مذكرة «الرحمة» لإنقاذ «محامين أبو كبير» من السجن

الأحد، 17 سبتمبر 2017 04:39 م
مذكرة «الرحمة» لإنقاذ «محامين أبو كبير» من السجن
محكمة - أرشيفية
علاء رضوان و أحمد متولى

حالة من الإنفراجة أزمة محامين أبو كبير تشهدها النقابة العامة، وذلك عقب تقديم منتصر الزيات، المرشح السابق على مقعد النقيب، مذكرة الطعن لإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات الشرقية دائرة الزقازيق برئاسة المستشار زكي العتريس، بمعاقبة 7 محامين بالسجن المشدد من عام إلى 5 أعوام، لإدانتهم باحتجاز أعضاء نيابة أبو كبير.

المتهمون هم كل من حسب الترتيب التالي: «عبد البديع ابراهيم عبد البديع محمد بموجب توكيل خاص رقم 2735 ب  لسنة 2017 الزقازيق النموذجي، وأحمد محمد أحمد علي بموجب توكيل خاص 6406 أ لسنة 2017 الزقازيق النموذجي، وهشام ابراهيم محمد حسين الغروري، و محمود السيد علي العزاوي، وعبد الوهاب أحمد عبد الوهاب السيد، والسيد محمد السيد عبد الرحمن، وأحمد محمد محسن عبد الحميد حسن».

واستند الطعن المقدم ضد النيابة العامة على عدة أسباب الأبرز: « بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى التسبيب وفى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة،  و الخطأ فى تطبيق القانون، و التناقض والتهاتر» وغيرها من الأسباب . 

وذكر الطعن، أن السبب الأول المتمثل فى بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى التسبيب وفى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، يشير الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وكان الشارع، يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها و إلا كان الحكم قاصرا  .             

وأضاف الطعن، أنه ولما كان ما تقدم وكان الثابت إدانة الحكم المطعون فيه للطاعنين على كافه الجرائم المسندة إليهم بأمر الإحالة عدا جريمة السرقة بالإكراه وهى التجمهر والاحتجاز واستعمال العنف والتهديد والإهانة بالقول والتهديد والاعتداء على حق موظفين عموميين نفى العمل استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف و أدان الطاعنين من الأول إلى الثالث بتدبير تجمهر والمتهم الأول أهان بالقول والتهديد عضو النيابة وأهان بالقول وتعدى على موظف عام عمومي، ومن ثم تكون المحكمة قد نسبت جميع الجرائم إلى الطاعنين المحكوم عليهم على سبيل الشيوع عدا السرقة بالإكراه دون تحديد الجريمة بعينها التي قام الطاعنون باقترافها  و دون بيان  لأركان تلك الجرائم وعناصرها .

السبب الثانى : الخطأ فى تطبيق القانون، أكد أن الثابت من مطالعه محاضر الجلسات ومدونات الحكم المطعون فيه ان دفاع المتهمين تمسك بالدفع بعدم انطباق قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 على واقعة الدعوى وبانطباق القانون رقم 107 لسنة 2017 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وذلك على اعتبار ان الواقعة لا تمثل فى حقيقتها واقعه تجمهر بقصد أرتكاب جريمة ولكنها مجرد إحتجاج وشكوى إلى جهة رئاسة عمل بدر الشافعى، حيث أن قصدهم كان توصيل صوتهم للسيد المستشار المحامى العام لنيابات شمال الزقازيق  .

أما السبب الثالث التناقض والتهاتر، قال إن الحكم المطعون فيه مسخ أقوال الشهود و أخرجها عن معناها وحرفها عن مواضيعها عند استخدامه حقه في تجزئتها، فمن ضمن ما استند إليه الحكم المطعون فيه لإدانة الطاعنين بالجرائم الواردة بأمر الإحالة إلى أقوال شاهد الاثبات الثانى عشر  عمرو رؤوف رئيس البحث الجنائى بشمال الزقازيق إذ خرج بها عن مؤداها ومسخها اذ حدد غرض المتهمين من التجمع "هما كان قصدهم توصيل صوتهم للسيد المستشار المحامى العام لنيابات " .

ولما كان ذلك وكان الحكم بعد أن كيّف واقعة الدعوى باعتبارها تجمهرا بقصد ارتكاب جريمة وأدان المتهمين فيها كأعضاء فى التجمهر، عادت و أدانت المتهم الأول منفرداً بجريمة إهانه عضو النيابة العامه بدر الشافعى و إهانة موظف عمومى بما يعنى أنها اعتبرت وصف الواقعة تظاهراً لا يرتب المسئولية التضامنية بين أعضائه . 

وطالب الطاعنون بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق