تعديلات قانون الإنتخابات الرئاسية.. خبراء قانون: تحصن الهيئة الوطنية للانتخابات ولا تمس شروط الترشح
الثلاثاء، 21 نوفمبر 2017 05:00 م
تعديلات بسيطة تتطلع الحكومة إجرائها على قانوني الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية، حتى يتوافقا مع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد أن حلت الهيئة محل اللجنة الرئاسية، مع الإبقاء على ما يخص شروط إجراءات الترشح، حيث تستهدف تلافى الانتقادات والجدل الذى صاحب قانون الانتخابات الرئاسة الذى صدر فى عهد الرئيس السابق المستشار عدلى منصور، خاصة فيما يتعلق بتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية باعتبار التحصين مخالفًا لقانون مجلس الدولة.
صلاح فوزى: التعديلات ليست جذرية
فى هذا السياق قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن التعديلات المقترحة على قانون الإنتخابات الرئاسية ليست جذرية ولا تهدف إلى إحداث حالة من الجدل، حيث أن المادة 36 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، نصت على إلغاء الفصل الثانى من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الصادر بالقرار بقانون رقم 22 لسنة 2014، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وأكد فوزى فى تصريحات لـ "صوت الأمة"، أن هذا التعديل يأتى تحصينا لقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية والذى جاء فى الفصل الثانى والذى نص بإلغائه، وجاء ذلك فى المادة 36 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى أن كل ما تحتاجه التعديلات هو فقط تعديل ديباجة قانون الانتخابات الرئاسية الحالى، إلى جانب استبدال عبارة "لجنة انتخابات الرئاسة" فى أى موضع ورد فى القانون رقم 22 لسنة 2014 بـ"الهيئة الوطنية للانتخابات"، وأخيراً إلغاء المادة 22 من مشروع قانون والخاصة بالحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية.
وبدوره قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أنه لابد من الدراسة جيدا من جانب مجلس الدولة للتأكد من حاجة القانون للتعديل من عدمه، حيث أنه كان لابد من التعجل فى دراسة كل تلك التعديلات وخاصة قبل قرب عقد إنتخابات الرئاسة المقررة فى 2018 المقبل، حيث أن هذا قد يثير لغط لدى الشارع المصرى ويستخدمه المغرضون للنيل من الدولة وعملية الانتخابات ككل، على الرغم من شكيلة تلك التعديلات.
وأضاف شوقى فى تصريحات لـ "صوت الأمة"، أن الكرة أيضا تقع فى ملعب البرلمان، وأنه على البرلمان أن يستفيض خلال مناقشة القانون، ليخرج بقانون يقضى على اللغط الذى قد يحدث فى الشارع المصرى.
وطالب شوقى البرلمان بسرعة تشكيل لجنة مختصة فرعية من اللجنة التشريعية تتولى دراسة الثلاث قوانين بشكل مستفيض إعداد تقرير متكامل حول التعديلات الواجبة وعرضة على الجلسة العامة لأخذ الرأى النهعائى فيه بشأن التعديلات المطلوبة على قانونى الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية.
ونص الفصل الثانى من قانون الانتخابات الرئاسية على:_
الفصل الثانى: لجنة الانتخابات الرئاسية
مادة (3)
تتولى الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية التالية للعمل بهذ القانون لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة فى تاريخ العمل بالدستور والمشكلة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من:
ـ رئيس محكمة استئناف القاهرة
ـ أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا
ـ أقدم نواب رئيس محكمة النقص
ـ أقدم نواب رئيس مجلس الدولة
وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة، الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في المحكمة ذاتها وعند وجود مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء جهته القضائية.
مادة (4)
تكون للجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها. وتكون لها موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة. ويجوز للجنة عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر آخر تحدده.
مادة (5)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكون اجتماعا صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل، من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية على النحو المبين فى هذا القانون.
ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عمل الأمانة وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
مادة (6)
تختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بما يأتي:
1ـ الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها وتصحيحها.
2ـ إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.
3ـ وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية والإشراف على تنفيذها.
4ـ تلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين للترشح
5 ـ تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المرشح
6ـ إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشيح
7ـ تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
8ـ وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون والتحقق من تطبيقها على نحو يكفل المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المملوك للدولة سواء المسموعة أو المرئية أو الصحف والمطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية لأغراض الدعاية الانتخابية واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها.
9ـ وضع قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح لرئاسة الجمهورية بالقرارات الصادرة عنها
10ـ دعوة الناخبين للاقتراع على انتخاب رئيس الجمهورية والإشراف الكامل على إجراءات الاقتراع والفرز.
11ـ وضع القواعد المنظمة لمشاركة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية في متابعة العملية الانتخابية.
12ـ وضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
13ـ البت في جميع المسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة.
14ـ الفصل بقرارات نهائية في جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية.
15ـ تلقي النتائج المجمعة للانتخابات وتحديد نتيجة الانتخاب النهائية وإعلانها.
مادة (7)
تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.
مادة (8)
للجنة الانتخابات الرئاسية أن تسهم في توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى المشاركة فيها.
مادة (9)
تلتزم أجهزة الدولة في حدود اختصاصها بمعاونة اللجنة في القيام بأعمال التحضير والإعداد للانتخابات وجميع الأعمال اللازمة لذلك.
ويكون للجنة، في سبيل مباشرة اختصاصاتها، طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التي ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك، ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو معلومات من أي جهة رسمية أو عامة، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية، أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أي تحقيق، أو بحث، أو دراسة لازمة للبت فيما هو معروض عليها.