فى 450 كلمة.. النص الكامل لأمر إحالة المتهم بقتل كاهن كنيسة المرج

الخميس، 26 أكتوبر 2017 11:12 ص
فى 450 كلمة.. النص الكامل لأمر إحالة المتهم بقتل كاهن كنيسة المرج
القس سمعان
علاء رضوان و أحمد متولى

ينشر «صوت الأمة» النص الكامل لأمر الإحالة الصادر من النائب العام المستشار نبيل صادق بإحالة المتهم بارتكاب جريمة قتل القس سمعان شحاتة رزق الله بمنطقة المرجإلى المحاكمة الجنائية العاجلة.. وجاء بأمر الإحالة كالأتى:

تتهم بالنيابة العامة أحمد سعيد إبراهيم السنباطي (محبوس) 19 سنة لأنه فى يوم 12/10/2017 بدائرة قسم المرج محافظة القاهرة قتل سمعان شحاته رزق الله عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتل أيا من رجال الدين المسيحي وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيضا (سكين)، وتربص له بالمكان الذى أيقن سلفا مروره به وما أن ظفر بالمجنى عليه سالف الذكر حتى باغته طعنا وضربا بأنحاء متفرقة من جسده وأجهز عليه ذبحا مستخدما ذات السلاح الأبيض قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته كما أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيضا (سكين) بدون مسوغ قانونى.

وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المنصوص عليها بالمواد: 

المادة 1/1 المادة رقم 1

يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية كذلك الأسلحة البيضاء ولا يجوز بأي حال الترخيص في الأسلحة.

المادة 25 مكررا

المادة 230:

كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. 

مادة 232:

الترصد هو تربص الانسان لشخص في جهة او جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت او قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحره والمواد الأتية.

والمادة 231:

الاصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة او جناية يكون غرض المصر منها ايذاء شخص معين او اى شخص غير معين وجده او صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث امر او موقوفا على شرط.

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة وتخصص الأسلحة التي آلت إلى الدولةلوزارة الداخلية.

المادة 30:

يحكم - في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 28 مكرراً - بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة

وبعد الإطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية نأمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة للمحاكمة وفقا لمحاكمة المتهم طبقا لمواد الإتهام سالفة البيان مع إستمرار حبس المتهم إحتياطيا على ذمة المحاكمة الجنائية وندب المحامى صاحب الدور للدفاع عن المتهم وإعلان المتهم.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق