الإفتاء: لا يجوز شرعا تحدد نسبة ربح ثابتة 10% شهريا لرأس المال
الثلاثاء، 12 سبتمبر 2017 11:25 م
قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شرعًا تحديد نسبة ربح ثابتة من رأس المال، كأن يكون له أرباح 10 آلاف سنويا، ولكن يجوز تحديد نسبة الربح بالنسبة المئوية كأن يكون له نسبة ربح 10% سنويًا.
وأوضح «وسام»، خلال رده على سؤال أحد الأشخاص يمتلك مصنع يأخذ أسهما مقابل ربح شهري ثابت من نسبة الأرباح إلى حين التصفية في آخر الموسم؟» أنه يجوز الحصول على ربح شهري ثابت على أن يخصم ما حصل عليه من نسبة الأرباح السنوية عند التصفية في آخر الموسم، لكن تحديد نسبة من رأس المال ثابتة فهذا لا يجوز ويجعل المعاملة فاسدة.
وضرب مثالًا توضيحيًا: كمنْ يكون شريكًا لأحد التجار ويحصل منه على ربح شهري ألف جنيه ثابث مثلًا، ولا يعطيه هذا التاجر في آخر العام أموالًا أخرى، فهذا غير جائز، بل عليه أن يحسب الربح في آخر العام ويعطيه نصيبه.
وقال أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مقولة "اللهم اكفني شرّ أصدقائي.. أمّا أعدائي فأنا كفيل بهم" ليست حديثًا ورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ولا أثرًا ورد عن الصحابة والسلف الصالح.
وأضاف «وسام» ، أن هذه المقولة نسبت إلى شاعر هندي اسمه «طاغور»، ونسبها البعض إلى القائد الفرنسي نابليون بونابرت.