طوارئ في البرلمان بسبب محطة الضبعة.. ولجنة الطاقة تنتهي من القانون
الخميس، 09 نوفمبر 2017 02:36 م
انتهت لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، برئاسة المهندس طلعت السويدي، من قانون الحكومة بإنشاء الجهاز التنفيذي لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، كأحد أهم القوانين اللازمة للمشروع النووى، لاسيما بعد حسم المادتين (6)،(7) الأكثر جدلا، فيما تم توجيه خطابا لرئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، لاستشارته في شأن المادة (18) من الناحية القانونية.
وشهدت المادتين، (6) المتعلقة بعدم تقيد الجهاز بأحكام قوانين الاستيراد، والمادة (7) الخاصة بالإعفاء من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لما يستورده الجهاز من مستلزمات ومعدات، جدلا واسعا لاسيما بعد مذكرة وزير المالية عمرو الجارحي، الذي ذكر في شأن المادة (7)، أن الوزارة ترى عدم الموافقة على الاعفاء الوارد بها من الضرائب الجمركية، انطلاقا من توصية الجهاز المركزي للمحاسبات بقصر الإعفاء على المتطلبات الحتمية، وأن من بين موارد الجهاز ما تخصصه الدولة من إيرادات الخزانة العامة، وأن تقرير الاعفاء سيؤثر سلبا على إيرادات الخزانة، علاوة عن صدور قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية بإلغاء كافة الاعفاءات الواردة بأية قوانين، تتضمن مادة تسمح بتقرير الإعفاء المطلوب، حيث تُخول لرئيس الجمهورية - رئيس الوزراء بالتفويض- بناء علي اقتراح وزير المالية سلطة تقرير الإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.
جاء حديث رئيس هيئة محطات الطاقة النووية المصرية أمجد الوكيل، قاطعا للجنة، بعد تأكيده أن مشروع القانون تم مناقشته بالكامل داخل لجنة رفيعة المستوى بحضور ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والإنتاج الحربي، والتخطيط والمالية، والجهات المعنية دون تحفظات من الوزراء، ووافق عليه مجلس الوزراء ليحال للبرلمان، محذراً "لا يمكن أن يُدار المشروع بهذه الطريقة"، ليأتي تعقيب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة، بأن المفاعلات النووية بالضبعة مشروع قومي، وهناك اتفاق بين مصر وروسيا على أن تُعامل هذه المنطقة كمنطقة حرة، ومعفاة من الضرائب، قائلا: هناك مشروع قانون "عايزينه يتنفس"، لتنتهي اللجنة إلى الموافقة علي المادتين سالفتا الذكر.
ويُنشأ مشروع القانون، الذي وافقت عليه اللجنة، هيئة مستقلة تسمى "الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مقرها القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها داخل الجمهورية أو خارجها.
ووضع مشروع القانون، عدة اختصاصات للجهاز- الذي يتولي دون غيرة الاشراف علي مشروعات إنشاء المحطات النووية - في مقدمتها تخطيط ووضع برامج الإشراف على التنفيذ، الإشراف على المقاول أثناء تنفيذ الأعمال الُمتعاقد عليها وتقديم أي ملاحظات سلبية عن أدائه للجهة المالكة لتداركها، وإعداد تقرير دورى بما تم إنجازه ومراحل تقدم العمل بالمشروعات التي يتولى الجهاز الإشراف عليها، والمقترحات التي تساهم في ذلك، وتقرير مالي سنوي عن أوجه انفاق الجهاز للعرض على وزير الكهرباء ولجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان.
كما يختص الجهاز بالإشراف على أعمال التشغيل التجريبي للمشروعات وإثبات أية ملاحظات تعوق عملية الاستلام، تهيئة المشروعات للتشغيل وتسليمها للمالك، والتواصل مع الجهات ذات الصلة بمشروعات المحطات النووية بما يساعد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وتطوير الأداء، القيام بأعمال الخبرة والإشراف على تنفيذ المشروعات التي تدخل اختصاص الجهاز في الداخل أو الخارج.
وأدخلت اللجنة تعديلا جوهريا على المادة الخاصة بموارد الجهاز، حيث اشترطت لقبول المنح والهبات والتبرعات التي تقدم له ويوافق عليها مجلس إدارته، إلا أنه يتعارض مع أغراضه ومقتضيات الأمن القومي، علاوة عن باقي الموارد الأخرى الممثلة في ما يخصص له من اعتمادات مالية في موازنة الدولة، ومقابل الأعمال والخدمات التي يؤديها للغير، وما توفره الدولة له من قروض، عائد استثمار أمواله، مع التأكيد على للجهاز موازنة مستقلة.
ومنحت اللجنة، رئيس مجلس إدارة الجهاز سلطات الوزير المختص في كافة التعاقدات التي يبرمها مع الغير، وللجهاز أن يُجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشيء من أجلة، وله أن يتعاقد مباشرة مع الاشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وغيرها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للجهاز دون التقيد بأحكام أيه قوانين أخرى.
ويُشكل مجلس إدارة الجهاز، من رئيس وعضوية ممثلي الجهات الأتية من الدرجة العليا على الأقل، وزارات الدفاع والداخلية والكهرباء والمالية والتخطيط والاتصالات والإنتاج الحربي والبيئة، والمحافظ المختص وهيئتي المحطات النوويه لتوليد الكهرباء والرقابة النوويه والإشعاعية، رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة و(2) من ذوي الخبرة، ويجوز حضور ممثلي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية كمراقبين دون أن يكون لهما صوت معدود ويُصدر رئيس الوزراء قرارا بتعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة (4) سنوات قابلة للتجديد بناء علي عرض وزير الكهرباء، فيما يصدر بتعين رئيس مجلس الإدارة ونائب له أو أكثر قراراً من رئيس الجمهورية بناء علي عرض رئيس مجلس الوزراء وترشيح وزير الكهرباء.
وأجاز المشروع، لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر في المصريين أو أن يعهد إلي الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للجهاز، مع إعفائهم من كافة الضرائب علي ما يتقاضونه من مبالغ مالية ناشئة عن التعاقد، ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل مستحقاتهم بالنقد الأجنبي إلي الخارج. كما يجوز لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقته مع المصريين من ذوي الخبرات الخاصة طبقا للائحة.
وللجهاز في حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه من مستلزمات والمواد والالات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل وغيرها وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخليه له دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد أو النقد الأجنبي.
وتعفي المكاتب الاستشارية الأجنبية من الالتزام بالحدين الأدني والأقصي لنسب توزيع الأرباح وعدد العمالة الأجنبية فيما يخص تنفيذ إلتزاماتهم الناشئة عن عقودهم مع الجهاز للإشراف علي تنفيذ مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ويُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية بناء علي عرض من وزير الكهرباء خلال (3) أشهر من تاريخ العمل بالقانون