النص الكامل لتوصية "المفوضين" بعرض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص على البرلمان (مستندات)

الأحد، 29 أكتوبر 2017 07:45 م
النص الكامل لتوصية "المفوضين" بعرض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص على البرلمان (مستندات)
البرلمان
علاء رضوان

اصدرت هيئة مفوضى الدولة بالدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى تقريرا بالرأى القانونى فى القضية رقم 45690 لسنة 70 ق المقامة من مصطفى شعبان وايمن السويفى المحاميان بالغاء القرار السلبى بعدم عرض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص على البرلمان وعلى الشعب فى الاستفتاء.
 
وانتهى التقرير الذى اعده المستشار شادى حمدى الوكيل تحت إشراف المستشار محمد الدمرداش رئيس الهيئة الى:
 
أولاً : رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموما بنظر الدعوى وبأختصاصها
 
ثانيا : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار جهة الادارة السلبى بالامتناع عن عرض الاتفاقية الاطارية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف والموقعة فى القاهرة بتاريخ 12 / 12 / 2013 على مجلس النواب وما ترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات
 
وكان المحاميان مصطفى شعبان وايمن السويفى كانوا قد اقاموا الدعوى وطلبوا بأصدار حكم بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار السلبى المتمثل فى الامتناع عن عرض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص على مجلس النواب وعدم عرضها على الشعب فى استفتاء عام
 
وذكر التقرير على ان المادة 151 من الدستور نصت على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للأستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها الا بعد اعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
 
وذكر التقرير ردا على الدفع بعدم الاختصاص لان الاتفاقية من اعمال السيادة بالاتى :
 
كما انه ليس صحيحا اطلاق القول بأن جميع الاتفاقيات الدولية ايا كان موضوعها تعتبر من (الأعمال السيادية) التى تخرج عن ولاية القضاء ذلك ان هذا القول يتناقض مع الاساس الذى تقوم علية استبعاد هذه الاعمال من الرقابة، وهى اعتبارات ترجع إلى طبيعة الاعمال ذاتها وليس إلى طريقة أو اجراء ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة وان طلبات المدعى تخرج عن مفهوم العلاقات الدولية واعمال السيادة حيث ان طلباتة تنحصر فى مراقبة الاجراءات التى فرضها الدستور ومدى التزام جهة الادارة بها من عدمة وهو الامر الذى يتعين معه التقرير برفض الدفع الماثل.
 
وذكر التقرير أن الدعوى هى الوسيلة الوحيدة التى بلجأ بمقتضاها صاحب الحق إلى السلطة القضائية لاقتضاء حقة ولما كان الطعن هو طعن على اجراءات هذه الاتفاقية بعدم عرضها على مجلس النواب وعدم عرضها على الشعب فى الاستفتاء ولما كان الطعن مبنى على المصلحة العامة ويقصد بة مخاصمة القرار الادارى ولما كان المدعيان من مواطنى جمهورية مصر العربية ومن ثم تتوافر فى شأنهما المصلحة المباشرة فى الغاء القرار المطعون فية عملا بأحكام القانون والدستور وترسيخا لمبدأ سيادة الشعب وحماية لمواردة الطبيعية
 
وحيث أن المادة 1 من الدستور تنص على أن : جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة.
 
وتنص المادة 4 من ذات الدستور على انة : السيادة للشعب وحدة يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات.
 
وتنص المادة 32 من الدستور على انه : موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الاجيال القادمة فيها
 
وتنص المادة 45 من الدستور على انه : تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحميتها الطبيعية ويحظر التعدى عليها أو تلويثها.
 
ومن مفاد ذلك ان دساتير جمهورية مص المتعاقبة اكدت على سيادة الشعب وجاء دستور 1971 واكد على ان السيادة للشعب واناط الدستور فى المادة 151 منة برئيس الجمهورية سلطة ابرام المعاهدات والتصديق عليها الا انة بالنسبة لمعاهدات الصلح والتحالف والملاحة والتجارة الخارجية وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل اراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة تجب موافقة مجلش الشعب عليها
 
الا ان دستور عام 2014 جاء بنظاما مغايرا لما تضمنة دستور 1971 فخولت المادة 151 رئيس الجمهورية سلطة ابرام الاتفاقيات والمعاهدات والتصديق عليها وذلك شريطة ان يوافق مجلس النواب عليها اما عن المعاهدات المتعلقة بالصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة فيجب دعوة الناخبين للأستفتاء عليها ولا يتم التصديق عليها الا بعد الموافقة عليها فى استفتاء عام
 
وتلك القيود والاجراءات تعد من الامور واجبة الالتزام بها وهى امور لا تخاطب فقط السلطة التى تبرم المعاهدة _ رئيس الجمهورية _ أو السلطة المقرر لها الموافقة _ مجلس النواب _ فيما يدخل فى اختصاصها الدستورى , وانما يمثل نكوص عنها حال لزومها استدعاء سلطة القضاء لمراقبة مشروعية تلك المعاهدات ومدى التزام سلطات الدولة بالاجراءات الدستورية اعمالا لمبدأ " الموازنة والمراقبة " بين السلطات
 
وحيث ان اقليم الدولة المصرية يتكون من الارض وباطن الارض والمياة المنحصرة بداخل الارض والارض الموجودة بأسفل المياة وساحل البحر حتى حد معين والمجال الجوى والبحر الاقليمى وان التحديد الدقيق لاقليم الدولة يعد من المسائل ذات الاولوية القصوى للدولة لما يترتب على ذلك من ممارسة حقوق السيادة على تلك الاراضى والمناطق والتى لا تشمل فقط التحكم فيها واستثمار ثرواتها بل وتتضمن كذلك حق الدولة ذات السيادة على تلك الاراضى والمناطق ومنع كافة الدولة من ممارسة مثل تلك الحقوق فى ذات المنطقة
 
وحيث انة قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 2014 المطعون فى صحة اجراءات اصدارة بالموافقة على الاتفاقية الاطارية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف والموقعة فى القاهرة بتاريخ 12 / 12 / 2013 والذى نص على ان
 
الموافقة على الاتفاقية الاطارية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف والموقعة فى القاهرة بتاريخ 12 / 12 / 2013 , وذلك مع التحفظ بشرط التصديق
 
وحيث كان الثابت من الشهادة الصادرة عن الادارة المركزية للأحصاء والفهرس بمجلس النواب المستخرجة بناء على تصريح الهيئة ان الاتفاقية المذكورة والموقعه بتاريخ 12 / 12 / 2013 لم يتم عرضها على مجلس النواب بالمخالفة لنص المادة 151 من دستور 2014 التى اوجبيت موافقة مجلس النواب على المعاهدة الدولية واذ امتنعت جهة الادارة عن عرضها على مجلس النواب وما اعقب ذلك من اجراءات فأن امتناعها يمثل قرار اداريا سلبيا مخالفا للدستور والقانون مما يتعين معه التقرير للقضاء بالغائه.
 
 
تقرير-مصر-وقبرص-1
 

 

تقرير-مصر-وقبرص-2
 

 

تقرير-مصر-وقبرص-3
 

 

تقرير-مصر-وقبرص-4
 

 

تقرير-مصر-وقبرص-5
 

 

تقرير-مصر-وقبرص-6
 

 

تقرير-مصر-وقبرص-7
 

 

تقرير-مصر-وقبرص-8
 

 

تقرير-مصر-وقبرص-9
 

 

تقرير-مصر-وقبرص-10
 

 

تقرير-مصر-وقبرص-11
 

 

تقرير-مصر-وقبرص-12
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق