الحبس 3 أعوام لربة منزل لتعذيبها طفل صعقا بالكهرباء حتى الموت في البحيرة

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2017 05:04 م
الحبس 3 أعوام لربة منزل لتعذيبها طفل صعقا بالكهرباء حتى الموت في البحيرة
حبس - أرشيفية

قضت محكمة استئناف الدلنجات برئاسة المستشار كارم محمود رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ناير نبيل و محمد حندوسة وبحضور مصطفى القاضى وكيل النائب العام ومحمد عبدالغنى أمين السر اليوم الحكم بالحبس 3 أعوام مع الشغل لربة منزل بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة لقيامهما بتعذيب طفلين أبناء زوجها بأن قامت بصعقهما بالكهرباء عقب تجريدهما من ملابسهما.
 
وكانت مدينة الدلنجات شهدت أبشع جريمة تعذيب  لـ 3 أطفال على يد زوجة الأب وشقيقها نتج عنه وفاة طفل لم يتعد 10 أعوام، حيث قامت المتهمة بتجريد الأطفال من ملابسهم ، و تعذيبهم بالنيران و صعقهما بالكهرباء.
 
وترجع أحداث الواقعة لتلقى مدير أمن البحيرة بتاريخ 16 / 4 /2014  إخطارا من مركز شرطة الدلنجات من مستشفى الدلنجات العام  بورود الطفل " أحمد  م  ا  " 10 سنوات جثة هامد ويوجد بها أثار تعذيب ظاهر ، وبالانتقال والفحص  وبسؤال "  احمد  ش ا " جد المجنى عليه أقر أن ابنه والد المجنى عليهم مسافر خارج البلاد وترك اولاده بصحبة زوجتة  " ناهد م ا "  ربة منزل زوج أب المجنى عليهم واتهمها هى و وشقيقها " احمد م ا "  مقيمين ببندر الدلنجات  بتعذيب حفيدة وقتله  واتهما بتعذيب كل من " ملك م ا "  8 سنوات و ط محمد م ا " 9 أعوام شقيقي المجنى عليه وقام بصعقهما بالتيار الكهربائى واحداث اصابات بجميع أنحاء جسدهما، وتمكن ضباط وحدة البحث الجنائى بمركز شرطة الدلنجات من ضبط المتهمين وبمواجهة المتهمة الأولى اعترفت بقيامها بضرب المجني عليهما ملك و احمد  باستخدام ادوات منها " حبل  " لقيدهما به وقيامها بصعقهما بالكهرباء مستخدمة فى ذلك سلك كهربائيا معلله ذلك لسوء سلوك المجنى عليهما.
 
وقدمت النيابة العامة المتهمين لمحكمة الجنايات برقم 12325 لسنة 2015 والتى حكمت بإعدام المتهم الثانى بتهمة قتل  وتعذيب المجنى علية  الأول والحكم ببراءة المتهمة الأولى وإحالتها لمحكمة الجنح  برقم 21505 جنح الدلنجات لسنة 2015 والمقيدة برقم  1128 جنح مستأنف 2017 الدلنجات بتهمة تعذيب الطفلين ملك و أحمد اشقاء المجنى علية والتى حكمت حكمها اليوم بحبس المتهم 3 سنوات مع النفاذ عن التهم المسنده اليها جميعا والزمتها بان تؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ عشرة الاف جنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق