انفراد| تفاصيل تعديلات قانون التعليم قبل الجامعي.. و3 مواد جديدة تنصف المعلمين
الخميس، 19 أكتوبر 2017 03:50 م
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي، التعديلات والمقترحات الخاصة بقانون التعليم قبل الجامعي لمجلس الوزراء، لدراسته وإجراء التعديلات اللازمة والمقترحات خلال الفترة المقبلة.
وحصلت "صوت الأمة" علي التفاصيل الخاصة بالتعديلات التي أجريت، والمواد المقترحة والتي أضيف بواسطة لجنة برئاسة الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ومعاون وزير التربية والتعليم.
وأجرت الوزارة تعديلات على المادتين (73،76) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، كما أضافت مادة إلى ذات القانون برقم 73 مكرر.
وتنص الماده 73 مكرر على:" ويجوز بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظ المتختص إعادة التعاقد مع المعلم المساعد الذي لم يحصل علي شهادة الصلاحية بعد إنقضاء المدة المنصوص عليها قانونيا بالفقرة الأولي من هذه المادة لمدة عام، وفى حالة عدم حصوله على الشهادة خلالها ينتهي عقده تلقائيا دون حاجة إلى أي إجراء".
ويتضمن الجزء الثاني تعديل نص المادة (76) ويكون نصها فى الصياغة النهائية :" دون الاخلال بحكم المادة 73 من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة 70 من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع بما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل وضوابط الاعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة ويجوز فى حالة الضرورة أن يكون الإعلان المشار إليها فى الفقرة السابقة أن يكون داخل نطاق محافظة أو أكثر بناء علي عرضة لوزير المختص بشئون التربية والتعليم وبعد موافقة مجلس الوزراء".
ويتضمن الجزء الثالث تعديل نص المادة ( 79) ويكون نصها كالتالي:" يكون شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلي وظيفة معلم أول ( أ) أو ما يعادلها من وظائف الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين علي الاقل بأقدمية سنتين في مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل فأكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها وفق احتياجات الادارة المدرسية وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويتم إختيار شغل وظيفة مدير ووكيل مدرسة من بين شاغلي معلم أول ( أ) أو ما يعادلها من وظائف اخصائيين أو نفسيين علي الاقل للمدير ومعلم أول أو ما يعادلها من وظائف اخصائيين إجتمعيين أو نفسيين للوكيل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة ويجوز التعيين في ذلك الوظائف للحاصلين علي دبلوم المعلمين والمعلمات بمدارس التعليم الاساسي وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد اللائحة التنفيذية وإجراءات وأسس الاختبار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف السابقة.
أولا : تفاصيل تعديل المادة رقم 73
إقترحت اللجنة أن يكون نص المادة وصياغتها كالتالي:" ويجوز بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظ المتختص إعادة التعاقد مع المعلم المساعد الذي لم يحصل علي شهادة الصلاحية بعد إنقضاء المدة المنصوص عليها قانونيا بالفقرة الأولي من هذه المادة لمدة عام، وفى حالة عدم حصوله علي الشهادة خلالها ينتهي عقده تلقائيا دون حاجة الي أي إجراء"، ورأت اللجنة حذف عبارة ( ولا يفاد بحكم هذه المادة أكثر من مرة) من التعديل ويتم تركها للسلطة التقديرية للوزير ليقرر كل حالة علي حدا بميزان العدل والشفافية والماسواة بين كل الحالات وتكون خارجة عن إدارة جميع الاطراف، وحيث أن التشريعات تمتاز بميزتي العمومية والتجريد ويكون من الأفضل تشريعيا عدم النص علي عبارة ( ولا يفاد بحكم هذه المادة أكثر من مرة) وذلك للعلة والاسباب سالفة الذكر
وقالت اللجنة فى تقرير لها حصلت " صوت الأمة" على نسخة منه، أن بذلك يكون النص فى صيغته النهائية كالتالي :" ويجوز بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظ المتختص إعادة التعاقد مع المعلم المساعد الذي لم يحصل علي شهادة الصلاحية بعد إنقضاء المدة المنصوص عليها قانونيا بالفقرة الأولي من هذه المادة لمدة عام، وفى حالة عدم حصوله علي الشهادة خلالها ينتهي عقده تلقائيا دون حاجة الي أي إجراء".
ثانيا : تفاصيل تعديل المادة ( 76) من قانون التعليم
قالت اللجنة فى تقريرها المرسل لمجلس الوزراء أن المادة في صياغتها الحالية تنص علي :" دون الإخلال بحكم المادة 73 من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها فى المادة 70 من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ويتم تدريب من يجتازون شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظيم اللائحة التنفيذية ووسائل الاعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة".
وحيث أن أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء تقترح أن يتم إستبدال هذه المادة بالنص التالي:"دون الاخلال بحكم المادة 73 من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة 70 من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع بما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل وضوابط الاعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة ويجوز فى حالة الضرورة أن يكون الإعلان المشار إليها فى الفقرة السابقة أن يكون داخل نطاق محافظة أو أكثر بناء علي عرضة لوزير المختص بشئون التربية والتعليم وبعد موافقة مجلس الوزراء".
ووافقت اللجنة على النص المقترح بمعرفة أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء شكلا وموضوعا وصياغة وذلك إستنادا الي أن هذا النص يبقي على الضمانة القانونية بأن يكون الإعلان مركزي واسع الانتشار تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وجعل الاعلان المحلي طريق استثنائي لمعالجة بعض الحالات الواقعية بشروط وضوابط محددة وهي توافر حالة الضرورة وموافقة مجلس الوزراء علي ذلك حتي يتم تحفيز المعلمين وحضهم علي العمل بالمحافظات الحدودية وهو ما يؤدي الي إعمارهم وسد عجز المعلمين لذل فإن اللجنة قد وافقت علي التعديل في صياغته وصورته المقترحة .
ثالثا: تفاصيل تعديل نص المادة ( 79) من قانون التعليم
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني معالجة كافة المشكلات التي تواجه المعلمين وقامت بتعديل نص المادة 79 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 والتي تنص علي إنه :" يكون شغل وظيفة وكيل أو مدير إدارة تعليمية من بين شاغلي وظيفة معلم أول ( أ) علي الاقل بأقدمية سنتين في مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الإختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف السابقة"
وتري اللجنة أن اشتراطات التأهيل التربوي لشغل وظائف المعلمين هي من متطلبات القانون وليست فيها تميزا لفئة عن أخري لجميع الحاصلين علي مؤهلات غير تربوية يتعين حصولهم علي تأهيل تربوي لضرورته في العملية التعليمية التي تحتاج وتتطلب توافر تأهيلات علمية مهنية نظرا لأهمية وخطورة الدور التعليمي الذي تقوم به الوزارة في بناء أجيال المستقبل.
ولما كان الاخصائيين النفسيين الحاصلين علي بكالوريوس الخدمة الاجتماعية ولسانس الآداب قسمي علم نفس وإجتماع بإعتبار أن دراستهم تشمل المعارف والمهارات التربوية بل وتزيد عنهم وأنهم لديهم كافة الامكانيات العلمية والعملية لشغل وظائف الإدارة بكافة مجالات التعليم من إدارة مدرسية أو إدارات تعليمية وأن استبعادهم من شغل هذه الوظائف يعتبر إجحافا كبيرا لحقوقهم لذا فإنه تحقيقا للعدل والمساواة وتكافؤ الفرص في مجال شغل الوظائف الإدارية في مجال التعليم ولرفع الظلم الواقع علي هذه الفئة من العاملين بمجال التعليم والذين لهم دور كبير وهام في التعليم .
إرسال التعديلات لمجلس الوزراء
وفى النهاية قامت وزارة التربية والتعليم ولجنة التعديلات برئاسة الدكتور محمد عمر معاون الوزير بإرسال كافة ما إنتهت اليه اللجنة إلى مجلس الوزراء وكذلك وزارة العدل لإعمال شئونها وإتخاذ الاجراءات اللازمة والمقررة قانونيا لإستصدار التعديل التشريعي الماثل.