مفوضي الدولة: يجب عرض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص على البرلمان

الأحد، 29 أكتوبر 2017 04:33 م
مفوضي الدولة: يجب عرض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص على البرلمان
مجلس النواب
هبة جعفر

أكد تقرير هيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، على إلزام المحكمة بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن عرض الاتفاقية الإطارية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف والموقعة في القاهرة بتاريخ 12 / 12 / 2013 على مجلس النواب.
 
 
وقال التقرير الذي أعده المستشار شادى حمدى الوكيل تحت إشراف المستشار محمد الدمرداش رئيس الهيئة في القضية رقم 45690 لسنة 70 ق المقامة من مصطفى شعبان وأيمن السويفى المحاميين، أن المادة 1 من الدستور تنص على أن: جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة، وتنص المادة 4 من ذات الدستور على أنه: السيادة للشعب وحدة يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات، وتنص المادة 32 من الدستور على أنه: موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. 
 
 
ووكشف التقرير إن دساتير جمهورية مصر المتعاقبة أكدت على أن السيادة للشعب وأناط الدستور 1971 في المادة 151 منه برئيس الجمهورية سلطة إبرام المعاهدات والتصديق عليها إلا أنه بالنسبة لمعاهدات الصلح والتحالف والملاحة والتجارة الخارجية وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة تجب موافقة مجلس الشعب عليها. 
 
 
وأشار التقرير أن دستور عام 2014 جاء بنظام مغاير لما تضمنه دستور 1971 فخولت المادة 151 رئيس الجمهورية سلطة إبرام الاتفاقيات والمعاهدات والتصديق عليها وذلك شريطة أن يوافق مجلس النواب عليها إما عن المعاهدات المتعلقة بالصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة فيجب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها ولا يتم التصديق عليها إلا بعد الموافقة عليها في استفتاء عام.
 
وتلك القيود والإجراءات تعد من الأمور واجبة الالتزام بها وهي أمور لا تخاطب فقط السلطة التي تبرم المعاهدة _ رئيس الجمهورية _ أو السلطة المقرر لها الموافقة _ مجلس النواب _ فيما يدخل في اختصاصها الدستورى، وإنما يمثل نكوص عنها حال لزومها استدعاء سلطة القضاء لمراقبة مشروعية تلك المعاهدات ومدى التزام سلطات الدولة بالإجراءات الدستورية إعمالا لمبدأ "الموازنة والمراقبة" بين السلطات.
 
 
وعلق التقرير على الدفع بعدم الاختصاص لأن الاتفاقية من أعمال السيادة بالآتى، أنه ليس صحيحا إطلاق القول بأن جميع الاتفاقيات الدولية أيا كان موضوعها تعتبر من (الأعمال السيادية) التي تخرج عن ولاية القضاء ذلك أن هذا القول يتناقض مع الأساس الذي تقوم علية استبعاد هذه الأعمال من الرقابة، وهي اعتبارات ترجع إلى طبيعة الأعمال ذاتها وليس إلى طريقة أو إجراء إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة وإن طلبات المدعى تخرج عن مفهوم العلاقات الدولية وأعمال السيادة حيث إن طلباته تنحصر في مراقبة الإجراءات التي فرضها الدستور ومدى التزام جهة الإدارة بها من عدمه وهو الأمر الذي يتعين معه التقرير برفض الدفع الماثل.
 
 
وأوضح أن إقليم الدولة المصرية يتكون من الأرض وباطن الأرض والمياه المنحصرة بداخل الأرض والأرض الموجودة بأسفل المياه وساحل البحر حتى حد معين والمجال الجوى والبحر الاقليمى وان التحديد الدقيق لإقليم الدولة يعد من المسائل ذات الأولوية القصوى للدولة لما يترتب على ذلك من ممارسة حقوق السيادة على تلك الأراضي والمناطق والتي لا تشمل فقط التحكم فيها واستثمار ثرواتها بل وتتضمن كذلك حق الدولة ذات السيادة على تلك الأراضي والمناطق ومنع كافة الدولة من ممارسة مثل تلك الحقوق في ذات المنطقة.
 
 
وذكر أنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 2014 المطعون في صحة إجراءات إصداره بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف والموقعة في القاهرة بتاريخ 12 / 12 / 2013 والذي نص على أن" الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف والموقعة في القاهرة بتاريخ 12 / 12 / 2013، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق كما أن الثابت من الشهادة الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء والفهرس بمجلس النواب المستخرجة بناء على تصريح الهيئة أن الاتفاقية المذكورة والموقعة بتاريخ 12 / 12 / 2013 لم يتم عرضها على مجلس النواب بالمخالفة لنص المادة 151 من دستور 2014 التي أوجبت موافقة مجلس النواب على المعاهدة الدولية وإذ امتنعت جهة الإدارة عن عرضها على مجلس النواب وما أعقب ذلك من إجراءات فإن امتناعها يمثل قرارا إداريا سلبيا مخالفا للدستور والقانون مما يتعين معه التقرير للقضاء بإلغائه.
 
 
وذكر التقرير أن المادة 151 من الدستور نصت على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. 
 
 
يشار إلى أن المحاميان مصطفى شعبان وأيمن السويفى كانا قد أقاما الدعوى وطالبا بإصدار حكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي المتمثل في الامتناع عن عرض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص على مجلس النواب وعدم عرضها على الشعب في استفتاء عام.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة