ننشر نص مشروع قانون النائب أحمد سعيد لحل أزمة ملاك العقارات
الخميس، 09 نوفمبر 2017 03:15 م
أعلن أحمد سعيد عضو مجلس النواب، عن إعداده لمشروع قانون ينهي أزمة ملاك العقارات في مصر وذلك بهدف الوصول إلى شباك واحد لسداد الضريبة العقارية وإنهاء إجراءاتها، فقد تقدم النائب الدكتور أحمد سعيد باقتراح بقانون لإضافة مادة جديدة لقانون الضريبة العقارية بهدف تسهيل الاجراءات ووضع حد لعذاب الملاك الذين يمتلكون أكثر من عقار فى مصر.
وأورد النائب في مذكرته الايضاحية لمشروع القانون أنه في إطار العمل على تسهيل وتيسير سبل سداد الضريبة العقارية على المكلفين بأدائها، خاصة بعدما أظهر التطبيق العملى لأحكام هذا القانون منذ صدوره وحتى الآن عن وجود بعض المعوقات والمشكلات التى يمكن أن تتسبب في نقص الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة، وأبرزها على الإطلاق، مشكلة الملاك الذين يملكون أكثر من عقار، سواء في ذات المحافظة، أو في محافظات متعددة.
وأضاف البرلماني في بيان له أنه صدر القانون رقم (196) لسنة 2008 ونص فى المادة (14) منه على أنه: "على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار إقرارا في المواعيد الآتية"، يعنى أن من يمتلك أكثر من عقار فى محافظة واحدة "التجمع – المطرية – المعادي" على سبيل المثال، فإن عليه أن يقدم إقراراً عن كل وحدة فى مأمورية الضرائب العقارية التابعة لها كل وحدة، أي أن عليه أن يذهب إلى المأموريات الكائنة في التجمع، والمطرية، والمعادى، لتقديم الإقرار الضريبى الخاص بكل وحدة.
وتابع النائب، في بيان له أن الأمر يزداد صعوبة عندما يمتلك المكلف أكثر من عقار فى محافظات مختلفة، مثل المكلف المقيم فى شقة مثلا بالقاهرة، ويمتلك أيضا شقة أو شاليه بالإسكندرية، وعمارة سكنية مثلا فى مطروح، فهذا المكلف سيكون مطالبا بالذهاب إلى كل محافظة يمتلك بها عقاراً، لتقديم الإقرار الضريبى فى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها كل عقار يملكه، سواء بالقاهرة، أو الإسكندرية، أو مطروح مشيرا أن هذا الأمر فيه إرهاق شديد للمكلف، ذلك اقترح إضافة مادة جديدة الى القانون رقم (196) لسنة 2008 باصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، بهدف تيسير الأمر على المكلف بأداء الضريبة، وهو ما ينعكس بطبيعة الحال بالإيجاب على حصيلة هذه الضريبة، وتنص هذه المادة على مايلى:
"يكون للمكلف الذى يمتلك أكثر من عقار، سواء فى محافظة واحدة، أو فى محافظات مختلفة، أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها أى من أملاكه إقراراً مجمعاً، أو إقراراً عن كل عقار يمتلكه، وكذا سداد الضريبة المستحقة عن كل عقار منها، على أن تتولى مأموريات الضرائب المعنية التنسيق بينها فى هذا الشأن".
نص مشروع القانون
ونضم مشروع القانون إضافة مادة جديدة الى القانون رقم (196) لسنة 2008
باصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية
ـــــــ
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية
وعلى اللائحة الداخلية للمجلس
(المادة الأولى)
تضاف مادة جديدة برقم (14 مكررا) الى القانون رقم (196) لسنة 2008 باصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، نصها الآتى:
(يكون للمكلف الذى يمتلك أكثر من عقار، سواء فى محافظة واحدة، أو فى محافظات مختلفة، أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها أى من أملاكه إقراراً مجمعاً، أو إقراراً عن كل عقار يمتلكه، وكذا سداد الضريبة المستحقة عن كل عقار منها بمقر هذه المأمورية، على أن تتولى مأموريات الضرائب المعنية التنسيق فيما بينها فى هذا الشأن).
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجدريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.