الخلافات تضرب اجتماع "القوى العاملة" بالبرلمان.. النقابة الموحدة وسن القيادات النقابية يتصدران الجدل
الخميس، 26 أكتوبر 2017 04:00 ص
استكملت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، مناقشة مشروعي قانوني التنظيمات النقابية العمالية المقدم من الحكومة والمقترح المقدم من النائب عبدالفتاح محمد وعُشر عدد أعضاء المجلس، ليكون بديلًا لقانون 35 لسنة 1978، وقد ناقش الاجتماع المواد المقترحة من رقم 18 وحتى رقم 40.
وشهدت الجلسة الثالثة لمناقشة القانون خلافًا واضحًا بين أعضاء اللجنة برئاسة جبالى المراغى، وحسنى سعد المستشار القانوني للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وممثلو وزارة القوى العاملة، خاصة في مواد المتعلقة بسن قيادات النقابات العمالية وجنسية المنتمين إلى التنظيم النقابي والتعدد النقابي في المنشأة الواحدة ولائحتي النظام الأساسى والتنفيذية.
ووافقت اللجنة على المواد رقم 21،22،23 من القانون المقترح وعدلت اللجنة المادة رقم 24 والخاصة بانتهاء العضوية في المنظمة النقابية وذلك في الفقرة (و) وهي الإحالة إلى المعاش ما لم يطلب العضو لأي سبب من الأسباب خلال شهر قبل الإحالة إلى المعاش الاحتفاظ بالعضوية النقابية.
كما وافقت اللجنة على المادة رقم (25) التى تنص على انه يجوز للعضو الذى انتهت عضويته لأحد الأسباب الواردة فى البنود من (ا) إلى (د) من المادة السابعة.
ووافقت على المادة (28) وأحالت المادة رقم (29) إلى الحكومة لتعديلها حتى تواكب المرحلة الحالية التى تمر بها مصر، وتم تغيير كلمة واحدة فى المادة رقم (30) وهى "تتكون" بدلًا من "تشكل الجمعية العمومية للجنة النقابية من كافة أعضائها المسددين لاشتراكاتهم بانتظام حتى تاريخ عقد الجمعية العمومية.
وأضافت اللجنة إلى المادة رقم (31) عبارة تشكل الجمعية العمومية للنقابة العامة من جميع ممثلي اللجان النقابية لمجموعات المهن أو الحرف، أو الصناعات التي تضمها النقابة العامة على مستوى الدولة طبقاً للائحة النظام الأساسى ، وكذلك المادة (32) والمادة (33).
أيضًا وافقت اللجنة على المادة رقم (34)، ووافقت على المادة (37) بينما وافقت على المادة رقم (39).
وفي البداية تساءل جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن أسباب تمسك الحكومة في مشروع قانون النقابات العمالية بأن يتم تعريف من هو العامل الزراعي فقط خاصة في المزايا الممنوحة لها في التشريع المقترح.
كما اعترض على منح مزايا إضافية للعمالة الأجنبية والسماح بعملها وانضمامها للتنظيم النقابي، إلا أن ممثل الحكومة أكد أن هذه معايير منظمة العمل الدولية ومصر ملزمة وفقًا للاتفاقيات الموقعة بالإلتزام بالأعراف والمعاهدات الدولية، ومن ثم تم التجاوز على الاعتراض.
من جانبه، برر ممثل وزارة القوى العاملة، خلال الاجتماع بأن رؤية الحكومة نابعة من التطبيق العملي لوجود خلط كبير بين العامل وصاحب العمل حاليا، "لذلك رأينا كحكومة أن يكون هناك تحديد قانونى عن العامل الزراعى".
وأصرت اللجنة والحكومة وكذلك ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على توحيد اللجان النقابية أو التنظيمات العمالية داخل المنشأة الواحدة حتى لا تضيع حقوق العاملين، مؤكدين أنها تكفى لتمثيل العمال.
من جانبه، تمسك حسني سعد مستشار اتحاد العمال، بضرورة أن ينص قانون النقابات على أنه لا يجوز ضم أي عامل أجنبي لنقابة إلا بنظام المعاملة بالمثل، وهو ما قبول بالرفض وتم جذف كل ما يتضمن بجنسية العامل للالتحاق بالنقابات العمالية
كما تحفظ مستشار اتحاد العمال على أن تعريف العامل الزراعى أو الفلاح سواء كان مجرد عامل أو يمتلك الأرض الزراعية، لأنه يتضارب مع تعريف قانون مجلس النواب عندما يريد أن يترشح للانتخابات،ومشيرا الي ان كل نظام قانونى له تعريفاته.
وتعجب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من وجهة نظر الحكومة في تفسير بعض بنود مشروع القانون.
وتساءل جبالى: "يعني اجيب مختلس واخليه نقيب عمال"، وتساءلت جليلة عثمان: يعني اجيب واحد محبوس واديله حقوق نقابية؟"، وتابعت انه يمكن لمن خرج من الحبس التمتع بحقوقه لكنه طالما محبوس لا يتمتع.
اما جمال عقبي وكيل اللجنة، طالب بحرمان العامل الذي يرتكب مخالفة قانوني
لكن ممثل الحكومة اعترض بحجة أن من معايير منظمة العمل الدولية السماح للعامل التمتع بحقوقه بعد ان بتم رد اعتباره.
كما وافقت اللجنة على مقترح جبالى المراغى على ضم عبارة "من يرتكب جريمة متعلقة بالاختلاس يحرم من الترشح لأى منصب نقابى".
وقد تمسك جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضروة معاقبة العامل الذى يتجاوز في حق زميل له مثلما حدث فى نقابة الأطباء مؤكدا ان ذلك يهدف لإرساء قواعد الأدب والاحترام التى تساعد علي استقرار العمل.
وأوضح جبالى: "يعنى لو عامل سب الدين لزميله يتعاقب الأخلاق اولا".
وحول أزمة سن الستين المثيرة للجدل، قال حسنى سعد محامى اتحاد عمال مصر، ان قانون العمل وقانون التامين الاجتماعى حددا سن الـ٦٠ عامًا لإنهاء علاقة العامل بالعمل أو بصاحب العمل، بينما نحن في قانون النقابات العمالية مختلفون فنحن لن نحرم من يريد أن يلتزم بشروط العضوية بمجرد الإحالة للمعاش سواء بالعجز الكلي المستديم أو العجز الجزئى أو بلوغ سن الستين أو المعاش المبكّر، مطالبًا بان ينص القانون على استمرار العضوية ما لم يطلب العضو المنتسب أن يقطع علاقته بالنقابة.
من جانبها، رفضت جليلة عثمان عضو اللجنة، أن ينص القانون فى أى من مواده على التمييز بحسب السن، وهو ما أكد عليه جبالى المراغي قائلا: من يرغب فى الاستمرار في عضوية الجمعية العمومية للنقابة فهو يقوم بالالتحاق وتسديد الاشتراك ومن لايريد فله كامل الحرية فى الانضمام النقابي.
وفى سياق متصل، تمسك جبالى المراغى، بمعاقبة العامل الذى يتجاوز في حق زميل له مثلما حدث فى نقابة الأطباء مؤكدًا على أن ذلك يهدف لإرساء قواعد الأدب والاحترام التى تساعد علي استقرار العمل.
وأوضح جبالى: "يعنى لو عامل سب الدين لزميله يتعاقب الأخلاق أولا".
من جانبها، رفضت جليلة عثمان النص على اى تمييز بحسب السن، وهو ما أكد عليه جبالى المراغي قائلا: من يحب يستمر في عضو الجمعية العمومية للنقابة فهو يقوم بالالتحاق وتسديد الاشتراك ومن لايزيد فله حرية الانضمام النقابي.
وفى المادة رقم (24) فإنه تنتهى عضوية العامل من المنظمة النقابية لأى سبب من الأسباب الآتية (الانسحاب - فقد شرط من شروط العضوية - عدم سداد الاشتراك للمدة التى تحددها لائحة النظام الأساسى للمنظمة - الفصل من عضوية المنظمة النقابية - ترك العمل بالمنشأة - الإحالة إلى المعاش لأى سبب من الأسباب)، بينما تم إلغاء شرط الوفاة لأنه تحصيل حاصل.
وتم تعديل المادة رقم (27) بتعديل الفترات الزمنية بحيث تكون (يجب إخطار العضو المفصول بالقرار الصادر بفصله من المنظمة النقابية وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال 30 يومًا من تاريخ صدوره، ويجوز للعضو المفصول الطعن على هذا القرار امام المحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال الـ 28 يومًا التالية لتاريخ إخطاره بالقرار)، بعد ان كانت مدة وصول الكتاب 15 يومًا فقط والطعن 30 يومًا، بحجة أن الخطابات تتأخر مدة أسبوعين فى الوصول بسبب خدمة البريد فى مصر.
وفى المادة رقم (28) تم الاتفاق على استبدال كلمة "يجوز" بـ "شريطة" لتصبح المادة بعد التعديل (يحتفظ العامل المتعطل بعضويته فى المنظمة النقابية العمالية، يجوز ألا تقل مدة عضويته بالمنظمة عن سنة، ويعفى فى هذه الحالة من سداد اشتراكها خلال مدة تعطله.
وحذر حسنى سعد محامى اتحاد العمال من تعدد اللجان النقابية واللوائح لكل لجنة على خدي لانه اذا تم العمل باللائحة الاسترشادية فإنها لن تكون بأي خال من الأحوال ملزمة .
وأكدت جليلة على أن الهدف من القانون هو حرية الحركة النقابية مع الاعتبار لوجود ميثاق شرف وجهاز مركزي للمحاسبات، وطالبت بالاطلاع أولا علي لائحة النظام الأساسي قبل التصويت علي المادة رقم ٢٩ .
وفي سياق متصل، قال محمد وهب الله ، إن هناك فرق بين لائحة النظام الأساسي واللائحة التنفيذية لان الأولي تتيح للنقابة العامة بتشكيل نظام اكثر مرونة عن اتحاد العمال بينما الأئمة الداخلية تصدر عن وزير القوى العاملة وتنظم الأمور الإدارية في تفسير القانون.
وفى المادة رقم (35) تم الموافقة على إضافة عبارة "علي أن يراعي تمثيل المرأة والشباب فى تشكيل مجالس إدارات اللجان النقابية" استجابة للنائبة مايسة عطوة، التى صممت على أن تمنح المراة الحق فى شغل مقاعد لأننا إذا طلبنا أن تنزل للانتخابات فإنها ستنزل لكن بسبب الثقافة العامة للمجتمع لن تحصل على أى مقعد لذلك يجب علينا كمشرعين دعم المرأة.
وأيدت جليلة عثمان، مقترح مايسة عطوة، مطالبة بضرورة بتحديد نسبة فقال النائب خالد عبدالعزيز شعبان إنه لا يمكن تحديد نسبة فى القانون لن الأمر مخالف للدستور.
فعادت جليلة لترد بأن الدستور نص على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وبالتالى ليس هناك أى مخالفة دستورية خاصة وأن البرلمان منح المراة حق فى الترشح للانتخابات البرلمانية فلماذا نأتى نحن هنا لمنعها عن ممارسة حقها الدستوري،
وهو ما اتفق معه حسني سعد محامى اتحاد العمال. واتفقت اللجنة على إضافة حق للمرأة فى هذه المادة.
وشدد من وهب الله وكيل اللجنة، فى نهاية الاجتماع على ضرورة توحيد المنظمات النقابية العمالية للحفاظ على حقوق العمال وجذب الاستثمارات ومراعاة الظروف الاقتصادية والدستورية التى تمر بها مصر.
وأكد وهب الله على أن توحيد اللجان النقابية في المنشأة الواحدة سواء كانت مندمجة مع منشأة شقيقة لها مثل دمج شركات قطاع الأعمال العام وكذلك الخاص أم لم تكن مندمجة ومستقلة بذاتها، فإن وجود لجنة نقابية واحدة أقوى معزز لاكتساب حقوق العمال وعدم ظهور العمال بمظهر غير لائق أمام أصحاب الأعمال وهو ما يسد كل الثغرات التى قد يستغلها البعض من ضعاف النفوس من أصحاب الأعمال للتقليل من الحقوق العمالية.