الشهوة المقدسة.. المتحايلون على الشرع من أجل الجنس
الأحد، 18 فبراير 2018 07:30 م
"استوصوا بالنِّساء خيرًا؛ فإنّهن عوان عندكم، استحللتم فروجهنّ بكلمة الله"، هكذا عرف الرسول الكريم الزواج بعبارة واحدة واضحة الدلالة، كاشفة عن قدسية الارتباط المقدس بين الرجل والمرأة بأنه استحلال فرج بكلمة من الله، إلا أن بعض الإسلاميين وضعوا قواعد وشروط للزواح الذى تعددت أسماءه وأشكاله وإن كان المقصد من وراءه واحدًا وهو ممارسة الجنس.
زواج المسيار
نكاح مغلف بقدسية الزواج محلل عند بعض المذاهب الفقهية، ويشترط إبرام عقد بين الرجل والمرأة عقدًا شرعياً مستوفي الأركان والشروط، شريطة تنازل المرأة عن حقوقها كالسكن أو النفقة أو المبيت.
ويتحايل الإسلاميون على إحلالهم هذا النوع من الزواج، بسبب ازدياد العنوسة في صفوف النساء بسبب انصراف الشباب عن الزواج؛ لغلاء المهر وتكاليف الزواج، وكثرة الطلاق.
وقد أحله الشيخ مصطفى العدوى، مجيبًا على أحد متابعيه على قناة الرحمة: "ما حكم زواج المسيار من أجنبية بالخليج علمًا بموافقة واليها كتابيًا، ويتعذر الزواج الرسمى للتسجيل بالمحكمة ويتطلب أوراق يتعذر الوفاء بها – فرد قائلا: " الزواج بهذه الصورة صحيح .. والله وأعلم".
زواج المتعة
كان معمولا به فى الجاهلية، واحلته بعض الفرق الإسلامية، كالشيعة الذين يعتبرونه " قربه يتقرب بها الشخص إلى الله عز وجل بتحصين نفسه وحفظ دينه".
وزواج المتعة أو المؤقت، هو زواج موقوت بمدة معينة، ويتم الطلاق عند انتهائها، واختلفت الطوائف الإسلامية في شرعية هذا النوع، فيرى أهل السنة والجماعة أن زواج المتعة حرام، ويعتبر من الأنكحة الباطلة المحرمة بالإجماع، فلا يجوز لأحد الإقدام عليه ولا التفكير فيه ولا الاستماع إلى شبهات من يبيحه.
ويرى أهل السنة أن الرسول قد نهى عنه يوم خبير أو يوم الفتح والذين قالوا: "حرم يوم خيبر قالوا: ثم أبيح في غزوة الفتح، ثم نهي عنه في اليوم الثالث من يوم الفتح. وقيل : نهي عنه في حجة الوداع".
ويقول الربيع بن سليمان: "سمعت الشافعي يقول: لا أعلم في الإسلام شيئا أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم غير المتعة".
وكان "القرضاوى" قد أحله فى إحدى اللقاءات التلفزيونية، قائلًا: "المتعة قال بها بعض علماء السنة – أصحاب ابن عباس – وابن عباس نفسيه – روى عن سعيد ابن الزبير".
الزواج العرفى
اتفاق مكتوب بين طرفين "رجل وامرأة" على الزواج دون عقد شرعى، مسجل بشهود أو بدون شهود، لا يترتب عليه نفقة شرعية أو متعة وليس للزوجة أي حقوق شرعية لدى الزوج.
هو زواج يشهده الشهود والولى ولكنه لا يكتب في الوثيقة الرسمية التي يقوم بها المأذون أو نحوه.
وهو مصطلح يطلق على العلاقة بين رجل وامرأة، تقوم فيه المرأة بتزويج نفسها بدون موافقة (أوعلم) وليها وأهلها، ويتسم عادة بالسرية التامة، ويكون بإحضار أي شخصين (كشاهدين) وثالث يكتب العقد.
ويوجد اختلاف في مدى صحة الزواج العرفي، ولكن الذي يحرمونه يستدلون بقول النبي: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".
فيما أحله الشيخ محمد حسان بشرط موافقة الوالى عليه، قائلًا "إن أي عقد زواج يباركه الولي – يعني والد الفتاة أو وليها - ويشهد عليه الشهود ويعلن للمجتمع الإسلامي فهو عقد شرعي صحيح وإن لم يوثق في وثيقة زواج رسمية عند مأذون شرعي ، وأي عقد زواج لا يباركه الولي وبدون إعلان وشهود فهو باطل وإن سجل في وثيقة زواج رسمية عند مأذون شرعي، لأن وثيقة الزواج الرسمية ليست شرطاً في صحة العقد إنما هي من باب المصالح المرسلة التي يضمن من خلالها حقوق النساء في زمن خربت فيه الذمم ، وقل فيه أهل الأمانة".
الزواج السياحي
هو نكاح مكتمل الشروط، ولكنه فاسد حيث يعقد في بداية إجازة الصيف دون تحديد وقت للطلاق، وينتهي هذا الزواج بالطلاق، وقد حرمه الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار علمائها، ورئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء فيها.
الزواج بشرط
هو نكاح يدعى مروجيه بأنه مكتمل الأركان ومقومات الزواج، لكن يفسده وجود شرط يقيده كعدم الإنجاب، أو الزواج بنية الطلاق حكمه الشرعي "حرام"؛ لاحتوائه على معنى زواج المتعة ولمخالفته أحكام الشريعة.