"س وج".. ما لا تعرفه عن حق الزوجة في طلب "التطليق للشقاق"
الثلاثاء، 07 نوفمبر 2017 12:10 م
كشف خالد محمد رجب، المحامى المتخصص فى قضايا شئون الأسرة، عن الطرق القانونية للمرأة أو الزوجة في ما يسمى بـ"التطليق للشقاق" عند اعتراضها علي إنذار الطاعة .
وقال رجب فى تصريح لـ"صوت الأمة" أنه عند قيام الزوجة بالاعتراض على إنذار الزوج لها بالدخول فى طاعته فقد أعطي لها القانون الحق في طلب "التطليق للشقاق" إذا تبين أن الخلاف مستحكم بين الزوجين .
وأضاف رجب أنه فى حال طلبت الزوجة التطليق للشقاق تتخذ المحكمة إجراءات التحكيم، ولا يقبل طلب التطليق للشقاق بدعوى مستقلة بل يجب أن يتم من خلال دعوى الإعتراض على "إنذار الطاعة"، مؤكداَ أن طلب التطليق يتضمن صحيفة دعوى الأعتراض على إنذار الطاعة، أو أن تبديه الزوجة شفاهه بمحضر الجلسة خلال تداول دعوى إعتراض الطاعة أمامها .
وعن الحالة الأولى، قال رجب إنه يجب على المحكمة أن تنظر لكل طلب نظرة مستقلة بحيث لا يؤثر قضاء المحكمة فى الإعتراض على إنذار الطاعة على طلب التطليق، بمعنى إذا رفعت الزوجة دعوى الإعتراض بعد مضى ثلاثين يوماً وجب الحكم برفض طلب الإعتراض ثم المضى فى نظر طلب التطليق، وبحث السبب الذى تستند الزوجة إليه، فإذا كان التطليق يستند الى الضرر فيتعين القضاء فى الدعوى وفق إجراءات الإثبات دون إتخاذ إجراءات التحكيم بإعتبار أن طلب التطليق يستند الى غير الشقاق أما إذا إستند التطليق الى الشقاق وإستحكام الخلاف بين الزوجين ففى هذه الحالة وجب على المحكمة إتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى القانون .
وبالنسبة للحالة الثانية، أكد رجب أنه أثناء نظر دعوى الإعتراض ومن خلالها وجب على المحكمة الفصل فى الطلبين المطروحين عليها وهما طلب عدم الإعتداد بإنذار الطاعة وطلب التطليق للشقاق سواء كانت دعوى الإعتراض مقبولة شكلاً لرفعها خلال الميعاد أو غير مقبولة وسواء ظل طلب الإعتراض على إنذار الطاعة قائمـاً أو تنازلت المعترضة عنه .
وتابع: "فإذا كان طلب الاعتراض مقدم خلال الميعاد المقرر "الثلاثين يوماً"، وطلبت الزوجة التطليق للشقاق أثناء نظر دعوى الإعتراض وجب على المحكمة عرض الصلح على الطرفين، فإذا قبلته المعترضة قضت المحكمة برفض الإعتراض دون أن يشمل هذا القضاء طلب التطليق، أما إذا رفضته المعترضة وجب على المحكمة إتخاذ إجراءات التحكيم ودون الإلتزام بالحكم طبق ما ينتهى إليه المحكمون من رأى فى التقرير الذى يقدمونه الى المحكمة، فإذا إختلف المحكمون على النحو المنصوص عليه فى المواد من 7 الى 11 من القانون أو لم يقدموا التقرير إتخذت المحكمة إجراءات الإثبات فى الدعوى للوقوف على مدى أحقية المعترضة فى طلباتها .
أما عن حقوق الزوجة عند التطليق للشقاق، قال رجب إن ذلك يكون وفقا لما يثبت للمحكمة من تقرير المحكمين وعن المتسبب في الخلاف بين الزوجين وعندها قد يحكم للزوجه بكل حقوقها الشرعية أو نصفها أو جزء منها .