محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تمنع تجسس الشركات على بريد موظفيها الإلكتروني
الثلاثاء، 05 سبتمبر 2017 07:55 م
قرر القضاة السبعة عشر فى الغرفة الكبرى، وهى أعلى سلطة فى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الثلاثاء، منع أصحاب الشركات من التجسس على الرسائل الإلكترونية الخاصة بموظفيهم، تمهيدا لصرفهم.
ومن المفترض، أن يشكل هذا القرار سابقة ستقتدى بها الدول الـ47 الأعضاء فى مجلس أوروبا، كما سيجبر بعض الدول على تعديل قوانينها لتجنب ملاحقتها من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
واعتبرت الغرفة الكبرى لدى المحكمة الأوروبية ،فى قرارها، أن "تعليمات صاحب العمل لا يمكن أن تلغى حق التصرف بالحياة الخاصة اجتماعيا فى مكان العمل".
واعتبر مصدر فى مجلس أوروبا، أن هذا القرار يتجاوب مع قلق المواطنين "فى الوقت الذى أصبح الجميع متصلين بالانترنت، وحيث الفصل بين الحياة الخاصة والحياة المهنية يزداد صعوبة يوما بعد يوم".
ويأتى هذا القرار، نتيجة إصرار مهندس من رومانيا «48 عام» يدعى بوجدان ميهاى باربولشكو على متابعة هذه القضية، فقد أتاح هذا القرار ملاءمة المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حول حماية الحياة الخاصة، مع تطور الانترنت.
صرف المهندس الرومانى من عمله فى 13 من يوليو 2007، لأنه استخدم شبكة الانترنت التابعة للشركة لأغراض شخصية، بما يتعارض مع النظام الداخلى للمؤسسة. ولاثبات ذلك قدم صاحب العمل النصوص الكاملة فى 45 صفحة لرسائل إلكترونية كتبها المهندس لشقيق له و لخطيبته بين والخامس والثانى عشر من يونيو 2007.
واعتبرت المحاكم الرومانية، أن تصرف الشركة منطقى ومراقبة الرسائل الإلكترونية ،كانت السبيل الوحيد لاثبات وجود خرق لنظام العمل، وفى البداية وافقت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان فى يناير 2016، على قرار القضاء الرومانى.
إلا أن المهندس باربولشكو، استأنف حكم المحكمة الاوروبية ومقرها فى مدينة ستراسبورغ الفرنسية، فوافقت على اعادة النظر فى قرارها.