بين قانون مكافحة الإرهاب المصري والفرنسي.. الأخير أشد قيودًا
الخميس، 19 أكتوبر 2017 05:50 ممحمود علي
بدأت دول العالم أجمع تتجه نحو فرض قوانين استثنائية في ظل ما تواجهه من أوضاع أمنية صعبة وتحركات أكثر نشاطًا من التنظيمات الإرهابية.
وفي وقت أصبح فيه الأمن القومي للدول مهدد من كل صوب من موجات الإرهاب العاتية تتوالي المجتمعات الغربية على تشريع وإصدار قوانين جديدة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار دولها، حتى وان كان ذلك يتعارض مع حريات مواطنيها.
وبالأمس أقر البرلمان الفرنسي قانون جديد أثار الجدل كثيرًا في شكله النهائي، لاسيما وأنه أعطي السلطات صلاحيات جديدة دائمة لدهم منازل وتقييد حرية الحركة وإغلاق مراكز عبادة في حالة توفر شكوك بشأن اعتماد القيادات الدينية في هذه الدور بخطاب ديني متطرف يحرض على العنف سواء إزاء المجتمع الفرنسي أو خارجه.
وعلى الرغم من أن السلطات الفرنسية لم تكشف كافة البنود الخاصة بقانون مكافحة الإرهاب في فرنسا، وهو ما آثار عدم شفافية اتجاه المواطنين، إلا ان من تناول الإعلام الفرنسي لبعض بنود، يظهر اقتراب هذا القانون من التشريع المصري الذي تم المصادقة عليه قبل عامين، وإن كان الفرنسي أشد قيودًا على المستوى الأمني من المصري.
ويسمح القانون الفرنسي الشرطة الفرنسية بإقامة مناطق أمنية مغلقة في حالة توفر شبهات زمنية، مع تعليق حركة الأفراد والمركبات من وإلى هذه المناطق والإضطلاع بحقوق التفتيش للأفراد والممتلكات بداخلها.
وهذه المادة تعتبر قريبة من المادة 53 لقانون مكافحة الإرهاب في مصر والتي تنص على أن لرئيس الجمهورية متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليه كوارث بيئية أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر على أن يعرض هذا القرار على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
ومن الصلاحيات الواسعة التي اعطاها القانون الفرنسي الجديد إدراج بعض إجراءات «حال الطوارئ» التي أعلنتها الحكومة الاشتراكية السابقة بعد اعتداءات 13 (نوفمبر) 2015 والتي أوقعت 130 قتيلاً في باريس، ضمن القانون العام.
ولسرعة تقييد حركة الإرهابين، لا يشترط القانون الفرنسي الجديد إذن قضائي لفرض الإقامة الجبرية على الأشخاص المشتبه بضلوعهم فى قضايا الإرهاب، أخذًا فى الاعتبار إبلاغها للمدعي العام ، دون انتظار إذن، ويمكن للمشتبه به أن يطلب من القاضي السماح له بالخروج من الإقامة الجبرية، على أن يرتدي سوار إلكتروني يكشف أماكن تواجده.
وفي قانون الإرهاب المصري وخاصة في المادة 40 والتي كانت أقل حدة في هذا الأمر، «يسمح لمأمور الضبط القضائي لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر الحق فى جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبها والتحفظ عليه لمدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة، ويحرر مأمور الضبط القضائي محضرا بالإجراءات ويعرض المتحفظ عليه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال ».
ويمنح القانون الفرنسي صلاحية واسعة للأجهزة الأمنية، حيث تم توسيع مجال التدقيق في الهويات بحيث يشمل «مشارف محطات القطارات» وليس فقط داخلها، فيما خفضت بقعة مناطق التفتيش من 20 إلى 10 كيلومترات من حول نقاط العبور الحدودية الخارجية الأكثر حساسية من مطارات ومرافئ، كما أنه يفرض سلطة منع التجمعات، ويستخدم مشروع القانون في تفتيش منازل الأشخاص الذين يشتبه فى وجود صلات إرهابية لهم.
وفي القانون المصري لم يجد أي مادة تنص على توسيع مجال التفتيش والتدقيق في الهويات، ولم يذكر القانون المصري كلمة تفتيش إلا في المادة رقم (45) ، والتي تنص على أنه «فى الأحوال التي يجوز فيها التحفظ على مرتكب جريمة إرهابية أو حبسه احتياطيًا ولدى قيام خطر أو خوف من ضياع الأدلة لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر إذنا مسببًا من النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال بتفتيش مسكن المتحفظ عليه أو المحبوس احتياطيًا، وضبط الأشياء والمتعلقات الخاصة بالجريمة التي يجرى التفتيش بشأنها».
ويجيز القانون الفرنسي الجديد للمسئول الحكومى الكبير فى كل من المناطق الفرنسية، أن يأمر بإغلاق المساجد والكنائس أو أماكن العبادة الأخرى لمدة ستة أشهر إذا وجد أن الواعظين يحرّضون على هجمات أو يمدون الإرهاب، وعلى كل حال لن يطلب من المحققين تقديم دليل على الوعظ أو الكتابات المتطرفة، بينما لم يذكر القانون المصري أي بنودًا مشابهًا لهذا المادة.
فيما اقتصر القانون المصري في مسالة التحريض في المادة الأولي على «أن كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك فأنه إرهابي».
وفيما يخص المراقبة على الاتصالات في حالة الاشتباه فأن القانون الفرنسي يطيح الاستمرار فى استخدام تتبع الاتصالات الهاتفية والبريد الإلكتروني لمحاولة الكشف عن السلوك المشبوه، لكن قانون مكافحة الإرهاب المصري في المادة (46) سمح للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال فى جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية».