب سواء كان لمؤسسات الدولة أو المجتمع المدني .

ج . بالنسبة للأموال والعقارات :

قد يتم إصدار قرارا من النائب العام بالتحفظ على أموال هؤلاء الأشخاص ومنعهم من التصرف فيها (متى استخدمت فى ممارسة نشاط إرهابى)، طبقاَ للمادة 7 من القانون 8 لسنة 2015

د - بالنسبة للمؤسسات والكيانات :

1-حظر الكيان ووقف أنشطته.

2-غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته.

3-حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

4-تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط

5-حظر لانضمام للكيان أو الدعوة الى ذلك أو الترويج له او رفع شعاراته

تحديد من يوضع على هذه القوائم

وبالنسبة للقائم على تحديد من يوضع على هذة القوائم، أجاب "أحمد":  تطبيقا لنص المادة الثانية من القانون 8 لسنة 2015 والتي تنص على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية) تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة الأولى، من هذا القانون، التى تصدر فى شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائى فى حقها، أو تلك التى تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون إدراجها بالقائمة

مدة القرار

وعن مدة هذا القرار، قال: "القرارات التي تصدر حاليا مدتها 3 سنوات تبدء من تاريخ النشر في الوقائع المصرية وهي ملحق الجريدة الرسمية ويسقط القرار وتبعاته بعدها إلا إذا تقدم النائب العام بعد مرور الثلاث سنوات بطلب جديد لإستمرار قرار الادراج" أما في تعديل القانون فاصبحت المدة هي 5 سنوات وسيتم العمل بها في كافة القرارت التي ستصدر من محكمة الجنايات بالإدراج بعد ذلك .   

يشار إلى أن الجريدة الرسمية نشرت، أمس، قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جيلانى حسن أحمد وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل الغويط، بإدراج 161 متهما بينهم 21 إمرأة فى القضية رقم 653 لسنة 1914 حصر أمن دولة عليا على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق