بحكم "الدستورية".. لا يجوز توثيق عقود زواج القاصرات (مستند)
الثلاثاء، 17 أكتوبر 2017 06:13 مهبة جعفر
في ظل الأزمة المثارة حول قانونية زواج القاصرات، نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، حكما قضائيا صادر عن المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم قبول الدعوى المقامة من المأذون شاكر حسن محمد، طالبا الحكم بعدم دستورية المادة 31 مكرر من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية المضافة بالمادة الخامسة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في فقرتها الأولى، والتى تنص على: "لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية".
واختصم "شاكر" في دعواه التي حملت رقم 79 لسنة 32 رئيس الوزراء، ووزير العدل، ورئيس مجلس النواب ورئيس محكمة الأسرة بالمحلة الكبرى، موضحا أنه تمت إحالته للتأديب بشأن قيامه بعقد قران "ألماظ. م" على "حمادة. ع"، بالمخالفة لأحكام قانون الأحوال المدنية فهي لم تبلغ السن القانونية 18 عاما، وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن لائحة المأذونين الصادرة في 1955 نصت على أنه في حال ثبوت مخالفة تأديبية بحق المأذون فإن محكمة شئون الأسرة هي المختصة بتوقيع العقوبة عليه.
وحددت اللائحة في المادة 43 منها على العقوبات المقررة بالإنذار والتنبيه والوقف عن العمل وعندما تنعقد المحكمة للنظر في المذكرة المطروحة للفصل في مخالفات المأذونين فإنها تنعقد بصفتها تتولى رئاسة أمورهم وليس بصفة قضائية.