أخبار الحوادث اليوم20-9-2017:إهدار 1.1 مليون دولار.. النيابة الإدارية تكشف قضية فساد بشركة مصر للبترول
الأربعاء، 20 سبتمبر 2017 01:25 مهبة جعفر
نشرت «صوت الأمة» مجموعة من الحوادث الهامة اليوم الأربعاء 20-9-2017، يأتي على رأسها حتى الساعة الواحدة ظهرا،بعد العفو الرئاسي.. السجون تفرج عن 244 نزيلا،بلاغ للنائب العام يطالب بسحب الأوسمة والنياشين من المعزول محمد مرسي، ننشر حيثيات حكم رفض طعن أحمد عز في قضية بطلان نسب التوأم، حيثيات تأييد حبس توفيق عكاشة في قضية شهادة الدكتوراه، لمخالفاتهم الإدارية...معاقبة 3 مسؤولين بالوحدة المحلية بشرق القنطرة، الأمور المستعجلة تؤجل دعوى سحب النياشين والأوسمة من "مرسي"، إهدار 1.1 مليون دولار.. النيابة الإدارية تكشف قضية فساد بشركة مصر للبترول
اخبار الحوادث اليوم: بعد العفو الرئاسي.. السجون تفرج عن 244
خرج 244 سجينا من السجون تنفيذا للقرار الرئاسى رقم 427 لسنة 2017 بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
وعقد قطاع السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، إذ انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 147 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
ومن ناحية أخرى، باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، إذ انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 77 نزيلاً إفراجا شرطيا، ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.
اخبار الحوادث اليوم:إهدار 1.1 مليون دولار.. النيابة الإدارية تكشف قضية فساد بشركة مصر للبترول
كشفت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة فريال قطب النقاب عن واقعة فساد جديدة داخل شركة "مصر للبترول" أبطالها أربعة من مسئولي الشركة وهم، مساعد رئيس شركة مصر للبترول، مدير عام مساعد الطيران، أخصائي مبيعات السوق الخارجية، ومدير إدارة مبيعات الطيران بالشركة وأمرت بإحالتهم للمحاكمة العاجلة.
وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار الدكتور رفيق سلام، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن شركة مصر للبترول حصلت على شيك ضمان محرر على بنك أجنبي رغم التحذير من ذلك بمعرفة البنك الأهلي، وثبوت اشتراك المسئولين وتضامنهم فيما بينهم بإلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها بما قيمته 1.1 مليون دولار نتيجة وعدم اتخاذهم الضمانات الكافية لضمان مستحقات الشركة لدى العميل الروسي للمحاكمة وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي للواقعة.
وافق المتهم الأول على إمداد العميل بالوقود قبل تحرير العقد معه وقبل إصدار خطاب الضمان المطلوب بالمخالفة للتعليمات ولائحة الشركة المعمول بها التي توجب عليه ذلك ــ وخالف نظام المراقبة والتحصيل والائتمان بأن قبل شيك بنكي من شركة "ميتروجيت" كشيك ضمان رغم أن الساحب بالشيك شركة أخرى غير المتعامل معها وسمح للطيران الروسي بتجاوز فترة الائتمان الممنوحة له والبالغة 30 يوما، حيث لم يصدر تعليماته بوقف التموين رغم اختصاصه بذلك.
وتبين أن المتهم الثاني لم يقم بتحصيل مستحقات جهة عمله أول بأول مما ترتب عليه صعوبة تحصيل المديونية المستحقة على العميل الروسي بعد توقفه عن السداد وبلوغ مسحوباته خلال الفترة من أغسطس 2015 وحتى أكتوبر 2015 مبلغ 10 ملايين جنيه متعديًا بذلك حدود الائتمان، وفقا لتحقيقات النيابة.
وتسبب بإهماله في تقادم تاريخ شيك الضمان ووافق على قبوله رغم أن الساحب شركة أجنبية أخرى غير العميل المتعاقد معه وتقاعس عن الحصول منه على شيك ضمان جديد بعد ثلاثة أشهر من الشيك المؤرخ في 22 سبتمبر 20915 منذ انتهاء تاريخه.
وتقاعست المتهمة الثالثة عن إبلاغ رئاستها بشأن توقف العميل الروسي عن السداد منذ يونيو 2015، ما ترتب عليه تضخم المديونية حتى بلغت 1.1 مليون دولار بسبب إهمال المتهم الرابع في الإشراف عليها بوصفه الرئيس المباشر لها.
وجاء ذلك بالمخالفة لبند الضمانات الخاصة بعملاء وتموين الطائرات التي أوجبت تقديم شركات الطيران خطاب ضمان مصرفي غير مشروط ومعتمد من بنك محلي بالعملة الأجنبية بما يغطي قيمة المسحوبات خلال فترة الائتمان الممنوحة لها، وهو ما لم يحدث من قطاع الطيران الذي لم يقم بتنفيذ بند متابعة التحصيل والائتمان للوكلاء والعملاء الذي أوجب إجراء مصادقات مع العميل كل ثلاثة أشهر، وهو ما لم يقم به أيضًا قطاع الطيران بالشركة مع العميل الروسي.
وتبين من أوراق القضية عدم الالتزام بفترة ائتمان العميل والبالغة 30 يومًا من تاريخ التمويل وأن عدم التحصيل أول بأول أدى إلى صعوبة تحصيل المديونية بعد توقف العميل الروسي عن السداد، إضافة إلى أنه لم يتم الحصول من العميل على شيك ضمان جديد بعد ثلاثة أشهر من الشيك المؤرخ في 22 يونيو 2015، حيث كان يتعين الحصول على شيك ضمان جديد في 22 سبتمبر 2015.
وأظهرت التحقيقات اختفاء أصل العقد من السوق الخارجية، إضافة إلى الخلل الواضح من قبل قطاع الطيران في التعامل مع الطيران الروسي بسبب الحصول على شيك ضمان بنكي غير معتمد من بنك محلي بالعملة الأجنبية.
وتم الحصول على شيك ضمان بنكي مسحوب على بنك في تركيا ليس له فروع في مصر وتجاوز المديونية المستحقة على العميل الروسي لفترة الضمان الممنوحة له بل تتجاوز المديونية لقيمة الشيك، فضلًا عن عدم تحصيلها خاصة مع توقف العميل من التعامل مع الشركة وعدم قيامه بسداد المديونية المستحقة عليه عقب سقوط الطائرة الروسية التابعة للعميل في مدينة شرم الشيخ في 17 نوفمبر 2015.
وبسؤال هشام كمال شلبي، مدير عام الشئون المالية والاقتصادية بالهيئة العامة للبترول ورئيس اللجنة المشكلة لفحص الواقعة بناءً على تكليف النيابة، قرر أن الفحص أسفر عن قيام الإدارة العامة للسوق الخارجية بشركة مصر للبترول بتموين العميل ميتروجيت لوقود الطيران قبل كتابة العقد أو صدور خطاب الضمان بالمخالفة للتعليمات الصادرة في هذا الشأن وهو أن يكون التموين بالسداد النقدي، مما أدى إلى زيادة المديونية قبل التعاقد.
وأكد مخالفة لائحة التسويق وخاصة نظام مراقبة التحصيل والائتمان من حيث بند الضمان وتعديل بنود العقد للعميل من حيث الضمانات دون الرجوع للشئون القانونية والشئون المالية طبقًا لنظام المراقبة والتحصيل، وأشار إلى أن الأضرار المترتبة على الواقعة هي إهدار 1.1 مليون دولار تقريبًا.
وقال إن اللجنة انتهت إلى خمسة توصيات لجبر الضرر المالي وهي ــ إخطار وزارة السياحة بالمديونية المستحقة على العميل ميتروجيت حتى يتم سدادها من مستحقاتها لدى وزارة السياحة والخاصة بدعم السياحة الروسية ــ إخطار وزارة الطيران المدني بالمديونية المستحقة على العميل حتى إذا تم صرف تعويضات له عن سقوط الطائرة التابعة له يتم استقطاع المديونية المستحقة لشركة مصر للبترول ــ إذا عادت السياحة الروسية إلى جمهورية مصر العربية وعادت شركة ميتروجيت بنفس الاسم أو أي اسم آخر مرة أخرى يتم مطالبتها بالمديونية المستحقة ــ مخاطبة كل من السفارة الروسية بمصر ووزارة الخارجية المصرية والخارجية الروسية بالمديونية ــ الاستمرار في الإجراءات القانونية عن مطالبة الشركة الروسية بالمديونية المستحقة لشركة مصر للبترول عبر ساحات القضاء.
.
اخبار الحوادث اليوم:بلاغ للنائب العام يطالب بسحب الأوسمة والنياشين من المعزول محمد مرسي
تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ الي النائب العام قيد تحت رقم 10699 لسنة 2017 ضد الرئيس المعزول محمد مرسي طالب فيه بسحب الأوسمة والنياشين التي منحها الرئيس المعزول لنفسه في فترة حكمه.
وأوضح محمود أنه بتاريخ 16/9/2017 أصدرت محكمة النقض المصرية حكماً نهائياً وباتاً وذلك فى الجناية رقم 10154/2014 جنايات ثانى اكتوبر والمقيدة برقم 3690/2014 كلى جنوب الجيزه بصدور حكماً بالسجن المؤبد على محمد مرسي والذى أدين بموجب هذا الحكم عن تهمه التخابر مع إماره قطر
وأشار الي انه وبموجب هذا الحكم اصبح المدعو محمد مرسى عيسى العياط بموجبه جاسوس لدولة أجنبية إضافة أن سالف الذكر ومنذ توليه منصب رئاسة الجمهورية وهو يعمل على زعزعة الإستقرار داخل هذه البلد وتمكين لجماعته من تولى مفاصل الدولة الاخطر من ذلك عمل على التخلى عن السيادة المصرية والأراضى المصرية , بل وصل الحد الى التخابر مع منظمات إرهابية معادية لمصر ودول أجنبية قد تخابر معها.
مضيفا أن المعزول محمد مرسي لا يستحق حمل الجنسية المصرية ولا الأنواط والأومسة والنياشين التى يقدر عددها بتسعة عشر وسام بالمخالفة للقانون وكان يحصل بموجبها من الدولة المصرية على مزايا مادية تقدر بمبلغ 177 الف جنيه شهريا.
مؤكداً في تصريحاته أن كون الحكم النهائى والبات ضد محمد مرسي أصبح عنواناً للحقيقة وأصبح بموجبه سالف الذكر جاسوسا لدولة أجنبية طبقا للمادة 35 من قانون العقوبات المصرى.
وأختتم طارق محمود بلاغه مطالباً النائب العام بإجراء تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع هذا البلاغ المقدم , وإصدار قرار بسحب جميع الأوسمة والنياشين والأنواط التى منحها مقدم البلاغ لنفسه بالمخالفة للقانون ودون وجه حق وإتخاذ الاجراءات القانونية نحو استرداد جميع المبالغ التى أستولى عليها محمد محمد مرسى العياط من الدولة المصرية دون وجه حق.
اخبار الحوادث اليوم:ننشر حيثيات حكم رفض طعن أحمد عز في قضية بطلان نسب التوأم
حصلت «صوت الأمة» على حيثيات حكم محكمة استئناف الأسرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة برئاسة المستشار بهجت الليثى وعضوية المستشارين محمد شاكر وشريف الأزهرى وبحضور عبد المعز الخطيب وكيل النيابة وأمانة سر محمد صلاح برفض الطعن المقدم من الفنان أحمد عز على رفض بطلان حكم ثبوت نسب الطفلين عز الدين وزين الدين له وتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة أسرة مدينة نصر.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه من المقرر قانونا أن الحكم لايكون معدوما إلا إذا تجرد من أركانه الأساسية كصفة القاضى أو زوالها أو تشكيل المحكمة أو قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية أو الرد أو عدم الإختصاص أو صدوره بعدم إعلان صحيفة الدعوى أو بطلانها أو تغيب أهلية الخصوم ، فالحكم القضائى متى صدر صحيحا يظل منتجا لأثاره فيمتنع بحث أسباب العوار التى تلحق إلا عن طريق التظلم منه بطرق الطعن المناسبة ولاسبيل لإهداره بدعوى بطلان أصلية أو لدفع به فى دعوى أخرى إذ لايلجأ إلى الدعوى الأخيرة أو الدفع بذلك إلا استثناء من هذا الأصل، إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صوابه كحكم ، ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره فلا يستنفذ القاضى بذلك سلطته ولايرتب الحكم حجية الأمر المقضى به ولايرد عليه التصحيح لأن المعدوم لايمكن رأب صدعه".
وتابعت:" كما أنه من المقرر قانونا أن تزول ولاية القضاء عن القاضى بوفاته أو من تاريخ صدور قرار بعزله أو إحالته للمعاش أو قبول استقالته أو وقفه عن مباشرة عمله بصفة مؤقته، ومن المستقر قانونا أن ندب القاضى للعمل من غير محكمته لايترتب عليه زوال ولايته بمحكمته التى ندب منها ويكون له الحق فى الإشتراك فى الأحكام الصادرة فى الدعوى التى سمع فيها المرافعة".
واختتمت:" ولما كان رئيس دائرة اثبات النسب المستشاررفيق السعدى قد حضر جلسات المرافعة فى الدعوى رقم 539 لسنة 2014 أسرة مدينة نصر والمطلوب بطلان الحكم الصادر فيها والتى حجزت للحكم بجلسة 20 إبريل 2015
ثم انتدب للعمل بإدارة الكسب غير المشروع اعتبارا من 17 يوينو 2015 فإن توقيعه عى مسودة هذا الحكم يكون صحيحا ولا يلحق الحكم ثمة بطلان من جراء هذا التوقيع، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس من الصحة، وبناء على ذلك قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف".
اخبار الحوادث اليوم:حيثيات تأييد حبس توفيق عكاشة في قضية شهادة الدكتوراه
حصل «صوت الأمة» على حيثيات حكم محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد بدة، وعضوية المستشارين أحمد معوض وماجد جمال وبحضور محمد صالح وكيل نيابة مدينة نصر وأمانة سر عربي حسن، بتأييد حبس الإعلامي والنائب البرلماني السابق توفيق عكاشة سنة مع الشغل والنفاذ، وإلزامه المصاريف، في اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه.
وقالت المحكمة، إنه استقر في وجدانها ارتكاب المتهم لواقعة تزوير شهادة الدكتوراه المنسوب صدورها لجامعة ليكوود برادينتون الدولية بولاية فلوريدا بأمريكا، واستعمالها في تقديمها إلى لجنة تلقي طلبات الترشح بانتخابات مجلس النواب دورة 2015، وقدمها ضمن أوراق ترشحه لعضوية مجلس النواب مدعيًا أنه حاصل على الدكتوراه في حواراته التلفزيونية.
وباستجواب المتهم أنكر ما نسب إليه وقرر مراسلته لهذه الجامعة وأنه أقام دراسته بدولة أثيوبيا واجتاز المناقشة لتلك الرسالة بالمغرب، وكلف شركة إنوفاتيفيتى بإنهاء إجراءات استخراج الشهادة ثم أرسلتها الشركة عقب اعتمادها من القنصلية المصرية بأمريكا.
وأضافت المحكمة، أنه ثبت من كتاب مدير مكتب الأمن الدبلوماسي للسفارة الأمريكية عدم وجود جامعة بهذا الاسم في ولاية فلوريدا، وأن شركة انو فاتيفيتى بأمريكا أنهت العمل في عام 2007 بطلب لفض الشركة وأن المتهم قدم فاتورة تفيد بدفعه رسوم استخراج شهادة الدكتوراه على نفس الشركة في عام 2008، ووضح بكتاب وزارة الخارجية المصرية أنه بمخاطبة إدارة التعليم بولاية فلوريدا تبين عدم وجود أي جامعة باسم ليكوود برادنتون بأمريكا.
كما ثبت من كتاب الإنتربول بولاية واشنطن أن الشهادة موضوع الأوراق غير صحيحة واسم بيانات تلك الجامعة تم استخدامها في العديد من طلبات الحصول على وظائف وتم الإبلاغ عنها أنها وثائق مزورة، وإذ ثبت من شهادة التحركات الخاصة بالمتهم الصادرة من مصلحة الجوازات والهجرة وأنه لم يسافر إلى أمريكا منذ عام 2006.
وأوضحت المحكمة صحة إسناد الاتهام إلى المتهم وتوافر أركان جريمة استعمال المحرر المزور، حيث ثبت للمحكمة تحقق الركن المفترض وهو وجودية المحرر الذي تم تزويره بمعرفة المتهم بأنه حاصل على درجة الدكتوراه فضلا عن توافر الركن المادي لهذه الجريمة وهى استعمال المتهم المحرر بتقديمه للجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب دورة 2015، قاصدا من ذلك التدليس على الطبقة المستهدفة في الانتخابات البرلمانية وهم الناخبون المقيدون بدائرته الانتخابية بالدقهلية أنه حاصل على درجة الدكتوراه.
اخبار الحوادث اليوم:لمخالفاتهم الإدارية...معاقبة 3 مسؤولين بالوحدة المحلية بشرق القنطرة
عاقبت المحكمة التأديبية العليا، برئاسة المستشار محمد الشيخ، بمجازاة 3 مسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
كشفت المحكمة في حيثيات حكمها في القضية رقم 28 لسنة 56 قضائية عليا عن مخالفات قام بها رمضان عبدالعلیم عمار، فني تنظیم بمركز ومدینة القنطرة شرق أعد بیانات محرر موجه إلى رئیس محكمة القنطرة شرق تضمن أن المواطنة مدیحة محمد سید أزالت الأعمال المحرر بشأنھا الجنحة رقم 2010/243 جنح القنطرة شرق على خلاف الحقیقة وعرضها على رئیس المحكمة، كما أثبتها بالسجلات برغم عدم صحة بیاناتها بالمخالفة للقانون.
وتبین أن إبراهيم فايز إبراهيم، مندوب البرید استعمل الرقم السري الخاص بالحاسب الآلي المخصص لرئیس القسم، وأثبت به طلب المواطنة مدیحة محمد سید مستوفي البیانات حال عدم اختصاصها بذلك، وسمحت سهير فكري حسین مدیر قسم التنظیم للمتهم الثاني باستعمال الحاسب الآلي المخصص له مما مكنها من ارتكاب المخالفة المنسوبة إليه
شمل الحكم مجازاة رمضان عبدالعلیم عمار، فني تنظیم بمركز ومدینة القنطرة شرق بخصم أجر 45 يومًا من راتبه وخصم شهر من راتب إبراھیم فایز إبراھیم مندوب البرید وخصم 15 يومًا من راتب سھیر فكري حسین مدیر قسم التنظیم، بعد ثبوت قيامهم بتقدیم مستندات رسمیة إلى محكمة القنطرة شرق تتضمن بیانات ومعلومات مخالفة للحقیقة بقصد تبرئة إحدى السیدات قامت بالبناء بدون ترخیص بجوار كھرباء الضغط العالي
اخبار الحوادث اليوم:الأمور المستعجلة تؤجل دعوى سحب النياشين والأوسمة من "مرسي"
أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، دعوى تطالب بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس المعزول محمد مرسى، لجلسة 8 نوفمبر المقبل للاطلاع.
واختصمت الدعوي المقامة من المحامى أشرف فرحات، والنائب العام، ووزيرى الداخلية والخارجية بصفاتهم، موضحاا أن بعد صدور حكم قضائي ضد المعزول أصبح من الضرورى سحب النياشين والأوسمة التى حصل عليها الرئيس الأسبق، لانعدام صفته فى الحصول على هذه الأوسمة.
وأكد فرحات في دعواه، أن سابقة أن يمنح رئيس جمهورية لنفسه هذا الكم من النياشين والأوسمة والأنواط، تعد الأولى من نوعها فى تاريخ الرئاسة المصرية، وليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة وهو مدان بالإضرار بمصالح مصر العليا وتهديد الأمن القومى بالتخابر مع دول وجهات أجنبية.