مفاجأة.. سقوط طعن وزير الداخلية الأسبق في حالة عدم تسليم نفسه
الثلاثاء، 10 أكتوبر 2017 03:09 م
أودعت نيابة النقض، مذكرتها، في الطعن المقدم من حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية" .
وانتهت نيابة النقض في رأيها بخصوص طعن حبيب العادلى، إلى سقوط الطعن المقدم من حبيب العادلي إذا لم يتقدم لتنفيذ العقوبة قبل موعد الجلسة المحددة لنظر الطعن.
وقالت النيابة إذا لم يقض بسقوط الدعوى وقيام العادلي بتسليم نفسه، فأوصت بقبول الطعن المقدم منه وباقي المتهمين وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.
واستندت نيابة النقض، في مذكرتها، التي أسست عليها رأيها القانوني في الطعون المقدمة من المتهمين إلى عدد من المواد القانونية التي تناولت حيدة القضاء كضمان أساسي لحماية الحقوق والحريات وهي المادة رقم ٩٤ من الدستور المصري والمادتان ١٤٦و ١٤٧ من قانون المرافعات.
وقالت نيابة النقض في مذكرتها إن محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم، أهدرت مبدأ الحيدة إذ سبق لها قبل الفصل في الدعوى بإصدار أمر بالتحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من السفر، الأمر الذي اعتبرته نيابة النقض أن محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم قد سبقت حكمها بإبداء رأي في القضية، وهو اقتناعها بقيام الأدلة التي ساقتها النيابة العامة على جدية الاتهام، ما يعني تأثر المحكمة في تكوين عقيدتها من ناحية ثبوت التهم المسندة للمتهمين، ما يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى .
وأضافت النيابة أن المحكمة أضافت اتهاما جديدا ضد المتهمين والمؤثم بالمادة رقم ١١٥ من قانون العقوبات، واعتبرت أن الجرائم برمتها وقعت لتنفيذ غرض جنائي واحد، وأنها مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة ويتعين تطبيق المادة رقم ٣٢ من قانون العقوبات والحكم بالعقوبة المقيدة للحرية في الجريمة الأشد، وأن هذا قد وقع من المحكمة بالمخالفة للمادة ١١ من قانون الإجراءات الجنائية التي تشترط في مثل هذه الحالة وقف السير في الدعوى والإحالة إلى النيابة العامة لتحقيق واقعة الاتهام الجديدة .
وتابعت أن محكمة الجنايات، خالفت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على وجوب أن يشمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلا، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه أن يكون في بيان واضح ومفصل على مبررات ما قضي به أمام إفراغ الحكم في عبارات عامة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض من إيجاب تسبيب الأحكام.
من جانبه، قال محمد عثمان، نقيب محامي شمال القاهرة السابق، و دفاع عدد من المتهمين في القضية، حضور جميع المتهمين، غير وجوبي أمام محكمة النقض في الجلسة المقرر نظرها 11 يناير المقبل أمام دائرة "الخميس"، باستثناء حبيب العادلي الذي أوجب القانون تنفيذه للحكم الصادر ضده بالسجن المشدد سبع سنوات، وتسليم نفسه قبل جلسة النقض القادمة.
وأضاف "عثمان" في تصريحات صحفيه، أن المذكرة جاءت في ١٥١ ورقة، واستندت فيها نيابة النقض، إلى عدة أسباب قانونية، لتوضيح رأيها الذي انتهت إليها النيابة "بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم والإعادة".