"تضامن النواب" تطالب بالإبقاء على مادة الجمع بين أكثر من معاش دون تعديل

الخميس، 07 ديسمبر 2017 01:37 م
"تضامن النواب" تطالب بالإبقاء على مادة الجمع بين أكثر من معاش دون تعديل
مجلس النواب- أرشيفية

قال المستشار أحمد الشحات ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة كانت على اتصال دائم بالدكتور هبة هجرس لدعم مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا توجد نقطة في المشروع إلا وكانت الوزيرة داعمة لها.

وأضاف "الشحات"، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة التضامن بالبرلمان، لإعادة مناقشة مادتي المساعدات الشهرية والجمع بين أكثر من معاش والإعفاءات بمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، "الفنيين تحدثوا في بند الإتاحة أكثر من القانونيين، وفي نهاية الاجتماعات رأينا أنه من الأحوط ذكر التفاصيل لأن الموظف الصغير قد لا يفهم معنى ومغزى المساعدات وكيفية المنح، إلا في حالة كتابة المادة بالتفصيل الكامل في القانون وليس في اللائحة التنفيذية".

من جانبه قال النائب خالد حنفى، إن المادة الخاصة بالمساعدات الشهرية هامة جدا خاصة، وأنها تتعلق بين الجمع بين الراتب والمعاش أو أكثر من معاش في آن واحد، وهي غير مخالفة للدستور.

وعلق الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة قائلا: لا يحول الزواج مطلقا في الحصول على المساعدات الشهرية أو الجمع في المعاش وذلك حتى لا يكون هناك تمييز والهدف عدم التمييز حتى لا تكون هناك شبهة عدم الدستورية.

ومن جانها قالت الدكتور هبة هجرس، إن الهدف من الاستثناء أن الشخص ذي الإعاقة عاقة والمرأة على سبيل المثال حينما تتزوج هل تزول عنها "الإعاقة"، مؤكدة على أن هذه الميزة الهدف منها تخفيف الأعباء والالتزامات المادية بعد زواجها.

وتنص المادة على: "يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة لمساعدة المشار إليها.

وللأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين المستوفيين الشروط والضوابط التي تحدد دخلها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على مسكن ملائم من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من هذه المساكن للأشخاص من ذوي الإعاقة المختلفة وينشأ بوزارة الإسكان ومديريات الإسكان بالمحافظات سجل تقيد به البيانات طالب الحصول على وحدات سكنية مملوكة للجهات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد إجراءات حصول الشخص ذي الإعاقة على هذا الحق.

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم (79) لسنة 1975 يحق للأشخاص ذي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان ما يتقاضونه من أجر العمل وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا النص.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق