عقوبة جريمة إجهاض المرأة الحامل
الإثنين، 13 نوفمبر 2017 12:00 م
أوضح خالد محمد رجب المحامي المتخصص في قضايا شئون الأسرة، العقوبات القانونية المقررة بالنسبة لجرمية إجهاض إمرأة حامل .
وقال رجب فى تصريح لـ"صوت الأمة" أن هذه الجريمة تعد اعتداء يقع علي حق الجنين في الحياة المستقبلة، هذا الحق الذي يقتضي تمكين الجنين من النمو الطبيعي داخل الرحم حتي موعد ولادته الطبيعي .
وأضاف رجب أن المشرع المصري جرم هذا الفعل واعتبره من الجرائم الجنائية، وذلك في أكثر من موضع بحسب من قام بهذه الجريمة وما استخدم فيها وذلك كما يلي :
١ - إذا قام شخص بضرب إمرأة حامل بقصد إجهاضها عمدا فتكون هذه الجريمة جناية يعاقب مرتكبها بالسجن المشدد .
وذلك ما نصت عليه المادة ٢٦٠ من قانون العقوبات علي أن " كل من أجهض عمدا إمرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد ".
٢ - إذا قام شخص بإجهاض امرأة حامل باعطائها أدوية فيكون هذا الفعل جنحه إسقاط حامل والمعاقب عليها بالحبس
وذلك ما نصت عليه المادة ٢٦١ من قانون العقوبات " كل من أجهض عمدا إمرأة حبلى باعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية الي ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضاها أم لا يعاقب بالحبس " .
٣ - إذا رضيت المرأة بتعاطي أدوية بقصد إجهاض نفسها أو مكنت غيرها من ذلك فيكون ذلك الفعل جنحه وتعاقب مرتكبتها بالحبس .
وذلك ما نصت عليه المادة ٢٦٢ من قانون العقوبات " المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت بإستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإجهاض عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها "
٤ - إذا كان هذا الفعل تم من طبيب أو جراح أو صيدلي أو قابلة ( الداية ) فيكون ذلك الفعل جناية يعاقب مرتكبها بالسجن المشدد
وذلك ما نصت عليه المادة ٢٦٣ من قانون العقوبات " إذا كان المسقط طبيباً أو جراحا أو صيدليا أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد "
٥ - أما الشروع في الإسقاط فلا عقاب عليه
وذلك ما نصت عليه المادة ٢٦٤ من قانون العقوبات " لا عقاب علي الشروع في الإسقاط ".