بنصوص القانون.. 3 مواد تبطل قرار زيادة أسعار كروت الشحن بنسبة 36% (مستند)
الثلاثاء، 10 أكتوبر 2017 03:00 م
ساعات قليلة، وتنظر محكمة القضاء الإدارى، أولى جلسات نظر الطعن بوقف تنفيذ القرار الصادر من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتقليل قيمة المستفاد من قيمة المدفوع فى كارت الشحن بنسبة 36% وكافة آثاره، ذلك القرار الذى أثار حفيظة الشارع المصرى خلال الفترة الماضية ولازالت أصداءه مستمرة حتى تلك اللحظات .
الطعن اختصم كل من وزيرالإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات، ورئيس مجلس إدارة شركة أورانج مصر للاتصالات بصفتهم.
"صوت الأمة" حصلت على نصوص المواد التى استندت عليها هيئة الطعن على القرار برئاسة مينا جوزيف المحامى .
المذكرة تتضمن المواد الخاصة بعملية تنظيم الإتصالات، حيث أكدت أن المسؤل عن وضع حدود لاسعار خدمات شبكات المحمول ليس شركة المحمول، وإنما الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات طبقا للماده 26 من قانون تنظيم الاتصالات :
مادة (26) يحدد الجهاز الخدمات التى تعتبر أساسية فى تشغيل وتقديم خدمات الاتصالات المرخص بها ويتولى تحديد أسعار كل منها، ويراعى فى هذا التحديد الدراسات والاقتراحات التى يقدمها طالب الترخيص إلى الجهاز .
وإذا حدد مجلس الوزراء سعر أى من هذه الخدمات بأقل من السعر الاقتصادى المعتمد لها يتم تعويض مشغلى أو مقدمى الخدمة من صندوق الخدمة الشاملة بالفروق الناتجة عن ذلك، وفى حالة عجز الصندوق يتم دعمه من الدولة بناء على عرض الوزير المختص وبالتشاور مع وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء.
وأيضا المادة 5 فقره 6 من قانون تنظيم الاتصالات :
مادة (5) للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك . وله على الأخص ما يأتى :
6-وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها التى بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات، وكذلك وضع نظام لتلقى شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركات مقدمى الخدمة.
وأضافت المذكرة أن القانون الزم الجهاز القونى لتنظيم الاتصالات فى الماده 9 فقره 4 على تعويض الشركة عن فرق السعر لصالح المستخدم بمعنى أنه لو أن الخدمة إرتفعت من حيث السعر فإن الدولة هى المسؤلة عن التعويض ما يلى :
مادة (9) يكون للجهاز موازنة خاصة يتم إعدادها طبقاً للقواعد التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز وباتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها .
كما يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنة إلى أخرى إلى صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات، فيما عدا ما قد يخصصه مجلس الوزراء من هذا الفائض للدولة بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية ، ويتم الصرف من موارد الصندوق بقرار من مجلس الإدارة على أوجه الصرف الآتية :
4-تعويض مشغلى ومقدمى خدمات الاتصالات بقيمة الفرق بين السعر الاقتصادى المعتمد للخدمة والسعر الذى قد يحدد بمعرفة الدولة لصالح المستخدم )، ما يؤكد أن الدولة هى المسؤلة عن الفرق وليس المواطن طبقا للقانون .