حذر برلماني من شروط جديدة لتأسيس النقابات العمالية في مشروع قانون الحكومة

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2017 10:22 م
حذر برلماني من شروط جديدة لتأسيس النقابات العمالية في مشروع قانون الحكومة
النائب جبالى المراغى
كتب مصطفى النجار

تابعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى المقدم من الحكومة.

وبدأت اللجنة فى مناقشة الباب الثانى الخاص بـ"إنشاء المنظمات النقابية وأهدافها"، وتمت الموافقة على المادة 11 بعد تغيير البند الأول من المادة، والذى ينص على "اللجنة النقابية المنشأة تتكون فى المدينة أو المحافظة"، وتم إضافة كلمة للفقرة الأخيرة، فأصبحت "وتحدد لائحة النظام الأساسى التى تعتمدها الجمعية العمكومية للمنظمة النقابية المعنية والإجراءات المتعلقة بتشكيل المنظمات النقابية".

وعدلت اللجنة المادة رقم (12) من القانون، "للعاملين بالمنشأة التى يعمل بها 50 عامل بدلا من 100 عامل"،  ووضع كلمة "لجنتها النقابية"، و"ألا يقل عددها عن 50 عاملا"، و"العاملين بالمنشأة التى تستوفى النصاب فى الفقرة السابقة التى يقل عدد العاملين فيها عن 50 عاملا"، وتم شطب فى آخر الفقرة وفقا للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن، وتم الموافقة على المادتين (13، و14، و15) دون تعديل، وقد أعيدت المادة رقم 16 من القانون للحكومة لإعادة صياغتها كاملا نظرا لأن الصياغة غير منضبطة.

كما قامت اللجنة بتغيير المادة "14"، التى تنص على أن "يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 20 لجنة نقابية تضم فى عضويتها ثلاثين ألف عامل على الأقل ويكون إنشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن عشرة نقابات عامة تضم فى عضويتها ثلاثمائة ألف عامل على الأقل"، وشمل التعديل أن تتكون النقابة العامة من 15 لجنة نقابية لا يقل عدد أعضائها عن 20 ألف عضو، والاتحاد النقابى العام يتكون من 10 نقابات ولا يقل عدد أعضائه عن 200 ألف عضو.

ودخلت اللجنة فى مناقشة الفصل الثانى الخاص بإيداع أوراق تاسيس المنظمات النقابية العمالية وقيدها بالجهة الإدارية، وقامت بتعديل كلمة فى المادة (17)، بإضافة كلمة "ومن تفوضه" بدلا من "ومن تختاره"، ليكون نص الفقرة الأولى من المادة: "تتولى الجمعية التأسيسية للمنظمة النقابية تحت التأسيس انتخاب مجلس إدارة المنظمة النقابية والذى يتولى بدوره انتخاب هيئة مكتب المنظمة النقابية ومن تفوضه من أعضاء مجلس الإدارة من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية التأسيسية فى إيداع الأوراق".

ورأت اللجنة بالنسبة للفقرة قبل الأخيرة من مادة 17،حذف كلمة "البنك"، ليصبح نصها: "تحرر الجهة الإدارية المختصة محضرا بإيداع أوراق التأسيس وتسلم صورة معتمدة منه إلى ممثل المنظمة النقابية كما تسلمه خطابات رسمية  لكل من مصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختام المنظمة النقابية والمطابع الأميرية لنشر لائحة النظام الأساسى للمنظمة النقابية ومحضر الإيداع بالوقائع المصرية".

وتم إضافة عبار للفقرة الأخيرة لتصبح نصها "ويجب أن يوضع بالطريقة ذاتها كل تعديل يطرأ على النظام الأساسى للمنظمة النقابية أو تشكيلاتها أو عدد أعضائها، وتم إضافة فقرة جديدة "وتعتبر الأرواق الخاصة فى الإيداع أوراق رسمية وذلك لتحقيق قانون العقوبات".

وأكد النائب جبالى المراغى، أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها غدا الأربعاء، لمواصلة مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق