"س و ج" ..كل ما تريد معرفته عن إجراءات دعوى مخاصمة القضاة

الأربعاء، 22 نوفمبر 2017 01:00 م
"س و ج" ..كل ما تريد معرفته عن إجراءات دعوى مخاصمة القضاة
مجلس الدولة - أرشيفية
علاء رضوان

لغط أثاره نقيب المحامين سامح عاشور بسبب إقامة دعوى مخاصمة لقضاة حكم بطلان ضوابط تجديد القيد في محكمة القضاء الإداري.

صلاح سليمان الخبير القانوني والمحامي بالنقض، كشف ماهية دعوى مخاصمة القضاة والحالات الخمسة لإجراءات رد هيئة المحكمة.

وقال "سليمان" في تصريح لـ"صوت الأمة"، إن دعوى مخاصمة القضاة هي دعوى مدنية يرفعها أحد الخصوم في الدعوى لإثبات الغش أو التدليس أو الخطأ المهني الجسيم الذى وقع فيه القاضي أو أعضاء النيابة، وطالبا فيها الحكم ببطلان التصرف الذي اتخذه أعضاء النيابة أو القضاة والحكم بالتعويضات اللازمة والمصاريف، وينظم قانون المرافعات المدنية والتجارية قواعد مخاصمة أعضاء النيابة العامة والقضاه، وذلك من المواد 494 حتى المادة 500 ونصوص المواد.


مادة 494


تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية 


1- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم 


2- إذا امتنع القاضي عن الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم، بعد اعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة إلى الأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى. ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام على آخر اعتذار 


3- في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات 

 

وعن طلبات رد المحكمة، أجاب "سليمان": رد المحكمة مختلف، حيث إن قانون المرافعات حدد عناصر لحالات إجراءات رد هيئة المحكمة، ويتم فيها إحالة القضية أمام دائرة أخرى، وتنظرها هيئة محكمة جديدة.


وحدد هذا القانون 5 حالات يستخدمها المدعي عليه، وفقا للمادة 146، وتشمل الآتى:


1- إذا كان القاضي من أحد اقارب أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.

2- إذا كان له أو زوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى .

3- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أحد أعماله الخصوصية وصيا عليه أو مظنونة وراثته.

4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة الدعوى القائمة.

5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، ولو قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق نظرها قاضيها أو خبيرا أو محكما، أو كان قد أدى شهادة فيها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة