الشهوة المقدسة.. الزواج في زمن الكفر الجميل
الإثنين، 19 فبراير 2018 01:30 ص
عن عروة بن الزّبير أنّ عائشة زوج النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أخبرته " أنّ النّكاح في الجاهليّة كان على أربعة أنحاء فنكاح منها نكاح النّاس اليوم يخطب الرّجل إلى الرّجل وليّته أو ابنته فيصدقها ثمّ ينكحها ونكاح آخر كان الرّجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسّها أبدا حتّى يتبيّن حملها من ذلك الرّجل الّذي تستبضع منه فإذا تبيّن حملها أصابها زوجها إذا أحبّ وإنّما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النّكاح نكاح الاستبضاع ونكاح آخر يجتمع الرّهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلّهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومرّ عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتّى يجتمعوا عندها تقول لهم قد عرفتم الّذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان تسمّي من أحبّت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرّجل ونكاح الرّابع يجتمع النّاس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممّن جاءها وهنّ البغايا كنّ ينصبن على أبوابهنّ رايات تكون علما فمن أرادهنّ دخل عليهنّ فإذا حملت إحداهنّ ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثمّ ألحقوا ولدها بالّذي يرون فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك فلمّا بعث محمّد صلّى اللّه عليه وسلّم بالحقّ هدم نكاح الجاهليّة كلّه إلّا نكاح النّاس اليوم " "رواه البخاري".
هذا ما أوضحته السيدة عائشة فى حديثها عن أنواع الزواج عند العرب قبل الإسلام، على أن هناك أنواع أخرى ذكرتها دراسات عديدة من بينها دراسة الدكتور عبد السلام الترمانينى في دراسته " الزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام "دراسة مقارنة".
وقد كان هذا النوع من النكاح شائعا في بلاد الفرس، فانتقل إلى العرب، وكان عندهم نكاحا مذموما يدعونه " نكاح المقيت" المولد منه مقيت.
ويوضح الترمانينى نكاح الضيزن قائًلا: "هذه الظاهرة عند شعوب كثيرة وتعرف عند علماء الإجتماع بظاهرة الخلافة "Levirat" وتقوم على اعتبار الزوجة من جملة المال المورث فالرجل يشتري امرأة فتصبح من أمواله القابلة للانتقال بالإرث، فإذا مات انتقلت إلى ابنه البكر، إذا لم تكن أمه، بوصفه الوارث لمال الأسرة، ويرثها عند بعض الشعوب أخو الميت.
وكان يشترط فيه أن يكون الرجل المشاغر ولى المرأة التى يشاغر عليها، كأبيها أو أخيها، والمشاغرة شائعة عند كثير من الجماعات البدائية في مناطق كثيرة من العالم كأستراليا وما حولها من جزر كغينيا الجديدة وهبريد الجديدة وهي شائعة في سومطرا وفي نواح كثيرة من الهند وفي سيبريا والتركستان وأفريقيا
ويقول علماء الاجتماع إن هذه الظاهرة بديل من شراء امرأة إذا عجز الرجل عن شرائها، فإذا كانت لديه ابنة أو أخت فإنه يتفق مع رجل، مثله على أن يزوج كل منهما ابنته أو أخته للآخر، فتكون كل منهما ثمنا للأخرى، وإذا ماتت الزوجة موتا مبكرا أو هربت، فيجري اتفاق بين الطرفين لتعويض الزوج الذي فقد زوجته
وإلى زمن قريب كان هذا النوع من النكاح – على الرغم من تحريمه فى الإسلام – مألوفًا عند عرب البادية وفي أرياف البلاد العربية ويسمى عندهم بالمقايضة.
وكان تبادل الزوجات مألوفا في بلاد الفرس حين شاعت تعاليم (مزدرك) الداعي إلى شيوعية الأموال والنساء وقد تسربت هذه التعاليم في العصر العباسي إلى بعض الفرق كالخرّمية، والخطّابية، والميمونية، فقالوا بحلّ الأموال والنساء.
وكان سبي النساء مذلة وعارا على الرجال، لذلك كانوا يستبسلون في القتال حتى لا يغلبوا وتسبي نساؤهم.