في ذكرى أكتوبر.. هكذا عاقب القانون جواسيس الكيان الصهيوني

الخميس، 05 أكتوبر 2017 06:00 م
في ذكرى أكتوبر.. هكذا عاقب القانون جواسيس الكيان الصهيوني
هبة جعفر

شدد قانون العقوبات من العقوبة الموقعة علي المتهمين بالتجسس علي الدولة أو التخابر لصالح دولة أخري وبمناسبة مرور الذكرى 44 علي نصر السادس من أكتوبر، فقد أسقطت الدولة العديد من الجواسيس المتهمين بالتخابر لدول الأعداء خلال فترة الحرب وما قبلها ونستعرض في هذا التقرير عقوبة التخابر لصالح دولة أجنبية. 
 
عرف القانون التجسس بأنها عملية الحصول على معلومات ليست متوفرة عادة للعامة، وهو أحد الأنواع والسبل الملتوية في الحروب الحديثة والقديمة، والجاسوس هو الشخص الذي يعمل في الخفاء أو تحت شعار كاذب ليحصل على معلومات عن العمليات العسكرية لدولة محاربة بهدف إيصالها للعدو، فهم يعملون في وقت الحرب والسلم ويحصلون على معلومات لتعزيز جبهة الدولة التي يتجسسون لحسابها، في حالة نشوب حرب جديدة في الحصول على معلومات عن تطور الأسلحة الحربية في الدول الأخرى وما وصلت إليه من تكنولوجيا حديثة. 
 
وكانت عقوبة التجسس في القانون المصري، الإعدام شنقا، إذا كانت البلد في حالة حرب، والسجن من 10 سنوات حتى المؤبد في الأوقات العادية، ولكن العقوبة اختلفت في قانون الإرهاب الجديد الذي تم تطبيقه في أغسطس 2015؛ حيث نصت المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب، على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو جماعة أو منظمة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية، أو أى من الجهات المذكورة، وذلك بهدف الإعداد لجريمة إرهابية داخل مصر، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضع السعى والتخابر، أو شرع في ارتكابها.
 
ونصت المادة 77 من قانون العقوبات يعاقب  كل من سعى لدى دول أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى، كل من أتلف عمداً أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى، وإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أ وبقصد الإضرار بمصلحة قومية بالسجن إذا ارتكب الجريمة فى زمن سلم، وبالسجن المشدد إذا ارتكبت في زمن حرب.
 
ونصت المادة 78 أنه يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو فى تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده، ويعاقب بالإعدام كل من حرض الجند فى زمن الحرب على الانخراط في خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمداً بأية كيفية في جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب في مصر.
 
ويعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو في البلاد أو سلمه مدنا أ وحصونا أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو ترسانات أو سفناً أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل فى ذلك أو خدمة بأن نقل غليه أخباراً أو كان له مرشداً
كما يعاقب بالسجن كل من أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء أكانت المنفعة أو الفائدة مادية أم غير مادية، وبالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل فى ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمداً صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمداً عملاً من شانه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق