القضاء الإداري يحيل طعون المحامين على شروط القيد للمفوضين
الأحد، 19 نوفمبر 2017 11:56 صهبة جعفر
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامى عبد الحمدي، نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الطعون المقدمة من المحامين لإلغاء شروط القيد في نقابة المحامين الصادرة في 22 أكتوبر الماضي لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانوني.
تضمنت الطعون على شروط قيد المحامين، أن سامح عاشور تقلد منصب نقيب المحامين منذ عام 2001، واستمر في منصبه حتى عام 2009 عندما خسر الانتخابات، ثم عاد مرة أخرى نقيبا للمحامين عام 2011 ثم عام 2015 حتى الآن.
وبتاريخ 12/11/2016، أصدر قرارا خاص بشروط القيد في نقابة المحامين، زعم أنه يستهدف من خلاله تنقية جدول النقابة من غير المشتغلين، ألزم فيه المحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج عن عام 2016 وقدموا دليل الاشتغال فيها، أن يكتفوا بتقديم توكيلين لإثبات ممارستهم للمحاماة عن عامي 2015 و 2016.
وتضمنت شروط قيد المحامين، أنه بالنسبة المحامين الذين لم يقدموا دليل الاشتغال في عام 2016، يجب تقديم أربعة توكيلات مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات فعليا عن أعوام من 2013 حتى 2016.
وتم الطعن على شروط القيد في نقابة المحامين، أمام محكمة القضاء الإداري، وبتاريخ 28/2/2017 قضت الدائرة الثانية بوقف تنفيذ قرار سامح عاشور الخاص بضوابط القيد والاشتراكات المطعون فيه وما يترتب عليه.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن شروط قيد المحامين التي وضعهها سامح عاشور وفقا لقراره خالفت القانون، وأن القرار صدر معيبا بالخطأ في تطبيق القانون، والتعسف في استعمال السلطة، حيث إنه مفتقرا للسبب المشروع، ويترتب عليه أضرارا يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين فى الجدول العام.
وقالت محكمة القضاء الإداري، إن سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، غير مختص بتعديل إجراءات القيد وتجديد الاشتراكات والعضوية في جداول النقابة العامة للمحامين، وأن المشرع اشترط اشتراطات أخرى بشأن شروط القيد في نقابة المحامين، والانتقال من بين الجدول، ومن ثم فلا يجوز لمجلس النقابة وسامح عاشور إضافة شروط جديدة احتراما لللأداة التشريعية.