ماذا يُعني إلغاء "الأحكام الغيابية"؟

الخميس، 28 سبتمبر 2017 07:04 م
ماذا يُعني إلغاء "الأحكام الغيابية"؟
بهاء أبو شقة
محمد أبو ليلة

في تصريح صحفي لرئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار بهاء أبو شقة، أكد أنه قد يكون هناك اتجاه من اللجنة في دور الانعقاد الثالث لـ إلغاء الأحكام الغيابية في الجنايات عموماً، موضحاً أن الأحكام الغيابية في الجنح والجنايات بها تعطيل لسير العدالة ويتعارض مع ما تصبوا إليه اللجنة من عدالة منصفة وناجزه.
 
لكن السؤال هنا ماذا يُعني هذا الإلغاء؟
في المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك".
 
هذه المادة بنصوصها تُعني أنه لا يجوز القبض على متهمين حُوكموا غيابياً، لأن جزء من هذه الأحكام جرى دون إعلانه للمتهم نفسه وهناك قضايا كثيرة خلال السنوات الماضية لمتهمين حوكموا غيابيا وجرى القبض عليهم، من دون أن تكون هذه المحاكمة معلنة.
 
وهذا يترتب عليه مخالفة جسيمة للمادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية والتي اشترطت لتنفيذ الحكم الجنائي وإعمال آثاره بالغة الجسامة أن يكون نهائي، والمقصود من كون الحكم نهائياً هو ألا يكون قابلاً للمعارضة أو الاستئناف ولو كان قابلاً للطعن بالنقض ما لم تتوافر حالة من حالات النفاذ المعجل الواردة في المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية على نحو ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض في حكمها الصادر بجلسة 9- 12/2012 في الطعن رقم 14203 لسنة 74 ق
 
فالأحكام التي يجوز تنفيذها هي الأحكام الحضورية والأحكام الصادرة في المعارضة وكذا الأحكام الغيابية التي انقضى ميعاد المعارضة فيها بعد إعلانها إلى المُتهم، أو قضى باعتبار المعارضة فيها كأن لم تكن، فالحكم الغيابي الذي لم يُعلن إلى المتهم يظل ميعاد المعارضة فيه مفتوحاً، ومن ثم فلا يجوز تنفيذه مع مراعاة أن الإعلان إلى جهة الإدارة لا يعتد به في فتح مواعيد الطعن فيظل الحكم غير قابل للتنفيذ حتى ولو أعلن إلى المتهم مخاطبا مع جهة الإدارة لصراحة نص المادة 398 إجراءات جنائية.
 
وعلى إثر هذه المادة يلجأ بعض المتهمين في الجنايات والجنح للهروب خارج البلاد، أو اللجوء لأماكن النائية لعدم تنفيذ الأحكام التي تصدر ضدهم حتى سقوط العقوبة، بعد فترة من الوقت، فعقوبة الإعدام التي تصدر غيابياً تسقط بعد 30 سنة ميلادية من وقوع الجريمة طبقا لقانون الإجراءات.
 
وعن المدة التي حددت فترة سقوط العقوبة في قضايا الجنايات والجنح، وضع المشروع نص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فأنها تسقط عقب مضى ثلاثين سنة ميلادية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق