ننشر حيثيات حكم إلغاء تمكين طليق حفيدة حسين سالم من رؤية أبنته
الخميس، 07 ديسمبر 2017 06:13 مإسلام ناجي
أصدرت الدائرة "153" أستئناف، حيثيات حكمها فى قضية رؤية واستضافة الطفلة "ملك" أبنة حفيدة رجل الأعمال حسين سالم، بإلغاء حكم تمكين والدها من رؤيتها 4 ساعات أسبوعيًا بنادى هليوبوليس، ورفض الطعن المقدم من جدى الطفلة لإستضافة حفيدتهما لمدة 3 أيام.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن طليق حفيدة رجل الأعمال أقام دعوى بتمكينه من رؤية صغيرته "ملك" يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع بمقر نادى هليوبوليس بمصر الجديدة، وبأحقيته فى المبيت معها يومى الجمعة والسبت من كل شهر، بعد أن منعته دون وجه حق عن النظر إليها واصطحابها للمبيت معه.
وأكملت، أن حفيدة حسين سالم تمسكت بالدفع ببطلان إعلانها بصحيفة الدعوى على غير محل إقامتها بالخارج، بما يرتب على ذلك البطلان ويستوجب إلغائه.
وتابعت الحيثيات: نص الفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع رأى أن الخصومة تنعقد فى الدعوى إما بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه، وإما بحضور المدعى عليه الجلسة الذى به تنعقد الخصومة، والثابت من الأوراق أن الطاعنة قد حضر محام عنها بجلسات محكمة أول درجة وتمسك ببطلان إعلان موكلته.
وأردفت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 571 لسنة 2015 بالحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بإسبانيا بتمكينه من زيارة الصغيرة "ملك" ورؤيتها، وقام بتنفيذ حكم الرؤية.
وأشارت إلى أنه من المقرر كذلك متى كان الحكم الأجنبى صادرًا بشأن حالة الأشخاص بصفة انتهائية ومن جهة ذات ولاية بإصداره بحسب قانونها وبحسب قواعد اختصاص القانون الدولى الخاص، وليس فيه مايخالف النظام العام فى مصر، فإنه يجوز الأخذ به أمام المحاكم المصرية.
وذكرت الحيثيات أن مكان الحضانة هو مكان الزوجين وقت قيام العلاقة الزوجية بينهما، وأن الطاعنة تقيم بإسبانيا منذ زواجها، لذا الحال فى الدعوى أن الأب والأجداد- وجب عليهم أن ينتقلوا إلى حيث تقيم الحاضنة والصغيرة، ولا تجبر الحاضنة على إحضارها إليهم.
وأشارت إلى أنه من المقرر شرعًا أن الحق فى الرؤية مقصورًا على النظر إلى الصغير وفى أحد الأماكن ولا يجوز للأب أو لغيره ممن يكون له الحق فى الرؤية أن يباعد بين الأم وولدها فى سن الحضانة أو يسلخه عنها، فلا يجوز له اصطحاب الصغير إلى منزله للمبيت معه، لأن ذلك يفوت عليها حق الحضانة، ويعد إخلالا بحكم الحضانة لو أجيب طلبه، وفيه إيذاء للصغير وظلم للأم.