الرئيس يصدر قرارا بتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات
الثلاثاء، 10 أكتوبر 2017 02:53 م
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 503 لسنة 2017 والخاص بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم محمد لاشين نائب رئيس محكمة النقض والتى ستتولى انتخابات الرئاسة والبرلمان والمحليات.
ونص القرار على أنه بعد الإطلاع على القانون، يشكل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية كلا من: والمستشار محمود الشريف نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود سليمان، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار ياسر المعبدى، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، والمستشار أحمد عبود، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار فارس حنضل، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار هانى محمد على، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد السلام محمود، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد أبو ضيف، والمستشار خالد عراق نواب رئيس هيئة النيابة الادارية.
ومن اختصاصات الهيئة الوطنية الانتخابات :
1– إصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانين، وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا.
2– إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريا.
3– دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمنى لكل منهما، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها فى الدستور.
4– فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الخاصة بالإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح.
5– تلقى طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة والبت فيها وإعلان أسماء المترشحين.
6– وضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاءات والانتخابات بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها.
7– طلب ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية دون غيرهم، بعد موافقة المجالس لكل منها بحسب الأحوال، ويجوز الاستعانة بالعاملين المدنيين بالدولة للمعاونة فى ذلك.
8– تحديد مقار ومراكز الاقتراع وتوزيع الأعضاء.
9– إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل وخارج اللجان.
10– وضع قواعد التصويت للمصريين بالخارج والتنسيق مع وزارة الخارجية لضمان النزاهة والحياد.
11– تحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق والإعلان والرقابة عليها.
12– تحديد تاريخ بدء الانتخابات ونهايتها.
13– وضع قواعد متابعة العملية من خلال وسائل الإعلام والمنظمات المحلية والأجنبية.
14– وضع قواعد عمل استطلاعات رأى.
15– توعية وتثقيف الناخبين.
16– وضع وتحديد نظام لتحديد الرموز الانتخابية.
17– وضع قواعد تلقى التظلمات والشكاوى.
18– حفظ أوراق العملية الانتخابية.
19– اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها.
20– تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين.
21– إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها، ووضع قواعد التنازل عن الترشح.
22– وضع قواعد وإجراءات إخطار المرشحين بالقرارات.
23– إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات.
24– إعلان نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب.