باقي من الزمن شهر.. قانون تنظيم الفتوى يقطع لسان المشايخ من "لغاليغو"
الجمعة، 27 أكتوبر 2017 10:00 م
يحسم مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث فوضى الفتاوى المنتشرة على الانترنت ووسائل الاعلام المختلفة، خاصة وأن التيار السلفي لا يحمل أي تراخيص لإصدار الفتاوى التي تثير جدلا واسعا وكان أخرها فتوى ياسر برهامي الذي حرم ركوب التوك توك بعد آذان الجمعة.
وفي هذا السياق أكد النائب شكري الجندي وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن اللجنة وافقت بشكل نهائي خلال دور الانعقاد الثاني، خلال اجتماعها المشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش ، والذي يحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى، وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف خلال دور الانعقاد الأول.
وأوضح الجندى لـ"صوت الأمة " أن إقرار القانون جاء بالتوافق عليه، مع الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محي الدين عفيفي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والذين حضروا الاجتماع، لافتًا إلى أن القانون جاري عرضه على اللجنة العامة خلال الشهر المقبل ومن ثم إقراره.
وكان ياسر برهامي نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، حرم الانتقال في أي مواصلات كـ"التاكسي والتوك توك" للذهاب للمسجد عقب أذان صلاة الجمعة، معتبرًا ذلك عقد بيع.
وسبق وأن، طالب بضرورة تطبيق الحد الشرعي على المدمن، إذا شرب المسكر أو تناوله بأي طريقٍ، مشددًا على أنه ليس معذورًا ويؤاخذ بكل حقوق الخلق التى يتعدى عليها وهو سكران، مشيرًا إلى أن من يعتدى على الناس لأنه لم يأخذ الجرعة التى يريدها يلزم حبسه، كل ذلك خلال شهر أكتوبر فقط.
وتجدر الإشارة إلى أن نص مشروع قانون تنظيم الفتوى جاء في مادته الأولى: "يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وجاء في مادته الثانية: "للأئمة والوعاظ ومدرسي الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الديني العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".
المادة الثالثة :"تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة في المادة الأولى.. ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه".