لأول مرة.. المحكمة تُلزم شخصا بسداد مبلغ مالى مصحوباَ بالفوائد القانونية
الأربعاء، 08 نوفمبر 2017 01:57 م
فى سابقة قضائية، قضت الدائرة 15 مدنى بمحكمة الواسطى، بنى سويف، بإلزام الزوج بالسداد لطليقته 5 آلاف جنيه سابق استلامه منها، وإلزامه بالفوائد القانونية بواقع 4%، وذلك رغم عدم وجود سند كتابى.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الطنطاوى، وعضوية المستشارين أسلام الفقى، وهيثم سعيد، وأمانة سر أحمد فجر.
من جانبه، قال محمد أحمد فؤاد، المحامى، أن ذلك الحكم يعد سابقة قضائية فى المحاكم المصرية، وهو السداد بالفائدة القانونية، وذلك رغم عدم وجود سند كتابى، حيث أن هيئة المحمة استندت على الحكم بأقوال الشهود.
وأضاف فؤاد فى تصريح لـ"صوت الأمة" أن الحكم سيستفيد منه عدد كبير من أصحاب المعاملات الذين تمنعهم فيه الجانب الأدبى من الحصول على سند كتابى بالدين المستحق للغير، وردد قائلاَ: " لو الزوج أو الزوجة أو الأخ أو الأخت أو الصاحب وصاحبه أو الخطيب وخطبته، والرئيس ومرؤسه لو حضرتك كنت مسلف حد منهم فلوس وفى بينكم أى علاقة، وكان فى مانع أدبى يمنعك انك تاخد عليه ورقة تثبت فلوسك وهو طلع قليل الأصل ومش عايز يرجعها من حقك ترفع دعوى إلزام برد المبلغ مع الفوائد القانونية عن الفتره إلى كان واخد فيها الفلوس، حتى لو مافيش ورقة تثبت ذلك".
وقائع الدعوى، قالت أن ما أحاطت به محكمة الواسطى الجزئية فى حكمها الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2016 والذى تحيل اليه منعاَ للتكرار والتى توجزها فى أن المستأنفة قد اقامت دعواها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24 مارس 2016، استوقف شرائطها القانونية من حيث الأيداع والإعلان طلبت فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها عشرة الأف جنيه قيمة المبلغ الذى حصل عليه منها على سبيل الإستدانة، ولم يقم برده مع إلزامه بأن يؤدى لها تعويضاَ مدنياَ و أدبياَ قدرة 5 الأف جنيه عما لحقها من أضرار من جراء ذلك مع إلزامه بأن يؤدى فوائد التأخير بنسبة 4% سنوياَ من تاريخ امتناعه عن السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة والنفاذ بلا كفالة.
وأضافت الدعوى، أن طرفى الدعوى حضرا كل منهما أمام محكمة الواسطى الجزئية بوكيل عنه "محام" حيث قدمت المستأنفة 3 حوافظ بالمستندات طالعتها المحكمة، وألمت بما حوته على التالى:
1-أصل إفادة صادره عن بنك القاهرة موضحاَ بها أن المستأنفة قد حصلت على مبلغ 5 الأف جنية وأن المستأنف ضده هو الضامن لهذا الغرض.
2-صورة طبق الأصل من المحضر رقم 1452 لسنة 2015 إدارى الواسطى والمتضمن أقوال المستأنفة وشاهدى الواقعة.
3-إنذار على يد محضر سابق على رفع الدعوى موجه إلى المستأنف ضده بالتنبيه بسرعة سداد المبلغ محل الدعوى.
4-صورة ضوئية من إشهاد طلاق رسمى بين طرفى التداعى.
5-صورة ضوئية من البطاقة الشخصية الخاصة بالمستأنفة موضحاَ بها أنها كانت زوجة للمستأنف ضدها أثناء طلب القرض.
6-صورة رسمية من المحضر رقم 3070 لسنة 2015 ادارى الواسطى تفيد أن المستأنفة قامت بسداد مجموعة قليلة من الأقساط.
7-صورة من حكم صادر ضد المستأنف ضده فى الجنحة رقم 17829 لسنة 2015 جنح الواسطى.