"الدستورية العليا" تقضى بعدم قبول الطعن على انقطاع مدة التقادم للمتهم الهارب خارج البلاد

السبت، 14 أكتوبر 2017 02:26 م
"الدستورية العليا" تقضى بعدم قبول الطعن على انقطاع مدة التقادم للمتهم الهارب خارج البلاد
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

قضت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول الدعوى التى أقيمت طعنا على نصى المادتين (16) و(17) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، فيما تضمنه أولهما من امتناع وقف الدعوى الجنائية لأى سبب، وفيما لم يتضمنه ثانيهما من اعتبار وجود المتهم خارج البلاد مانعا تنقطع به مدة تقادم الدعوى.
 
وذكرت المحكمة ، فى أسباب حكمها ، أنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المشرع الجنائى، وإن أناط بالمدعى بالحقوق المدنية فى بعض الجرائم التى يجوز فيها الادعاء المباشر سلطة تحريك الدعوى العمومية الناشئة عن الفعل المخالف للقانون، إلا أن هذه السلطة تقف عند مجرد تحريك الدعوى الجنائية.
 
وأوضحت المحكمة أن مباشرة هذه الدعوى منوطة بالنيابة العامة وحدها باعتبارها نائبا قانونيا عن المجتمع، ويقتصر دور المدعى بالحقوق المدنية على دعواه المدنية، فيباشر بالنسبة لها ما يباشره كل خصم فى الدعوى المدنية التى يقيمها، أما الشق الجنائى من الدعوى فينعقد الاختصاص بمباشرته حصرا للنيابة العامة، دون المدعى بالحق المدنى الذى لا يُعد طرفا من أطراف الخصومة الجنائية التى انعقدت بين النيابة العامة والمتهم، وتنحصر طلباته ،  باعتباره مدعيًّا بالحقوق المدنية،  فى طلب تعويضه عن الأضرار التى لحقته من جراء الجريمة التى اقترفها المتهم فى الدعوى الموضوعية، فهو لا يملك استعمال حقوق مباشرة الدعوى الجنائية أو المناضلة فى الحقوق الإجرائية المرتبطة بها التى تباشرها النيابة العامة وحدها، وإنما يدخل فيها بصفته مضرورًا من الجريمة التى وقعت، طالبا تعويضه مدنيًّا عن الضرر الذى لحق به، فدعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا تبعيتها لها.
 
وأشارت المحكمة إلى أنه فيما يتعلق بالدفع المبدى من المدعى عليه الخامس ، المدعى عليه فى الدعوى الجنائية ، بانقضاء الدعوى بمضى المدة عملا بحكم المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، ليس له من صلة بالدعوى المدنية، فلا تسقط تبعا لها، ولا تأثير لهذا الانقضاء على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها، إذ المقرر ، وفقًا لما تقدم ، أن التقادم فى الدعوى الجنائية يُسقط حق الدولة فى العقاب، أما حق المدعى بالحقوق المدنية فى التعويض فيظل قائما لا ينقضى إلا بانقضاء المدة المقررة لانقضاء الحقوق فى القانون المدنى على النحو الذى قررته المادة (172) منه.
 
ومن ثم فإن المركز القانونى للمدعى، باعتباره مدعيًّا بالحق المدنى ، وهو ليس طرفًا من أطراف الدعوى الجنائية ، لن يتغير حتى ولو قُضى بعدم دستورية النصين المطعون فيهما؛ اللذين ينظمان وقف وانقطاع سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية، وبالتالى لا يكون للمدعى ثمة مصلحة فى الطعن بعدم دستوريتهما؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق