ما الهدف من تعديل قانون أكاديمية الشرطة؟

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2017 12:25 م
ما الهدف من تعديل قانون أكاديمية الشرطة؟
على عبدالعال
مصطفى النجار

وافق مجلس النواب، خلال  جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، بشأن السماح لحملة الماجستير والدكتوراه، الالتحاق بأكاديمية الشرطة، بقسم الضباط المتخصصين، على أن يتم تخريجهم على رتب لا تقل عن نقيب ورائد، بخلاف زملائهم من حملة الليسانس والبكالوريس، والذين يتم تخريجهم على رتبة ملازم.

 

وجاءت التعديلات على قانون إنشاء أكاديمية الشرطة، رقم 109لسنة 1971، وذلك في المادة 22، والتي استهدف التعديل، إضافة فقرة تجيز قبول الحاصلين على الماجستير والدكتوراه وفقا للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، وأيضا المادة 23 بإضافة فقرة القبول للدراسة بقسم الضباط المتخصصين، بالإضافة إلى الشروط المبينة بالمادة 10 من هذا القانون، عدا البند 6 منها، وتقضي بألا يكون قد مضى على حصوله المؤهل الجامعي أكثر من سنة ميلادية، كما تحدد اللائحة الشروط الأخرى والمعايير التي يلزم توافرها فيمن يُقبل للدراسة بهذا القسم من بين الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه.

 

وأكد النائب عبدالمنعم العليمي، أن مشروع  القانون يشجع التنمية البشرية بتعزيز خبرات الضباط بأكاديمية الشرطة، مؤكدًا أن المشروع يساعد في مكافحة الجريمة الإلكترونية لوجود تخصص جديد داخل الأكاديمية وليس مجرد دورة تدريبية لمدة شهر أو شهرين، وهو قانون مهم في ظل مكافحة الإرهاب.

 

من جانبه قال محمد الغول وكيل لجنة حقوق الانسان، إن أول وزارة تلبي طلب الماجستير والدكتوراة هي وزارة الداخلية، وأشاد بما وصلت إليه لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون لأنه يعلي من قدر العلم والعلماء.

 

 

 

 
 
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق