اشتعال الجدل بعد أول حكم قضائى يساوى بين الرجل والمرأة المسيحيين فى الميراث
القمص ميخائيل جرجس: بعض المسيحيين يفضلون تطبيق الشريعة الإسلامية فى الميراث فقط طمعا فى المال
الثلاثاء، 29 أغسطس 2017 05:00 م ماريان ناجى
لافتا أن تقسيم الميراث بالمساواة، عرف كنسى تم الاتفاق عليه، ويتم الحكم بالمساواة، لأن المرأة ليس لها ذنب أنها خلقت امرأة لكى نحكم عليها بميراث أقل من الرجل، وتعليم الآباء الرسل والتعليم الكنسى، نأخذه دائما فى الاعتبار فى مثل هذه الأمور.
أضاف «ميخائيل» قائلا، إن هناك أسرا تحتكم للشريعة الإسلامية وتعطى للرجل ضعف نصيب المرأة، ويتركون الوصاية الكنسية بمساواة الرجل والمرأة، ويرجع هذا إلى الطمع فى المال أكثر، فقد فضلوا المال عن تطبيق شريعتهم المسيحية، ومن ثم يقومون بخسارة بعضهما البعض، بسبب هذا الأمر كإخوة، لأن الذكر يأخذ ضعف ميراث المرأة والأمر الإلهى فى الشريعة المسيحية واجب، ولابد أن يطبق بالتساوى فى الميراث بين الرجل والمرأة .
أشار ميخائيل إلى أنه يقابل الكثير من هذه المشاكل، والكنيسة تحكم بالتساوى بين الرجل والمرأة، وتعقد الجلسات العرفية لحل مشاكل الميراث، وأؤيد جدا أول حكم يساوى بين الرجل والمرأة المسيحيين فى الميراث، ويرتاح قلبى إلى هذا الحكم، لأنه سيحل الكثير من المشاكل، ولأنه سيمنع الأحقاد وسيحقق العدل والأمان والسلام بين الأسرة الواحدة، لافتا إلى أن جميع حالات الميراث تحكم فيها الكنيسة بالتساوى بين الرجل والمرأة، وإذا كان هناك ميراث لرجل غير متزوج، يذهب ميراثه لإخواته بالتساوى، أما فى حالة وجود زوجة أو أولاد، فيذهب الميراث فورا إليهم.
وكانت حيثيات أول حكم قضائى مصرى، يساوى بين الرجل والمرأة فى الميراث، وفقا لأحكام الشرائع المسيحية، أثارت جدلا واسعا فى الدعوى رقم 332 لسنة 2016 أسرة، أمام محكمة استئناف القاهرة الدائرة 158 أحوال شخصية، طعنا على حكم ابتدائى صدر بجلسة 29 مارس 2016 فى نزاع بين رجل وشقيقته، وهما «منقريوس زكى منقريوس، ووفاء زكى منقريوس»، وكان النزاع على إرث شقيقتهما فريال زكى منقريوس، وقضى الحكم الإبتدائى بتوزيع الميراث طبقا للشريعة الإسلامية «للذكر مثل حظ الأنثيين».
استأنفت شقيقة المتوفاة على الحكم، وطالبت باستحقاقها فى ميراث شقيقتها، بالتساوى مع شقيقها، وبالفعل صدر الحكم لصالحها، برئاسة المستشار ماهر فريد، وعضوية المستشارين جعفر ليالى، وأحمد عزت، واستندت المحكمة فى حكمها للدستور ولائحة الأقباط، واستند دفاع الشقيقة فى مرافعته إلى الطعن على المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1,944 والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قانون رقم 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية، لمخالفتها للمادة الثالثة من الدستور المصرى، ومبادئ الشريعة المسيحية، وإلغاء حكم أول درجة، والحكم مجددًا بتوزيع الأنصبة للأنثى مثل حظ الذكر متساويين فى الأنصبة، وفقًا لدستور 2014، ومبادئ الشريعة المسيحية.
وأكدت حيثيات الحكم أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المستأنفة، فقد طعنت عليه بطريق الاستئناف الماثل، بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8 مايو 2016، وأعلنت للمستأنف وفق صحيح القانون بطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلا، والطعن بالدستورية على المادة الأولى من قانون رقم 25 لمخالفتها المادة 3 من الدستور المصرى ومبادئ الشريعة الإسلامية، وفى الموضوع إلغاء الحكم المستأنف، واحتياطيا توزيع الأنصبة للأنثى مثل حظ الذكر، وهما متساويان فى توزيع الأنصبة فى الميراث طبقا للدستور 2014 ومبادئ الشريعة المسيحية، وذلك لأسباب حاصلها الخطأ فى تطبيق القانون، والدفع بعدم دستوريته.