"الإصلاح قادم".. اقتراحات البرلمان تحيل مشروع هيئة سكك حديد مصر لمناقشته بـ 3 لجان
الإثنين، 23 أكتوبر 2017 06:45 م
وأكد ممثل وزارة العدل، أن الاقتراح بقانون دستوري ولا توجد فيها أي شبهة عدم دستورية، وقال: "نحن نثمن المشروع المقترح، لكن أوضح أن هناك مشروع قانون أعدته الحكومة وحاليا فى مجلس الدولة حاليا، والأفضل أن يتم الانتظار حتى يحال للبرلمان ويناقشا معا".
بينما اعترض ممثل وزارة النقل على مشروع القانون، وقال إن لوزارة متقدمة بمشروع قانون فى هذا الشأن، ووافق عليه مجلس الوزراء وسيناقش فى لجنة النقل، ورفض فكرة ضم هيئة مترو الأنفاق وهيئة السكة الحديد فى هيئة قومية واحدة، مؤكدا أن الهيئتين مختلفتين تماما فى طبيعة التكوين والعمل، فالسكة الحديد هيئة قومية أما مترو الأنفاق هيئة اقتصادية خدمية، والهيئة القومية للأنفاق هيئة تنفيذية تنفذ مشروعات.
فيما تمسك النائب عبد المنعم العليمي، بموافقة لجنة الاقتراحات على الاقتراح بقانون، وقال إذا لم تقدم الحكومة مشروع قانون فذلك لا يمنع مناقشة الاقتراحات بقوانين التى تقدم من الأعضاء، وتابع: "أرفض نظام الخصخصة في السكة الحديد والمترو، وأنا قولت في الاقتراح مشاركة القطاع الخاص سواء محليا أو عالميا تكون بنسبة 40% لتدير الحكومة هذا المرفق".
ويتكون مشروع القانون من 6 مواد إصدار، نصت على أن يعمل بـأحكام قانون الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق المرافق، وأن يعاد تنظيم الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية للأنفاق على النحو المبين بالقانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى الجهات القائمة بالعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق، أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية ما لم يحدد هذا القانون مدد أخرى.
ونصت مواد الإصدار على أن يلغى القرار بقانون رقم 277 لسنة 1959 فى شان نظام السفر بالسكك الحديدية، كما يلغى القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للانفاق، كما يلغى قرار وزير المواصلات للإقليم الجنوبى رقم 108 بتاريخ 18/12/1960، بإصدار لائحة الجزاءات التأديبية لموظفى هيئة سكك حديد مصر، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
وتقضى المادة الخامسة من مواد الإصدار بأن ينقل الموظفون المعينون الموجودون بالخدمة بهيئة سكك حديد مصر والهيئة القومية لمترو الأنفاق قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية الصادر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، ويحتفظ كل منهم بالأجر المقرر له قانونا والذى كان يتقاضاه قبل العمل بأحكام القانون المرافق، وذلك كله مع عدم الإخلال بالقوانين والقرارات المنظمة للحدين الأدنى والأقصى للدخول.
ويتضمن الاقتراح بقانون دمج هيئتى السكك الحديدية ومترو الأنفاق فى هيئة واحدة، وجاء الباب الأول فيه تحت عنوان "تنظيم هيئة سكك حديد مصر ومترو الأنفاق، ونصت المادة رقم (1) على أنها هيئة عامة مستقلة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير النقل ومقرها الرئيسى فى القاهرة ويجوز أن يكون لها بالعاصمة الجديدة مقرا ولها فروع بجميع المحافظات وتخضع لأحكام هذا القانون.
ووفقا للمادة (2)، يشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير النقل وعضوية تسعة أعضاء يشغل كل منهم المستوى الوظيفى نائب وزير أو الدرجة الممتازة أو العالية أو ما يعادلها من وزارات الدفاع والداخلية والتجارة والصناعة والتموين والمالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالى والبحث العلمى والانتاج الحربى والكهرباء والطاقة، ويصدر قرار بتشكيل أعضائه وتحديد النصاب القانونى لصدور قراراته ومواعيد اجتماعات جلساته والأجور والمكافآت والبدلات المحددة لكل عضو من أعضائه قرار من رئيس الجمهورية بعد عرض رئيس مجلس الوزراء.
وجعل مشروع القانون مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وله أن يتخذ ما يراه من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت الهيئة من أجله ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون، وله إقرار الهيكل التنظيمى للهيئة بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامى، وتنظيم وتدبير وسائل تدريب العمال والفنيين اللازمين لتنفيذ مشروعات الهيئة، ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والحسابية والختامية والإدارية والمخزنية، ووضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين فى الهيئة بما يشمل مجموعة الوظائف التخصصية والفنية والكتابية والحرفية والخدمية المعاونة، وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم وبدلاتهم، ووضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية.
ووفقا للمادة 4، تختص الهيئة دون غيرها بإنشاء وتشغيل شبكات السكك الحديدية ومترو الأنفاق على المستوى القومى، وتطوير هذه الشبكات وفقا للتكنولوجيا المتطورة الحديثة وتدعيمها بما يتناسب مع دورها الرئيسى فى حركة نقل الأفراد والبضائع والعمل على مسايرتها لمتطلبات التوسع فى الانتاج والتعمير فى إطار الخطة الاقتصادية والسياسة العامة للدولة، وفى سبيل ذلك تتولى إنشاء شبكات السكك الحديدية وشبكات مترو الأنفاق وتشغيلها وتقديم الخدمات الخاصة بها فى جميع أنحاء الجمهورية، وإنشاء وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم تلك الخدمات، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها.
وتعد المادة (5) من أهم مواد هذا المشروع، والتى تفتح مجال الاستثمار فى مرفق السكة الحديد والمترو، إذا تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (4) من هذا القانون، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين من المصريين أو الأجانب أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا اعتبارية لإنشاء خطوط وشبكات السكك الحديد الجديدة وكذلك لمترو الأنفاق وتشغيلها وصيانتها، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شان منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا للقواعد الآتية، أن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية، ألا تقل حصة الحكومة عن 60% من رأس المال فى أى مشروع، ألا تزيد مدة الالتزام على مدة لا تتجاوز ثلاثين عاما ميلادية، تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام، ولا يجوز للملتزم أن ينزل عن الالتزام لغيره دون موافقة مجلس الوزراء.