أخطاء قانونية تساند "العادلي" أمام النقض لإلغاء سجنه 7 سنوات

الخميس، 12 أكتوبر 2017 09:00 ص
أخطاء قانونية تساند "العادلي" أمام النقض لإلغاء سجنه 7 سنوات
وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي
أحمد متولي

أوصت نيابة النقض، في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة، بقبول الطعن المقدم من وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، وإلغاء عقوبة سجنه 7 سنوات، على خلفية اتهامه في القضية المعروفة إعلاميا بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.

نيابة النقض سلمت المحكمة مذكرة تضمنت 151 ورقة، شرحت فيها أسباب رأيها القانوني في الطعن المقدم من حبيب العادلي، الهارب من تنفيذ عقوبة السجن المشدد الصادرة ضده، حيث أشارت في توصيتها إلى سقوط الحق في الطعن حال استمرار هروب المتهم، وقبوله وإلغاء العقوبة في حالة تسليم نفسه لمحكمة النقض.

وأسست النيابة رأيها القانوني في الطعن إلى عدة نقاط جوهرية نص عليها القانون والدستور، لضمان توافر الحيدة في المحاكمات لحماية حقوق وحريات المتهمين.

وقالت نيابة النقض في مذكرتها، إن محكمة الجنايات صاحبة حكم السجن المشدد 7 سنوات بحق حبيب العادلي، أهدرت مبدأ الحيادية، حيث سبق لها إصدار رأيها في القضية قبل محاكمة المتهمين، وذلك بإصدار قرار بالتحفظ على أموالهم.

رأت نيابة النقض أن محكمة الجنايات قضت بسجن حبيب العادلي 7 سنوات، افتقدت الأسس القانونية، وأهدرت المبادئ القضائية، والمواد الدستورية، حيث أن القانون والدستور نص على خضوع المتهمين لمحاكمات عادلة، أمام دوائر لا تتبنى رأي مسبق في القضية، وهو الأمر الذي لم يتوفر في محكمة الجنايات صاحبة الحكم المطعون فيه، فضلا عن إصدارها قرارا سابقا بمنع المتهمين من السفر خارج البلاد قبل إحالتهم للجنايات.

وتشير النيابة إلى أن حيدة القاضي شرط أساسي لنظر الدعاوي، حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجردا من أي قناعات مسبقة، والثابت هو أن محكمة الجنايات كونت عقيدة ضد حبيب العادلي، وباقي المتهمين، حين أصدرت قرارات التحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر، تأثرا بالأدلة المقدمة من النيابة العامة.

وأكدت نيابة النقض أن محكمة الجنايات وقعت في خطأ قانوني آخر، أصاب حكم الإدانة بـ"العوار"، حيث أضافت اتهاما جديدا ضد المتهمين خلال المحاكمة، بالمخالفة لنص المادة رقم ١١ من قانون الإجراءات الجنائية الذي اشترط في مثل هذه الحالة وقف نظر القضية وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق في التهمة الجديدة، وكان ينبغي تغيير الدائرة لضمان مبدأ الحيادية.

واختتمت نيابة النقض مذكرتها بتوصيات ربما تأخذ بها المحكمة أو تختلف معها، من بينها سقوط حق حبيب العادلي في الطعن حال استمرار هروبه، وقبول الطعن وإلغاء سجنه حال تسليم نفسه قبل جلسة نظر الطعن المحدد لها 11 يناير المقبل.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، في 15 أبريل الماضي بمعاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومتهمين آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، وألزمتهم بورد مبلغ 196 مليون جنيه وتغريمهم مبلغ مساوي، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، إلا أن "العادلي" تهرب من تنفيذ الحكم حتى الآن.

قضية الاستيلاء على أموال الداخلية تضم بجانب حبيب العادلي، 12 مسئولا بالوزارة، أحالهم قاضي التحقيق للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالي مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق