القضاء الإداري بالمنصورة يلغي قرار تغيير اسم مواطنة
الأربعاء، 13 سبتمبر 2017 06:21 مالدقهلية - معتز الشربينى شريف الديب
أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، حكما بإلغاء قرار مدير مصلحة الأحوال المدنية بالدقهلية، السلبي بالامتناع عن السير في إجراءات تغيير اسم المدعية نوال محمد إلى آمال بسجلات مصلحة الأحوال المدنية.
وجاء في حيثيات الحكم أن المدعية بتاريخ 26/12/2009، تقدمت بطلب إلى لجنة الأحوال المدنية لتغيير اسمها الشخصي من (آمال) إلى (نوال)، وقد استجابت جهة الإدارة لطلبها وتغير الاسم من (آمال) إلى (نوال)، إلا أنها ترغب في الرجوع إلى الإسم الأول (آمال) لكونه الإسم الموجود في القيد العائلي وفي الشهادات التي حصلت عليها، من بداية التخرج وحتى الدراسات العليا، إلا أن الجهة الإدارية قد أفادتها بأنه أنه قد سبق للمدعية تغيير اسمها بموجب قرار من لجنة الأحوال المدنية بتاريخ 12/2009- 12 وأن مواعيد الطعن على قرار اللجنة قد انقضت.
واشارت المحكمة فى حكمها إلى أنه تبين من مطالعة نص المادة 46 من قانون الأحوال المدنية سالفة الذكر، أن المشرع قد سبق باللجنة المنصوص عليها فيها الفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات، كما حظر التغيير أو التصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلِك من اللجنة المذكورة، وقد حددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم الطلب والبت فيه، فلا يتأتى للجنة المختصة أن تقوم بدورها المنوط بها ما لم يقدم إليها طلب من صاحب الشأن مرفق به المستندات اللازمة، كما أن المشرع لم يحظر اللجوء للجنة أكثر من مرة لطلب تعديل أو تغيير قيود الأحوال المدنية.
وأشارت المحكمة إلى أنه كان الثابت أن المدعية قد تقدمت بطلب إلى مصلحة الأحوال المدنية بتاريخ 16/7/2015 لتغيير اسمها من (نوال) إلى (آمال)، وأن جهة الإدارة سالفة الذكر امتنعت عن نظر طلبها وعرضه على لجنة الأحوال المدنية على سند من أنه قد سبق للجنة الأحوال المدنية أن قررت تغيير اسم المدعية من (آمال) إلى (نوال) بتاريخ 12/2009-12 وأن مواعيد الطعن على القرار سالف الذكر قد انقضت، فإن جهة الإدارة تكون بذلك قد خالفت صحيح حكم القانون بحسبان أن الطلب المقدم من المدعية يعد طلباً جديداً بعيد الصلة عن الطلب السابق.
وأضافت المحكمة أنه كان يتعين على جهة الإدارة عرض الطلب الثاني على لجنة الأحوال المدنية لإعمال اختصاصها المقرر قانوناً ببحث الطلب والبت فيه بالقبول أو الرفض دون أن يحق لجهة الإدارة أن تعود بسبق صدور قرار من اللجنة السابقة بتعديل اسم المدعية من (آمال) إلى (نوال) مما يشكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون ويتطلب الإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عرض الطلب المقدم من المدعية على لجنة الأحوال المدنية لإعمال شئونها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد، رئيس المحكمة ونائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار محمد فوزي جمعة والمستشار محمود فوزي الرفاعي، والمستشار وسام الدين العزازي، والمستشار الدكتور وليد محمود ندا، والمستشار عيد ناصف عبد السميع، والمستشار محمد عبدالله السيد الزيات، والمستشار محمد شوقي أبو العينين، وبحضور مفوض الدولة المستشار فوزي الرفاعي وسكرتارية محمد عبدالحميد حجاب.