زواج الرضيعة يشعل معركة جديدة بين السلفيين والشيعة

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2017 02:00 م
زواج الرضيعة يشعل معركة جديدة بين السلفيين والشيعة
زواج القاصرات
عنتر عبداللطيف

- أبويحيى: الشيعة واليهود فقط أجازوا الدخول بالرضيعة 

- الإمامى: كذب وتدليس.. وفتوى الخمينى نقاش فقهى

تسببت فتوى للداعية السلفى الشيخ مفتاح محمد فاضل الشهير بـ«أبويحيى » بشأن إباحة زواج الطفلة الرضيعة فى اشتعال معركة جديدة بين السلفيين والشيعة، حيث قال الشيخ أبويحيى إن الشريعة الإسلامية لم تحدد سنا معينة للزواج حتى ولو كانت العروس رضيعة.

تابع «أبويحيى» فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»: الزواج عندى له معنيان معنى العقد ومعنى الدخول والأخير الرجل لا يمكن منه حتى تطيق البنت الأمر ولا يحدث لها ضرر فإذا كانت البنت تبلغ من العمر ستين عاما ولكن يحدث لها ضرر من الزواج فلا داعى لهذا الزواج لأن الأصل فى الإسلام «لا ضرر ولا ضرار» أما الزواج بمعنى الخطبة ووعد الزواج فهذا لم تحدد له الشريعة وقتا معينا فيحق للأب العدل غير المجروح المشهود له بحسن السمعة وحده دون سائر الأولياء أن يزوج ابنته حتى لو رضيعة بشرط أن يكون الزواج وعدا لا دخول فيه.
 
وأضاف الشيخ أبويحيى: «لم يبح أحد الدخول بالرضيعة إلا اليهود والشيعة ففى كتابى «المشناه» و«الجومورا» الشارحين للتلمود تم تحديد سن زواج البنت بثلاث سنوات كما أنه من المعروف أن الشيعة أباحوا التمتع بالصغيرة.
 
من جانبه قال الداعية الشيعى الشيخ أحمد الإمامى فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»: تعلمنا أن نرى الأصوات النشاز التى تريد أن تركب الموجة وتقفز إلى الإعلام ليتوجه عليها الأضواء وحتى يشار إليها بالبنان من قبل أناس مغمورين لا يفرقون بين الكوع والبوع وهؤلاء الذين يريدون هذه اللمعة الزائفة التى سرعان ما تذهب جفاء كالزبد لا يجدون سبيلا إلا الطعن بشيعة أمير المؤمنين والتقول عليهم بالكذب وإخفاء حقائق صحت عندهم إما لعلمهم بها وإخفائهم لها، فيعتبر هذا الفعل المشين كذبا ظاهرا أو لعدم علمهم بهذه الحقائق فيكون المتكلم منهم جاهلا جهلا مركبا تضمنت نقطتين أساسيتين وهما من معنى قوله
١ - إن الزواج من الصغيرة الرضيعة يجوز عند السنة لكن لا يمكن منها إلا أن تطيق هذا ولم يحدد معنى أنها تطيق فهل مقصده الإيلاج أو الاستمتاع.
 
٢ - قال التالى: لم يبح أحد الدخول بالرضيعة إلا اليهود والشيعة ففى كتابى «المشناه» و«الجومرا» الشارحين للتلمود تم تحديد سن زواج البنت بثلاث سنوات، كما أنه من المعروف أن الشيعة أباحوا التمتع بالصغيرة.
 
فهذا كلامه، والآن أرجو أن تتابعوا معى ما كذبه ودلسه هذا الداعى السلفى فقوله إن الشيعة أباحوا التمتع بالصغيرة فهذا مجانب للصواب، نعم نقل السيد الخمينى فى كتابه «تحرير الوسيلة ج2-ص216-مسألة 12» أنه لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين دوما كان النكاح أو منقطعا وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى بالرضيعة. هنا يجب أن أبين أمرا، وهو أن هذه الفتوى تطرح من باب النقاش الفقهى لا أكثر ولا أقل، فلا تجد ولن تجد تطبيقا واقعيا لمثل هذه الفتوى ولأن كتابة كتاب فتوى حاله حال بقية الفقهاء فإنه يناقش الأمر علميا وشرعيا ولكن لو سألت أى شيعى هل عرفا تطبق هذه الفتوى أو هل عندكم توجه لها أو هل هى معروفة أصلا بين أوساط العوام لقالوا بلسان مبين إن هذا أمر لم يسمعوه، ثانيا لماذا لا تردون على ما ورد عندكم أيضا بنفس الموضوع رقم الفتوى: 23672 وعنوانها: حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة وتاريخها: 06 شعبان 1423 فقد ذكرتم أن للزوج أن يباشرها، ويضمها ويقبلها، وينزل بين فخذيها، لكن الإنزال بين الفخذين ينافى القاعدة «لا ضرر ولا ضرار» أليس كذلك، كما أنى بحثت ولم أر أيا من العلماء السابقين رحمهم الله يجوز الإنزال بين الفخذين بل اقتصروا على الضم وكان جواب الفتوى السلفية كالتالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإنه لا ضرر فى الإنزال بين فخذى الصغيرة التى لا تطيق الجماع، وتتضرر به إذا كان ذلك الإنزال دون إيلاج، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل هو جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضررا، وذكروا من ذلك استمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها على أن يتقى الحيض والدبر.
 
يضيف الإمامى: «قال شيخ الإسلام زكريا الأنصارى فى الغرر البهية: (والبعل) أى: الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) حتى الاستمناء بيدها، وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج فى قبلها من جهة دبرها، وقد أوضحنا ذلك فى فتاوى كثيرة سابقة، ومن ذلك الفتوى رقم: 20496، والفتوى رقم: 40715.. ثالثا- نورد لك بعض الاعترافات التى تسرك والتى تبين للناس أنك لا تعلم شيئا مما عندكم لاعتراف الأول -فتح البارى بشرح صحيح البخارى وعليه تعليقات عبدالعزيز بن باز وعبدالرحمن بن ناصر البراك المجلد الحادى عشر-ص346 وفى باب تزويج الصغار من الكبار فى صفحة 347 فى ذيل كلامه ما نصه (وقد صرح بذلك الدرقطنى وأبومسعود وأبونعيم والحميدى وقال ابن بطال يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت فى المهد لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء) وسنعرف كيف تصلح للوطء بمعنى أن تكون سمينة، يعنى لو كانت فى المهد سمينة ممكن أن تطئها؟ الاعتراف الثانى -صحيح مسلم بشرح النووى الجزء التاسع-ص206- باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة (وأجمع المسلمون على جواز تزويجه ابنته البكر الصغيرة) أما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والوالى على شىء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به وإن اختلفا فقال أحمد وأبوعبيدة تجيز على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها وقال مالك والشافعى وأبوحنيفة حد ذلك أن تطيق الجماع ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن وهذا هو الصحيح) انتبهوا على كلمة لا تضبط بسن.. رابعا- حتى لا يقول السلفى إن هذا هو قوله إنه أشار إلى أنه يمكن منها للوطء إذا طاقت هذا ويريد أن يبين بمضمون كلامه أنه يقصد أنه لا شرط أن تكون فى المهد بل صغيرة ممكن عمرها تسع سنين نجيبه هنا بقول علمائه، وقال ابن عابدين: قوله: تطيق الوطء.
 
أى منه أو من غيره كما يفيد كلام الفتح وأشار إلى ما فى الزيلعى من تصحيح عدم تقديره بالسن فإن السمينة الضخمة تحتمل الجماع ولو صغيرة السن. قوله: أوتشتهى للوطء. فيما دون الفرج -كالتفخيذ والضم والتقبيل- لأن الظاهر أن من كانت كذلك فهى مطيقة للجماع فى الجملة وإن لم تطقه من خصوص زوج مثلا. حاشيته ابن عابدين - ج3 - ص574 وقال ابن عمر الجاوى الشافعى -نهاية الزين- الجزء 1 - رقم الصفحة 334».
 
وتابع الإمامى: «وخرج بالتمكين التام التمكين غير التام كما إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء ولو تـمتع بالمقدمات، يقصد بالمقدمات الأمور تسبق الوطء كالتقبيل والضم والتفخيذ وغيرها من الاستمتاعات ونزيد فى الطنبور نقره ما أورده ابن القيم عن ابن حنبل فقال فى بدائع الفوائد، «وقال أبوحنيفة لأحد عليه فى ذلك ولأحد على من تزوج أمه التى ولدته وابنته وأخته وجدته وعمته وخالته وبنت أخيه وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين. فأقول لهذا السلفى فهلا كففت عن الكذب وتعلمت وناقشت فلو سكت الجاهل لما اختلف الناس»، وفق قوله.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق