أحكام المواريث فى اليهودية
الثلاثاء، 29 أغسطس 2017 05:00 م
يلخص سفر العدد فى التوراة أحكام المواريث فى الشريعة اليهودية، وبغض النظر عن موقف الإسلام أو المسيحية من نظام المواريث اليهودى، فسنعرض تفاصيل وأحكام توزيع أنصبة الميراث وفقا لكتاب اليهود المقدس.
فى سفر العدد «وَأَوْصِ بَنِى إِسْرَائِيلَ أَنَّ أَيَّ رَجُلٍ يَمُوتُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْلِفَ ابْناً، تَنْقُلُونَ مُلْكَهُ إِلَى ابْنَتِهِ 9 وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ ابْنَةٌ تُعْطُونَ مُلْكَهُ لإِخْوَتِهِ 10 وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِخْوَةٌ، فَأَعْطُوا مُلْكَهُ لأَعْمَامِهِ 11 وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَعْمَامٌ، فَأَعْطُوا مُلْكَهُ لأَقْرَبِ أَقْرِبَائِهِ مِنْ عَشِيرَتِهِ، فَيَرِثَهُ. وَلْتَكُنْ هَذِهِ فَرِيضَةَ قَضَاءٍ لِبَنِى إِسْرَائِيلَ كَمَا أَمَرَ الرَّبُّ مُوسَى»
الميراث اليهودى مبنى على أربعة أوجه: البنوة والأخوة والعمومة والأقارب، ومن هنا نرى أن الزوجة ليست وجها للميراث، وإن كان الزوج يرث زوجته، على حين أنها لا ترثه إذا توفى قبلها وحتى فى الذكور هناك قواعد مختلفة عن الشريعة الإسلامية، والمشورة الكنسية أيضا.
ففى حالة الأبناء، الإبن البكر يستحق نصيب اثنين من إخوته (الأبناء الصغار)
«إِذَا كَانَ لِرَجُل امْرَأَتَانِ، إِحْدَاهُمَا مَحْبُوبَةٌ وَالأُخْرَى مَكْرُوهَةٌ، فَوَلَدَتَا لَهُ بَنِينَ، الْمَحْبُوبَةُ وَالْمَكْرُوهَةُ. فَإِنْ كَانَ الابْنُ الْبِكْرُ لِلْمَكْرُوهَةِ*فَيَوْمَ يَقْسِمُ لِبَنِيهِ مَا كَانَ لَهُ، لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ ابْنَ الْمَحْبُوبَةِ بِكْرًا عَلَى ابْنِ الْمَكْرُوهَةِ الْبِكْرِ* بَلْ يَعْرِفُ ابْنَ الْمَكْرُوهَةِ بِكْرًا لِيُعْطِيَهُ نَصِيبَ اثْنَيْنِ مِنْ كُلِّ مَا يُوجَدُ عِنْدَهُ، لأَنَّهُ هُوَ أَوَّلُ قُدْرَتِهِ. لَهُ حَقُّ الْبَكُورِيَّةِ».. سفر التثنية 21
فإذا توفى الأب كان ميراثه لأبنائه الذكور وحدهم دون شريك، ويكون للولد البكرى مثل حظ اثنين من إخوته الأصغر سناً منه (فهو مميز عنهم بعلة البكورة) ولكن إن اتفق مع إخوته على اقتسام الميراث السوية صح الاتفاق.
وإذا ترك الأب المتوفى أولاداً بنين وبنات كانت التركة من حق البنين وحدهم، ولكن يكون للبنات حق النفقة على التركة حتى تتزوج الواحدة منهن أو تبلغ سن البلوغ كما يكون للبنت أيضا على إخوتها الذكور قيمة مهرها من التركة بقدر ما كان يظن أن يعطيها أبوها والأبناء من الإناث يرثن كل تركة المتوفى ويحجبن جميع أقارب المتوفى.. إذا لم يكن هناك أبناء ذكور للمتوفى «أَيَّ رَجُلٍ يَمُوتُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْلِفَ ابْناً تَنْقُلُونَ مُلْكَهُ إِلَى ابْنَتِهِ»
أما الأخوة فيرثون كل تركة أخوهم المتوفى.. إذا لم يكن هناك أبناء للمتوفى {ذكور أو إناث } ويحجبون جميع أقارب المتوفى والأعمام، ويرثون كل تركة ابن أخيهم المتوفى.. إذا لم يكن هناك أبناء للمتوفى {ذكور أو إناث } ولا أخوة له ويحجبون جميع أقارب المتوفى.
وإن لم يكن للمتوفى أبناء أو أخوة أو أعمام فيرثه أقرب أقربائه من عشيرته، ومن الواضح أنه لا يرث إلا الذكور باستثناء بنات المتوفى حيث أن النصوص واضحة فقالت الإخوة، الأعمام، أقرباءه وإذا توفى الابن وليس له ابن ولا بنت، كان الميراث لأبيه، إن كان موجوداً وإلا فلإخوته – أى إخوة المتوفى – الذكور، وإلا فلأخوته الإناث.
وللرجال حق فى تكتسبه زوجته من كدها، وفى ثمرة مالها، وإذا توفيت ورثها، وإن كل ما تملكه الزوجة يؤول بوفاتها ميراثاً شرعياً إلى زوجها وحده لا يشاركه فيه أحد من أقاربها ولا أولادها سواء كانوا منه أم من رجل آخر؟
أما الزوجة فلا ميراث لها من تركة زوجها إذا توفى قبلها، حتى إذا اشترطت أن ترثه وكان له ورثة بطل الشرط، ولو حصل قبل الز واج، ولكن للزوجة الأرملة الحق فى أن تعيش من تركة زوجها المتوفى ولو كان قد أوصى بغير ذلك تقول التوراة: «فَإِنْ صِرْنَ نِسَاءً لأَحَدٍ مِنْ بَنِى أَسْبَاطِ بَنِى إِسْرَائِيلَ، يُؤْخَذُ نَصِيبُهُنَّ مِنْ نَصِيبِ آبَائِنَا وَيُضَافُ إِلَى نَصِيبِ السِّبْطِ الَّذِى صِرْنَ لَهُ».